صيغة قرار الجمعية العمومية العادية بتعيين مصفي – نموذج قانوني مميز

صيغة قرار الجمعية العمومية العادية بتعيين مصفي – نموذج قانوني مميز

قرار الجمعية العمومية العادية لشركة مساهمة
أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة بتعيين مصفى

نظرا لما أرتاه مجلس إدارة الشركة من ضرورة دعوة الجمعية العمومية للنظر في المسائل التي أدت إلى ………… فقد تم الاجتماع على النحو المبين بمحضر الجلسة وكان نسبة الحاضرين …..% ( من الحصص إذا كانت الشركة مساهمة مغلقة على أعضاء الجمعية العمومية أو كانت شركة توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة ، فأن كانت من الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام فتذكر نسبة الحاضرين من العدد الكلى للجمعية العمومية للتحقق من توافر النسبة اللازمة لإصدار قرار الحل و التصفية ) وبحضور السيد مندوب الشركات .

وقد قررت الجمعية بالإجماع ، (أو بالأغلبية اللازمة) ما يلي :

(البند الأول)

حل الشركة وإخضاعها لأحكام التصفية اعتبارًا من تاريخ إشهار هذا القرار .

(البند الثاني)

يعين السادة ………….. المحاسب ، ……….. المحامى مصفيان للشركة بمكافأة شاملة قدرها خمسمائة جنيه شهريا لكل منهما تستحق منذ تسليمهما أعمالهما بعد إشهار قرار الحل .

(البند الثالث)

على السيد رئيس مجلس الإدارة اتخاذ اللازم لسرعة إشهار هذا القرار على أن يتم ذلك خلال اجل أقصاه ثلاثة أسابيع وعلى المصفيين متابعة إجراءات الإشهار .

(البند الرابع)

تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد وتحل محل مجلس الإدارة في كافة اختصاصاته من اليوم وحتى أن يتم إشهار قرارها .

(البند الخامس)

يباشر المصفيان مهامهما فور إتمام الإشهار وتنتهي سلطة واختصاصات مجلس الإدارة ، على أن تنعقد الجمعية العمومية العادية بعد ذلك كل شهر أو إذا رأى المصفيان أو احدهما في حالة اختلافهما دعوتها .

(البند السادس)

يلتزم المصفيان ببنود هذا القرار وبالقرارات اللاحقة التي تصدرها الجمعية العمومية العادية ولو تناولت هذه البنود بالتعديل وعليهما تقديم حسابا مؤقتا كل ستة أشهر لها .

(البند السابع)

للجمعية العمومية العادية عزل المصفيين أو احدهما ” إذا كان تعيين المصفى بحكم قضائي فلا يجوز عزله إلا بحكم آخر وترفع دعوى عزله من إي من الشركاء ” .

(البند الثامن)

على المصفيين اتخاذ كافة الإجراءات والقيام بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق وموجودات الشركة بعد تحققها من إتمام إشهار قرار حل الشركة ، ومراجعة دفاتر الشركة وجرد أموالها ومطالبة المديرين بتقديم تقارير مفصلة عن حسابات إدارته مرفقة بما لديهم من دفاتر ومطابقتها على ما قاموا بتوريده لخزينة الشركة أو إيداعه بحسابها بالبنوك ، وعليهما قيد الرهون وتجديد رهنها ” أن وجدت” واتخاذ إجراءات قطع التقادم بالنسبة لحقوق الشركة والمطالبة بالديون الثابتة بالأوراق التجارية وتحرير البرتستات في حالة التوقف عن دفعها .

(البند التاسع)

على المصفيين اتخاذ الإجراءات القضائية في حالة امتناع مديني الشركة عن الوفاء بها في ذمتهم لها من ديون ، ومطالبة من لم يكمل حصته من الشركاء بتكملتها ” في الشركة ذات المسئولية المحدودة يقدم كل شريك حصته كاملة عند التوقيع على عقد الشركة ، فعند تصفيتها لا يكلف المصفى بالمطالبة بباقي الحصص “

(البند العاشر)

يجب على المصفين أداء كافة الالتزامات المستحقة على الشركة والثابتة بمستندات مستوفية الشرائط التي تتفق ونظامها أو بأحكام قضائية نهائية . ولهما في سبيل ذلك الوفاء بهذه الالتزامات نقدا أو عينا وفقا للثابت بالمستندات ، فان كانت حصيلة الصندوق وأموال الشركة السائلة المودعة بالبنوك غير كافية تعين بيع المنقولات ثم العقارات للوفاء بالديون المضمونة بتأمين ثم بما دونها على أن يتم البيع بالمزاد العلني الذي يجب النشر عنه بصحيفتين واسعتي الانتشار يومين متتاليين ، ولا يجوز لهما بيع موجودات الشركة جملة واحدة إلا بموافقة الجمعية العمومية .

(البند الحادي عشر)

بعد الوفاء بكافة الالتزامات ، يجب على المصفين بيع جميع العقارات والمنقولات وتقسيم محلة البيع على الشركاء كل بنسبة حصته في رأس المال .

(البند الثاني عشر)

على المصفيين بعد الانتهاء من أعمال التصفية ، إيداع جميع دفاترها لدى السيد/……… القابل لذلك ، للاحتفاظ بها لديه لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري ويمكن استبدال هذا البند بما يلي ” على المصفيين بعد الانتهاء من أعمال التصفية بتقديم دفاتر الشركة ووثائقها في مكتب السجل التجاري الذي يقع في دائرته المركز الرئيسي للشركة ” .

(البند الثالث عشر)

لا يجوز للمصفيين مباشرة نشاط الشركة إلا في الحدود اللازمة لاستكمال الأعمال القائمة والتي كان قد بدء في تنفيذها قبل التصفية وإلا كانا مسئولين عن ذلك في جميع أموالهما .

(البند الرابع عشر)

يضاف إلى عنوان الشركة عبارة ” تحت التصفية “

(البند الخامس عشر)

يصدر بإنهاء أعمال التصفية قرار من الجمعية العمومية العادية يتضمن التصديق على تقرير المصفيين بنتيجة التصفية ، وفى هذه الحالة يلتزم المصفيين بإشهار التصفية في السجل التجاري وفى صحيفة الشركات ويطلب شطب قيد الشركة من السجل التجاري .

(البند السادس عشر)

إذا وجدت أعيان تعذر بيعها بأثمان مناسبة بعد التصديق على نتيجة التصفية أصبحت مملوكة على الشيوع لجميع الشركاء ” إذ بهذا التصديق تنقضي الشخصية الاعتبارية للشركة “.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *