صيغة قانونية لعقد شركة تضامن – نموذج مصري مميز

صيغة قانونية لعقد شركة تضامن – نموذج مصري مميز

إنه في يوم……… الموافق…/ …/ ……

تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السيد/ ……………….. مصري الجنسية مقيم برقم……………….. قسم……………….. محافظة……………….. يحمل بطاقة عائلية رقم……………….. سجل مدني……………….. (طرف أول)
2 – السيد/ ……………….. مصري الجنسية مقيم برقم……………….. قسم……………….. محافظة……………….. يحمل بطاقة عائلية رقم……………….. سجل مدني……………….. (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

اتفق المتعاقدان على تكوين شركة تضامن فيما بينهما عنوانها ” الطرف الأول وشركاه سمتها مركز الحاج………. التجاري ” (السمة ليست لازمة)

(البند الثاني)

غرض الشركة هو القيام بأعمال………..

(البند الثالث)

مركز الشركة هو الكائن برقم……..شارع…….قسم…….. محافظة

(البند الرابع)

مدة الشركة………سنة تبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في…….وتمتد لمدد مماثلة في حالة عدم إخطار أحد الإطراف الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد قبل حلول أجل الانتهاء بستة أشهر على الأقل على أن يتم الإخطار بموجب خطاب مسجل أو إنذار رسمي ما لم يوقع الطرف الآخر على اتفاق بإنهاء الشركة بمجرد انتهاء اجلها.

(البند الخامس)

الإدارة والتوقيع عن الشركة من حق الطرفين مجتمعين أو بمن ينوي عنهما قانونًا، ولا يعتد بأي توقيع على خلاف ذلك أو لا يكون ممهورا بعنوان الشركة.
ويمكن استبدال هذا البند على النحو التالي ” الإجارة والتوقيع عن الشركة حق الطرفين مجتمعين أو بمن ينوي عنهما قانونا، ولكل من الطرفين الانفراد بالتوقيع على أن يكون ذلك بعنوان الشركة وفى المسائل المتعلقة بتحقيق أغراضها ومباشرة نشاطها المباشر، أما أعمال التصرف التي ليس أصول الشركة من بيع وشراء وتقرير حق عيني أصلى أو تبعا فلا تنفذ إلا بتوقيع الطرفين شخصيا عليها.

(البند السادس)

رأس مال الشركة………. فقط……. جنيها مصريا دفع منه الطرف الأول مبلغ……فقط………جنيها مصريا، والطرف الثاني مبلغ………فقط……. جنيها مصريا، ويقسط الباقي على ثلاثة أقساط سنوية متساوية يتم الوفاء بالأول منها خلال شهر يناير من عام…….. وفى حالة التأخير تستحق فوائد بواقع 7 حتى تاريخ السداد (يجوز أن تكون حصة أحد الشركاء عينية كتقديم محله التجاري أو أرضا لإقامة المشروع عليها أو مستودعًا أو آلات، وفى هذه الحالة يجب تقييم هذه الحصة لمعرفة نسبة المشاركة في رأس المال للالتزام بها عند توزيع الأرباح أو عند التصفية) وللطرفين مجتمعين زيادة أو خفض رأس المال.

(البند السابع)

في حالة عدم سداد أحد الشركاء ما حل من أقساط، يتعين إجراء المقاصة بينها وما يستحق عليها من فوائد وبين الأرباح المستحقة له.

(البند الثامن)

يتم توزيع الأرباح بعد اعتماد الميزانية على النحو التالي:
استقطاع نسبة 10% منها كاحتياطي ويوقف هذا الاستقطاع بمجرد بلوغ الاحتياطي إلى 50% من رأس المال، ويتعين الاحتفاظ بهذه النسبة دائما.
يخصص من الباقي نسبة 10% توزيع على الطرفين مناصفة مقابل قيامهما بأعمال الإدارة.
يخصص مما يتبقى نسبة 5% لتوزيعها على العاملين الحاصلين على تقدير ” ممتاز”
يوزع الباقي على الطرفين كل بنسبة حصته في رأس المال.
فأن حققت الشركة خسارة في إحدى السنوات، وجب ترحيلها إلى السنة التي تليها ويستمر هذا الترحيل حتى تغطية جميع الخسائر ولا توزع الأرباح إلا بعد ذلك. مع مراعاة العودة بالاحتياطي إلى النسبة المقررة له أن كانت الشركة استعانت بجزء منه.

(البند التاسع)

يجب إمساك دفاتر منتظمة على النحو المقرر قانونا ويكون الشريك المدير (في حالة انفراد أحد الشركاء أو بعض الشركاء بالإدارة) مسئولا قبل باقي الشركاء عن الأضرار التي قد تترتب على مخالفة هذا الالتزام، ولكل من الشركاء الاطلاع عليها خلال الأسبوع الأول من كل شهر.

(البند العاشر)

تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الحالية فور إشهار الشركة وتنتهي في 21 ديسمبر من العام التالي.
وتنفذ الميزانية في حق الشركاء باعتمادهم لها أو بمضي خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بصورة منها.

(البند الحادي عشر)

يلتزم كل من الشركاء بالعمل على النهوض بالشركة والابتعاد عن كل ما يمس كيانها أو ينال منها أو يسئ إليها، وليس لاى منهم القيام بالأعمال المنافسة لنشاطها أو المشاركة فيها ولو بأسماء مستعارة وإلا كان للشريك الأخر طلب فصله فضلا عن التضمينات اللازمة.

(البند الثاني عشر)

يلتزم كل من الشركاء بالاستمرار في الشركة حتى نهاية أجلها ولا يحق له طلب الانسحاب منها قبل ذلك، ما لم يوافق الطرف الأخر على ذلك كتابة وفى حالة الموافقة تدخل الشركة في دور التصفية، ولا يجوز لأي من الشركاء التصرف في حصته.

(البند الثالث عشر)

لا تنحل الشركة بوفاة أحد الشركاء أو إشهار إفلاسه أو الحجر عليه ” الفرض هنا أن عدد الشركاء يزيد على اثنين، فان كانت الشركة مكونة من اثنين فقط حلت حتما ” وتستمر مع ورثته – في حالة الوفاة – على أن يكون القاصر منهم موصيا ” أن كان المورث متضامنا” بحصته الميراثية، أما غير القاصر فيكون متضامنا تضامنا مطلقا فأن لم يقبل ذلك، قدرت حصة المورث وقت الوفاة وسلمت لجميع ورثته واستمرت الشركة بين باقي الشركاء.
” في حالة إفلاس أو إعسار أحد الشركاء أو فقد أهليته، تقدر حصته وقت تحقق السبب وتدفع نقدا لنائبه القانوني “

(البند الرابع عشر)

تنتهي الشركة قبل الأجل المحدد لها إذا بلغت الخسائر 50% من رأس المال إلا إذا قبل الطرفان الأسهم، أو إذا اتفق الطرفان على تصفيتها، وفى حالة انقضاء الشركة يتولى الطرفان تصفيتها ما لم يختارا شخصا للنهوض بهذه التصفية، وإلا يتعين اللجوء للمحكمة المختصة لتعيين مصف يراعى عند توزيع الموجودات نسبة كل شريك في رأس المال.

(البند الخامس عشر)

للطرفين الحق في تحويل الشركة إلى شركة من نوع آخر.

(البند السادس عشر)

وكل الطرفان الأستاذ……. المحامى في إشهار هذا العقد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك بمصاريف على عاتق الشركة.

(البند السابع عشر)

تختص محاكم………… بنظر المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد ويعتبر عنوان كل طرف الموضح به موطنًا مختارًا في هذا الصدد ما لم يتم إخطار باقي الشركاء كتابة بتغييره.

(البند الثامن عشر)

حرر هذا العقد من………… نسخ – لكل طرف نسخة، ونسخة تحفظ بمركز الشركة، وأخرى تسلم لمكتب السجل التجاري لإتمام القيد بالدفاتر المعدة لذلك بموجبها.
(الطرف الأول)                                                              (الطرف الثاني)

ملاحظة: 1 – يجب أن يكون عقد شركة التضامن مكتوبا، ويصح أن يكون رسميا أو عرفيا أو مصدقا على التوقيعات الواردة بها، ويقدم ملخص عقد الشركة إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتسجيله المعد لذلك ويعلن بلصقه مدة ثلاثة أشهر بلوحة الإعلانات القضائية وبإحدى الصحف. ويجب استيفاء هذه الإجراءات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع العقد وإلا كانت الشركة لاغية إلا إذا أعلن الملخص قبل طلب الحكم بالبطلان، ولا يجوز للشركاء الاحتجاج بهذا البطلان على الغير إذ يقتصر عليهم فقط فيما بينهم.
2 – إذا قبل الورثة اعتبارهم متضامنين تعين تعديل عنوان الشركة بتضمينه أسماءهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *