صيغة لائحة استئنافية لإعادة المحاكمة

صيغة لائحة استئنافية لإعادة المحاكمة.

السيد قاضي محكمة الاحوال الشخصية في الكاظمية المحترم

طالبة اعادة المحاكمة/

المطلوب اعادة المحاكمة ضده/

جهة الطلب/

سبق وان اصدرت محكمتكم الموقرة في الدعوى المرقمة /ش/2014 /توحيد/3054/ش/2013قرارها المؤرخ في 23/3/2014 القاضي بتصديق واقعة الزواج وواقعة الطلاق الخلعي الخارجي الغير واقع شرعا بين الطرفين وحيث ان الفقرة الحكمية الخاصة بتصديق واقعة الطلاق الخلعي الخارجي قد بنيت على الغش الصادر من قبل المطلوب المحاكمة ضده ولظهور اوراق منتجة في الدعوى فقد بادرنا الى طلب اعادة المحاكمة في الدعوى اعلاه وفيما يخص الفقرة الحكمية المذكورة استنادا لاحكام المادة (196 فقرة 1و4) مرافعات طالبين تعديل الحكم الخاص بالفقرة الحكمية المتعلقة بتصديق واقعة الطلاق الخلعي لمخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية وللقانون ولاسس العدالة وللاسباب الاتية:

اشترطت المادة (46بند2) احوال شخصية لصحة الخلع ان تكون الزوجة محلا له وحيث ان احكام الشريعة السمحاء وما اتفق عليه جمهور علماء المسلمين ومنهم المراجع الكرام للمذهب الجعفري اشترطوا لصحة وقوع طلاق الزوجة ومنه الخلع الطهر من الحيض وان لايكون الطهر طهر مواقعة ونرفق طيا صورة من جواب المسألة (485) من فتاوى المرجع الاعلى السيد علي السيستاني و صورة من جواب المسألتين

(48و50) من فتاوى المرجع الديني الاعلى السيد عبد الاعلى السبزواري الخاصة بشروط صحة الطلاق ومنها ان يكون بذل المرأة

باختيارها فلا يصح الطلاق الخلعي مع اكراه الزوجة على البذل وقد بينت ودفعت موكلتنا امام محكمتكم مرارا وتكرارا اثناء نظر الدعوى من كونها كانت في غير حالة الطهروغيرمتروكة الفراش اصلا فضلا عن اجبارها كرها على الخلع والبذل الذي قام بتحريره رجل الدين بتاريخ 2/12/2012 ومن خلال تيقن موكلتنا وزوجها (المطلوب اعادة المحاكمة ضده) بعدم صحة هذا الطلاق للاسباب المذكورة اعلاه والتي يعرف بها اي مسلم حتى وان كانت ثقافته ومعلوماته الدينية سطحية وعلى ضوء ذلك استأنف الزوجين حياتهما الزوجية بعد تاريخ الطلاق لعدم مشروعيته اصلا ونتج عن ذلك حمل موكلتنا بطفلهما الذي ولد بتاريخ 11/3/2014 اي بعد تاريخ الطلاق الغير واقع اصلا بخمسة عشر شهرا كما هو ثابت في اضبارة الدعوى المرقمة 1003/ش/2014 المنظورة امام محكمتكم والتي يصادف موعد المرافعة فيها 15/6/2014 والمتعلقة باثبات نسب طفل المتداعيين والتي ورد فيها تقرير اللجنة الطبية المختصة التابعة لمديرية معهد الطب العدلي بعدد م.و.ط/6/ع 13754 المؤرخ 13/5/2014 حيث نص فيه تفصيلا (تطابق نتائج فحوصات فصائل الدم والبصمة الوراثية (dna) للطفل ( ) مع نتائج فحوصات فصائل الدم والبصمة الوراثية للمدعوين ( ) وبالتالي لم تنفي هذه الفحوصات بنوة الطفل ( ) للمدعوين (كزوجين معا ) وهذا يدل على حمل موكلتنا بالطفل المذكور بعد تاريخ الطلاق باكثر من خمسة اشهر اي بعد استئناف حياتها الزوجية مع المطلوب اعادة المحاكمة ضده كما يدل على ان المطلوب اعادة المحاكمة ضده قد تعمد الكذب على المحكمة وغشها كونه قد ادعى وفي اكثر من مرافعة في الدعوى الاصلية انقطاع صلته تماما بموكلتنا منذ تاريخ الطلاق المدعى به الواقع كما ذكرنا اعلاه في

2/12/2012 ولحد الان وهذا ما يؤيد غشه وتضليله وتحايله على العدالة المتمثلة بمحكمتكم الموقرة كما يؤيد عدم صحة الطلاق وحيث ان

المادة (104) اثبات اجازت للمحكمة الاستفادة من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية كما ان المادة (103) اثبات (اجازت الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف قانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف) مما يدل على ان ادعاء المطلوب اعادة المحاكمة ضده بصحة الطلاق يعد ادعاء مبنيا على الغش والكذب مما يعرضه لعقوبة تضليل العدالة استنادا لاحكام المادة (248) عقوبات .

اعتمدت محكمتكم اقرار موكلتنا بالطهر امام رجل الدين بتاريخ التطليق في 2/12/2012 في اصدار قرارها بصحة الطلاق واهملت المحكمة اقرارها ودفوعها المثبتة بمحاضر الجلسات مرارا وتكرارا من كونها كانت في حالة غير طهر وغير متروكة الفراش ودون ان تلاحظ المحكمة ان احكام المادة (70) اثبات اعتبرت الاقرار الغير قضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي ويجب اثباته وفقا للقواعد العامة في الاثبات وان المادة (64بند اولا) اثبات اشترطت في الاقرار الا يكذبه ظاهر الحال وان تردد المطلوب اعادة المحاكمة ضده على دار الزوجية بعد تاريخ الطلاق وباستمرار والذي يمكن اثباته بالبينات الشخصية المعتبرة التي يمكن لموكلتنا تقديمها للمحكمة في الوقت الذي تقرره يجعل من اقرارها هذا يكذبه ظاهر الحال

عليه وللاسباب المذكورة اعلاه وللسبب الاهم والاول وهو ولادة طفل من علاقة زوجية مشروعة يستلزم ومن باب العدل والانصاف نسبه لابويه الصحيحين وان يتحمل المطلوب اعادة المحاكمة ضده مسؤولية تصرفاته وما ينتج عنها كاملة

عليه نطلب من محكمتكم تعديل الفقرة الحكمية الخاصة بتصديق واقعة الطلاق الخلعي واعتباره طلاقا غير صحيح من الناحية الشرعية والقانونية

مع التقدير

المرفقات / و,طالبة اعادة المحاكمة

صورة من المسألة الشرعية المحامية/نجاة فارس السلطان
(485) من فتاوى المرجع الاعلى

السيد علي السستاني /منهاج الصالحين

القسم الثاني ص146و147 دار الكتاب العربي

بغداد 2004

صورة من المسألتين (48و50)
من كتاب جامع الاحكام الشرعية

فتاوى المرجع الديني الاعلى

السيد عبد الاعلى السبزواري

الطبعة الثامنة 1992 – بغداد

نموذج لائحة استئنافية لإعادة المحاكمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *