صيغة لائحة إيضاحية مقدمة من وكيل المشتكي

صيغة لائحة إيضاحية مقدمة من وكيل المشتكي.

بسم اللة الرحمن الرحيم
)) إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ ٱلأَمَانَاتِ إِلَىۤ أَهْلِهَا((النساء 58
السيد قاضي محكمة جنح الكرخ المحترم …
السيد نائب الادعاء العام المحترم …
م/ لائحة ايضاحية في الدعوى المرقمة /ج/2014
من وكيل المشتكي ه ع
تحية وتقدير…
سبق وان أصدرت محكمتكم الموقرة في هذه الدعوى قرارا يقضي بألغاء التهمة الموجهه للمتهم (ه اب) والافراج عنه وألغاء الكفالة المأخوذه منه , ولكون القرار جاء غير صحيح وسابق لأوانه فقد طعن به السيد نائب الادعاء العام في محكمتكم الموقره كما طعنا به تمييزا امام رئاسة محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزيه وجاء الحكم منقوضا بالقرار المرقم /جنح /2015 والمؤرخ في 28/1/2015 للأسباب الوارده فيه , لذا اطلب من عدالتكم اتباع القرار التمييزي استنادا لأحكام المادة (262) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وللأسباب التالية :-
1 – ان المتهم قد اعترف صراحة في تحرير وصل الامانة وان الأعتراف لم يأتي منفردا بل جاء معززا بدليل وهو (وصل الامانة) أضافة الى شهادة الشهود التي أوضحت ان المتهم وقع على وصل الامانة .

2 – ان المتهم في جلسات المحاكمة السابقة بادر الى خلط الاوراق على المحكمة من خلال ايهامها بأن الوصل لضمان تجاري فقد ذكر في محضر الجلسة المؤرخ في 23/12/2014 انه وقع وصل الامانة لضمان تجاري في حين انه اقر صراحة في ذات الجلسة ان كافة المبالغ التي تم التعامل بها لأغراض التجارة تتراوح بين ثلاثة ملايين الى خمسة ملايين يقوم بتسديدها ومن ثم يتم سحب بضاعة اخرى في حين ان مبلغ وصل الامانة بقيمة اربعة وعشرون مليون دينار وان موكلي (المشتكي) امتنع عن المطالبة بمبلغ يقدر بخمسة ملايين دينار لكونه عمل تجاري وكما موضح في افادة موكلي في ذات الجلسة .

3 – ان اقرار المتهم بتحرير وصل الامانة عن قيمة بضاعة اشتراها من موكلي هو امر غير منطقي كما اسلفنا وعليه فأن الاقرار ينطبق واحكام المادة (219) اصولية والتي نصت على جواز تجزئة الاقرار والاخذ بما تراه المحكمة صحيحا واطراح ماعداه لكونه لم يكن الدليل الوحيد في الدعوى .

4 – ان الادعاء بأن وصل الامانة حرر لأغراض تجارية هو امر لايمكن تصوره فلو سلمنا جدلا بأن السبب هو دين او تعامل تجاري فهل يتم تحرير وصل امانة ام يتم وفقا للقواعد العامة والاعراف التجارية الاتجاه الى تحرير ورقة تجارية كأن تكون كمبيالة او اي ورقة تجارية اخرى وليس وصل أمانة والذي يشير صراحة بعبارة (اني الموقع ادناه استلمت المبلغ المحرر اعلاه امانة عندي اعيده له متى طلب مني ذلك واعترافا بأستلامي الامانة المذكورة وقعت على هذا الوصل) .

5 – ان خيانة الامانة تبنى على القصد الجرمي في منع تسليم الاموال المؤتمنه (عينية كانت ام نقدية) من خلال استلامه للمبلغ والتوقيع على الوصل واقرار المتهم على ذلك معززا بشهادة الشهود بات واضحا للمحكمة اتخاذ قرارا بأدانة المتهم .
عليه ولكل ماتقدم وماتراه محكمتكم من اسباب اطلب ادانة المتهم استنادا لأحكام المادة (182/ا) اصولية .

وختاما اود ان اتلو هذ البيت الشعري
كن للأمــــانة راعيــــــا لاللخيـــــــانة تســــــتكين
حتى ولــــو ســــــرا فكن للســـــــــر حافظه الأمين
ودمتم للعدالة …

المحامي
ابراهيم رشيد ابراهيم

نموذج لائحة إيضاحية مقدمة من وكيل المشتكي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *