صيغة قانونية لاتفاقية خدمات هندسية واعداد وثائق وعطاءات وفقاً للقانون الأردني

صيغة قانونية لاتفاقية خدمات هندسية واعداد وثائق وعطاءات وفقاً للقانون الأردني

حررت هذه الاتفاقية في هذا اليوم…….من شهر……….. سنة…..بين الفريقين :

الفريق الاول : صاحب العمل : ويمثله :……..

الفريق الثاني :………………..

المستشار : مكتب : ويمثله :…….

لما كان الفريق الاول راغباً في الحصول على خدمات فنية من دراسات وتصميم للمشروع المذكور ولما كان قد قبل بعرض الفريق الثاني المقدم اليه فقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي:-

1. يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المحددة لها في الشروط العامة من دفتر عقد المقاولة الصادر عن وزارة الاشغال العامة والمعاني الاخرى المحددة في المادة 2 من هذه الاتفاقية .

2. تعتبر الوثائق المدرجة فيما يلي جزءاً لا يتجزا من هذه الاتفاقية وتعتبر قراءتها وفهمها في مجموعها وحدة متكاملة وهذه الوثائق هي :
ا. التعليمات للمشتركين في المناقصة ودعوة العطاء وملاحقها .
ب. العرض المقدم من المناقص وما تم ادخاله عليه من تعديلات بموافقة الفريقين .
ج. قرار الاحالة وما ورد فيه من شروط الاحالة .
د. شروط الاتفاقية . هـ. ملاحق هذه الاتفاقية المتعلقة بواجبات المستشار وكفالة حسن الاداء .

3. ا. قيمة الاتفاقية ………………………
ب. مدة الاتفاقية …………………………

4. يتعهد الفريق الثاني باعداد وتقديم الخدمات الهندسية المطلوبة منه في هذه الاتفاقية وانجازها وتسليمها وفقاً للشروط والمتطلبات الواردة فيها .

5. ازاء قيام الفريق الثاني بالخدمات الهندسية المذكورة في الفقرة 4 اعلاه يتعهد الفريق الاول بان يدفع للفريق الثاني بدل اتعابه المذكورة في المواعيد وبالاسلوب المحدد لذلك في الاتفاقية . وبناء على ما ذكر اعلاه جرى توقيع الاتفاقية وابرامها في التاريخ المذكور اعلاه .

الفريق الاول الفريق الثاني صاحب العمل المستشار

التوقيع : التوقيع : التوقيع:

وقد شهد على ذلك : وقد شهد على ذلك :
الاسم : الاسم :

1-شروط الاتفاقية
وصف العمل في نطاق الاتفاقية : اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء لمشروع : العطاء رقم /

2-التعاريف
التعاريف تكون للكلمات التالية الواردة في هذه الاتفاقية المعاني المحددة لها تالياً الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : الحكومة : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الوزارة : صاحب العمل : ممثل صاحب العمل : تعني المهندس الذي يعينه صاحب العمل لمتابعة اعمال المستشار بموجب هذه الاتفاقية ويتمتع بالصلاحيات التي يتم تحديدها له من قبل صاحب العمل ويتم اطلاع المستشار عليها . المستشار : تعني المكتب الهندسي الذي تعاقد معه صاحب العمل لاداء الخدمات الفنية وفقاً لهذه الاتفاقية . الموافقة : تعني الموافقة الخطية او الموافقة الشفوية التي يتلوها تاكيد خطي . الزمن : يقاس بالتوقيت الشمسي وبعدد الايام التقويمية وليس ايام العمل .

3-اللغة والقانون المعتمدان
ا. تصاغ الاتفاقية باللغة العربية التي تعتبر سائدة فيما يتعلق بها وتكون جميع المراسلات وكتابة الشروط بهذه اللغة الا انه يجوز ان تكون المواصفات والمخططات والتقارير الفنية باللغة الانجليزية .
ب. تسري احكام القوانين والانظمة والتعليمات الاردنية النافذة المفعول على هذه الاتفاقية ويرجع اليها في تطبيق شروطها .

4-كفالة حسن الاداء
كفالة حسن الاداء على المستشار بعد تبلغه قرار الاحالة وقبل توقيع الاتفاقية ان يقدم لصاحب العمل كفالة حسن الاداء لضمان حسن تنفيذه للعمل وقيامه بكامل التزاماته بموجب الاتفاقية وتكون الكفالة بنسبة 10% من قيمة الاتفاقية صادرة عن بنك او مؤسسة مالية مقبولة لدى صاحب العمل ويتعهد الكفيل بدفع قيمتها عند اول طلب من صاحب العمل بغض النظر عن اي اعتراض من جانب المستشار .

5-مستوى الاداء
ا. يلتزم المستشار باداء واجباته المطلوبة على اعلى مستويات الممارسة وان يبذل كل عناية ومواظبة ممكنة في انجاز المهام الموكولة اليه وان يستخدم لادائها الاشخاص المؤهلين كلا في مجال اختصاصه وخبرته وان يعلم صاحب العمل باسماء المهندسين الذين سيقومون بتنفيذ الاعمال . واذا ما تحقق لصاحب العمل بان مستوى الاداء لا يتفق والدرجة المطلوبة فانه يجب على المستشار ان يستخدم كوادر فنية جديدة لتصحيح الوضع وان يعيد تنظيم الفريق العامل بما يتفق وهذا المطلب وعلى المستشار ان ياخذ في الاعتبار الملاحظات التي يوجهه بشانها صاحب العمل او من يمثله او يطلبها منه في كل ما له علاقة بتقديم الخدمات الهندسية موضوع هذه الاتفاقية .
ب. اذا تخلف المستشار عن تقديم الخدمات الفنية بالمستوى المطلوب فيعتبر ذلك تقصيراً من جانبه ويحق لصاحب العمل في هذه الحالة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتلافي التقصير وتصحيح الاخطاء وذلك بعد انذار المستشار وتتم الاجراءات وفقاً للمادة 10 لاحقاً .

6-سريان الاتفاقية والمباشرة ومدة العمل وتنفيذ مدة العمل
سريان الاتفاقية ،المباشرة ، مدة العمل تنفيذ مدة العمل التاخر في تنفيذ الخدمات المطلوبة :
ا. سريان مفعول الاتفاقية : يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد توقيعها من قبل الفريقين . ب. تاريخ المباشرة : يكون تاريخ المباشرة بموجب كتاب خطي يوجهه صاحب العمل الى المستشار ويتم في حينه تسليم الموقع او اجزاء من الموقع تمكن المستشار من مباشرة العمل ويتم تثبيت ذلك في محضر رسمي يوقع من قبل كل من صاحب العمل والمستشار .
ج. مدة العمل : ينبغي على المستشار انجاز الخدمات الهندسية المطلوبة منه بموجب الاتفاقية لكل مرحلة من المراحل ضمن المدة المحددة لها بموجب المادة 14 لاحقاً ويتخلل مدة المراحل فترات المراجعة التي يستغرقها صاحب العمل وتكون هذه الفترات خاضعة لنوعية التقدمات وما يلزم من اوقات لتصويبها شريطة ان يبذل المستشار كل جهد وعناية لتصويب ما يطلب منه .
د. تمديد مدة العمل :
1. اذا قام صاحب العمل بطلب خدمات هندسية اضافية وكانت تلك الخدمات من النوع والقدر الذي يبرر تمديد مدة العمل او جدت ظروف خاصة تؤثر على سير العمل فعلى صاحب العمل ان يدرس الحالة ويمدد مدة الاتفاقية بما يتناسب مه هذه الامور .
2. اذا استغرق صاحب العمل فترات اطول من المقررة في جدول المراحل المبين في المادة 14 لاحقاً فانه يتم تمديد مدة العمل تبعاً لذلك فيما عدا ما هو ناجم عن تخلف المستشار في اداء مهامه وعلى صاحب العمل مراعاة عدم تمديد فترات المراجعة بشكل يعود بالضرر على المستشار . هـ. التاخير :
1. اذا لم يقم المستشار بتنفيذ التزاماته باتمام الخدمات الهندسية والتصاميم المطلوبة في هذه الاتفاقية ضمن مدة الاتفاقية الاساسية او مدة العمل الممدة وتاخر عن تسليم المخططات ووثائق العطاء فان على المستشار ان يقوم بدفع غرامة قدرها 30 دينار عن كل يوم تاخير غير مبرر ويعتبر هذا المبلغ مستحقاً لصاحب العمل سواء لحق به ضرر مادي من جرائه او لم يلحق ويحق لصاحب العمل ان يحسم هذا المبلغ من استحقاقات المستشار او كفالته او محترزاته .
2. يحدد للغرامة سقف مقداره 15% من قيمة الاتفاقية .

7-واجبات المستشار
واجبات المستشار يقوم المستشار باداء الواجبات المنصوص عليها في الملحق 1 المرفق بهذه الاتفاقية .

8-التنازل والعقود الفرعية
ا. لا يحق للمستشار ان يتنازل عن اي جزء من هذه الاتفاقية للغير او ان يلزم اي مستشار فرعي القيام باي جزء منها دون الحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل ويحق لصاحب العمل الغاء الاتفاقية حيال اي تصرف من هذا القبيل وعلى المستشار ان يقدم لصاحب العمل المعلومات المطلوبة عن اي مستشار فرعي مقترح للقيام بعمل فرعي من حيث مؤهلاته وخبراته وكفاءته وان يقدم كذلك عقد التكليف الفرعي الذي يعقد بين المستشار والمستشار الفرعي ويكون المستشار مسؤولاً مسؤولية كاملة عن جميع الخدمات الفنية وعن اي خطا او تقصير ينجم عن عمل المستشار الفرعي او مستخدميه الا اذا كان اختصاص المستشار الفرعي غير موجود اصلاً ضمن اختصاصات المستشار الرئيسي حيث يصبح المستشار الفرعي هو المسؤول مهنياً امام صاحب العمل والمستشار فيما يتعلق باختصاصه .
ب. مستشار تحريات التربة : يتم التعاقد مع مستشار لتحريات التربة باتفاقية مستقلة بين صاحب العمل ومستشار التربة حسب الشروط التالية :
1. يكون مستشار التربة مسؤولاً عن اداء مهامه مسؤولية كاملة .
2. تكون مهمة المستشار الرئيسي ( الفريق الثاني في هذه الاتفاقية ) وضع وصف العمل المطلوب للتحريات والاستطلاع ( مع مراعاة احكام كود استطلاع الموقع المعتمد ) كما يقوم المستشار الرئيسي ايضاً بمراقبة عمليات التحري وتقييم تقرير مستشار التربة عند تقديمه لصاحب العمل .

9-التغييرات والاعمال الاضافية
التغييرات والاعمال الاضافية ا. مع مراعاة نظام الاشغال الحكومية المعمول به فانه يحق لصاحب العمل اجراء اي تعديل يراه ضرورياً في برنامج الخدمات الهندسية او نوعها او مقدارها او تنفيذ خدمات هندسية اضافية ولا تؤثر هذه التغييرات او الاضافات على سريان هذه الاتفاقية وتحدد الاسعار للاعمال الاضافية الناتجة عن زيادة المساحة بالنسبة والتناسب لقيمة الاتفاقية لما يزيد عن 5% من المساحة المتفق عليها ولا يدفع مقابل الـ 5% هذه . وفي الحالة التي تكون طبيعة الاعمال المشمولة في هذه التغييرات والاعمال الاضافية من النوع الذي يتطلب تنفيذ اعمال تختلف عن تلك المشمولة في هذه الاتفاقية ففي مثل هذه الحالة يتم الاتفاق بين صاحب العمل والمستشار على بدل الاتعاب المترتب على تلك التغييرات والاعمال الاضافية . ب. يلتزم المستشار باجراء التعديلات المطلوبة وذلك بعد صدور الامر الخطي له من قبل صاحب العمل .

10-التقصير من جانب المستشار
التقصير من جانب المستشار اذا حصل اثناء تنفيذ هذه الاتفاقية :
1. اي تاخير غير مبرر في انجاز العمل والواجبات وتقديم الخدمات المطلوبة بسبب تقصير من جانب المستشار .
2. او قدم المستشار عملاً بمستوى غير مقبول حسب اصول ممارسة المهنة الهندسية او اهمل او قصر في اداء مهامه .
3. او تخلف المستشار عن تغيير او ابعاد اي من مستخدميه العاملين مخالفاً بذلك تعليمات صاحب العمل .
4. او قام بالتلزيم من الباطل لاي جزء من المهام الموكولة اليه بدون موافقة صاحب العمل . 5. او افلس او اصبح غير ذي ملاءة مالية او لجا الى مخالصة لصالح دائنيه . فلصاحب العمل عندئذ الحق ان يلجا فوراً الى انهاء الاتفاقية بعد ان يكون قد اشعر المستشار بذلك خطياً لمدة 14 يوماً ولصاحب العمل ايضاً ان يقوم بالخدمات المطلوبة بواسطة اجهزته الخاصة او ان يعهد الى مستشارين اخرين القيام بمثل هذه الاعمال وتتم محاسبة المستشار على ما قدمه من خدمات لتاريخه محسوباً منها اية فروق من بدلات الاتعاب والكلفة التي يتكبدها صاحب العمل لانجاز العمل طبقاً لمتطلبات هذه الاتفاقية وملاحقها .

11-انهاء الاتفاقية من قبل صاحب العمل
انهاء الاتفاقية من قبل صاحب العمل يحق لصاحب العمل ان ينهي العمل بالاتفاقية لاي سبب كان على ان يكون الانهاء عند نهاية احدى المراحل المنصوص عليها في المادة 14 تالياً الا اذا كان المستشار قد باشر اعمال المرحلة الرابعة باذن خطي من صاحب العمل فعندها يستمر عمل المستشار لتقديم جميع متطلبات الاتفاقية وتسليمها لصاحب العمل .

12-انهاء الاتفاقية من قبل المستشار
انهاء الاتفاقية من قبل المستشار اذا اخل صاحب العمل في موافاة المستشار بالدفعة المستحقة له بعد 60 يوماً من المهلة المسموح له بها او افلس صاحب العمل او تعرض لضائقة اقتصادية تمنعه من الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية يحق للمستشار ان يطالب صاحب العمل بانهاء الاتفاقية وتعويضه المناسب الناجم عن الاخلال .

13-مسؤوليات صاحب العمل
ا. موافاة المستشار بالدفعات المستحقة له في المواعيد المحددة بموجب هذه الاتفاقية .
ب. يقوم صاحب العمل بتقديم المعلومات والوثائق المتوفرة لديه الى المستشار الا انه غير ملزم بتقديم اي مخططات او وثائق يوكل اليه الحصول عليها بموجب الاتفاقية .
ج. يقوم صاحب العمل بتسليم المستشار ارض المشروع بكامل حدودها او بشكل يمكن المستشار من مباشرة مهامه لاعداد التصاميم .
د. يقوم صاحب العمل بتسمية مهندس ارتباط بينه وبين المستشار ليساعد المستشار في الحصول على المعلومات المذكورة اعلاه ( اذا قضت هذه الاتفاقية بذلك ) .
هـ. يقوم صاحب العمل بمساعدة المستشار في الحصول على تصاريح الدخول او تصاريح العمل لاي من موظفيه الاجانب الذين يتطلب العقد استخدامهم .
و. دفع بدل اتعاب مستشار تحريات التربة الا اذا اتفق على غير ذلك بموجب هذه الاتفاقية .

14-مراحل العمل
مراحل العمل يلتزم المستشار باتباع الجدول الزمني لتنفيذ الاعمال المشمولة في هذه الاتفاقية ( الجدول مراحل الدراسات والمدد المحددة لانجازها ) .

15-بدل الاتعاب
1. يتقاضى المستشار بدل اتعاب التصاميم وتحضير وثائق العطاء لجميع الاعمال التي ورد ذكرها سابقاً في هذه الاتفاقية وذلك بموجب الفقرة 2 لاحقاً .
2. تدفع اتعاب المستشار خلال 30 يوماً كحد اقصى من استلام الوزارة لكشف الدفعة المقدمة من المستشار على النحو التالي وذلك كنسبة مئوية من مجموع بدل اتعاب الدراسات والتصاميم . ( ويشترط موافقة صاحب العمل على الاعمال المشمولة بالكشف ) . مراحل الدراسات والمدد المحددة لانجازها المرحلة البيان يوم تقويمي

_______ الاولى – من تاريخ امر مباشرة بالعمل ولغاية انجاز المطلوب في المرحلة الاولى ( ) يوماً – مراجعة وتقييم اعمال المرحلة الاولى من قبل صاحب العمل . ( 15 ) يوماً

______ الثانية – اجراء التعديلات التي يطلبها صاحب العمل على المرحلة الاولى وانجاز اعمال المرحلة الثانية ( ) يوماً

______ الثالثة – اجراء التعديلات التي يطلبها صاحب العمل على المرحلة الثانية وانجاز اعمال المرحلة الثالثة ( 21) يوماً

_______ الرابعة – اجراء التعديلات التي يطلبها صاحب العمل على المرحلة الثالثة . ( ) يوماً – تسليم وثائق العطاء والتقرير النهائي بالاعداد المطلوبة .

_______ المجموع ( ) يوماً ا. 20% للمرحلة الاولى ب. 15% للمرحلة الثانية ج. 20% لمرحلة الثالثة د. 35% بعد تقديم جميع وثائق العطاء . هـ. 10% بعد طرح العطاء او بعد مرور شهرين على تقديم جميع وثائق العطاء ايهما اسبق .

16-تدريب موظفي صاحب العمل
تدريب موظفي صاحب العمل يحق لصاحب العمل انتداب عدد مناسب من مستخدميه والحاقهم بجهاز الاشراف للتدرب على اعمال الاشراف وفق برنامج يتفق عليه بين الفريقين ويقوم صاحب العمل بدفع رواتبهم وتنقلاتهم .

17-تسوية الخلافات بين صاحب العمل والمستشار
تسوية الخلافات بين صاحب العمل والمستشار ان اي خلاف او نزاع ينجم عن هذه الاتفاقية يتم البت فيه عن طريق التحكيم بموجب قانون التحكيم الاردني الساري المفعول .

18- الاخطارات العدلية

ان صاحب العمل معفى من توجيه الاخطارات العدلية لممارسته اي حق من حقوقه العقدية او القانونية وتعتبر اي رسالة مسجلة مرسلة للفريق الثاني على عنوانه بمثابة اخطار عدلي في جميع الاحوال .

19-احكام عامة
ا. يجب ان يراعي المستشار المخططات التنظيمية للمناطق البلدية او القروية المنظمة . ب. على المستشار ان يتقيد ببرنامج المتطلبات والمساحات والكلفة المقدرة قبل المباشرة بتصميم المشروع .
ج. ان جميع هذه المخططات ووثائق العطاء والمعلومات المتعلقة بهذا المشروع هي ملك لصاحب العمل ولا يحق للمستشار التصرف بها باي شكل من الاشكال الا بعد موافقة صاحبا لعمل الخطية على ذلك .
د. اذا اكتشف اي خطا او نقص في المخططات او في وثائق العطاء فعلى المستشار اصلاح ذلك بصورة عاجلة وبدون مقابل .
هـ. يلتزم المستشار ان يقوم بعرض عام للدراسات في كل مرحلة من المراحل ( اذا طلب اليه ذلك ) ولا يجوز له مباشرة العمل في اي مرحلة الا بعد الحصول على موافقة خطية من صاحب العمل على كل مرحلة . و. يجب على المستشار التقيد بالنص على استعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية عند اعداد وثائق العطاء في جميع الحالات التي تتوفر فيها تلك المواد او المنتجات بشكل مطابق للمواصفات.

نموذج قانوني لاتفاقية خدمات هندسية واعداد وثائق وعطاءات وفقاً للقانون الأردني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *