صيغة لائحة تمييزية وفقاً للقانون العراقي

صيغة لائحة تمييزية وفقاً للقانون العراقي.

السيد رئيس محكمة التمييز المحترم

بواسطة السيد رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ المحترم

م/ لائحة تمييزية في الدعوى

/س/2016

المميز/

المميز عليه /

جهة التمييز/

سبق وان اصدرت محكمة استئناف بغداد الكرخ قرارها في الدعوى اعلاه المرقم /س/2016 المؤرخ 30/11/2016 القاضي بتاييد الحكم البدائي من حيث النتيجة ورد اللائحة الاستئنافية وتحميله كافة الرسوم والمصاريف ولما كان القرار المذكور قد جاء مخالفا للقانون ومجحفا بحق موكلنا فقد بادرنا الى تمييزه ضمن المدة القانونية طالبين نقضه وللأسباب الاتية:

فات على محكمة الموضوع ان ماورد في الفقرة (9) من الكتاب الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دائرة التعليم الجامعي الاهلي بالعدد: ت هـ أ /1142 المؤرخ 8/6/2016 بان الفقرة المذكورة جاءت جوابا على كتاب محكمة استئناف بغداد الكرخ الخاص بالاستيضاح عن مصير الطلبة ومنهم موكلنا وقد ردت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن الفقرة هذه بانه جميع الطلبة راسبين في امتحان الكفاءة عدا الطالبة ( ) وكان رد وزارة التعليم العالي هذا استنادا الى صورة محضر الاجتماع المبرز من قبلنا في احد المرافعات للمحكمة المؤرخ 15/6/2016 والصادر من اللجنة المشرفه على امتحان الكفاءة في كلية مدينة العلم الجامعة حيث ورد في الفقرة الثالثة من محضر الاجتماع المذكور (استنادا الى كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دائرة التعليم الاهلي بالعدد 1740 في 24/4/2016 والمبلغ الينا بكتاب رئاسة جامعة بغداد قسم الشؤون العلمية بالعدد 2959 في 6/6/2016 بصدد عدم الاعتراف بنتائج الامتحانات من قبل الوزراة في حال اجراءها داخل الكلية الاهلية وبناءا على ذلك يتم الغاء نتائج امتحان الكفاءة العلمية لطلبة كلية مدينة العلم الجامعة قسم المحاسبة كون الامتحان المذكور قد تم اجراءه داخل الكلية الاهلية ) اي ان الفقرة (9) من الكتاب المذكور اعلاه يتحدث عن محضر الاجتماع المذكور وكان على محكمة الموضوع التعمق اكثر في تدقيقاتها وان تلاحظ ان الفقرة المذكورة تتناول محضر الاجتماع المذكور وتتحدث عنه حصرا مما يدل على ان الفقرة (9) المذكورة كانت خاطئة وتسببت في ايقاع المحكمة في الخطا

لم تلاحظ محكمة الموضوع ان محضر الاجتماع المذكور في الفقرة (1) من لائحتنا هذه مؤرخ في 15/6/2016 ويتحدث على لسان عمداء الكليات الاهلية ومنهم عميد كلية مدينة العلم الجامعة عن الغاء واقعة امتحان الكفاءة بسبب مخالفة طريقة اجراءه تعليمات وزارة التعليم العالي وان تاريخ 15/6/2016 الذي هو تاريخ الاجتماع وتنظيم المحضر هو تاريخ لاحق لتاريخ اختبار الكفاءة العلمية الوارد في الفقرة (7) من الكتاب الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المذكور في الفقرة (1) من لائحتنا هذه والذي يشير فيه باجراء امتحان الكفاءة بتاريخ 21/12/2015 اي قبل محضر الاجتماع المذكور بعدة اشهر وهذا مايؤيد بان امتحانات الكفاءة التي اجرتها كلية مدينة العلم كانت خلافا للضوابط المعمول بها في وزارة التعليم العالي وان هذه الامتحانات قد الغيت نتائجها سلبا او ايجابا

اقر وكيل المستانف عليه /اضافة لوظيفته بأن موكله اي كلية مدينة العلم الجامعة لم تجري امتحان الكفاءة العلمية للطلبة الغير معترف بهم من قسم المحاسبة وان الجامعة بصدد انتظار ماسيصدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الشأن ومع ذلك لم تاخذ محكمة الموضوع هذا الاقرار بعين الاعتبار

عليه وللسببين المذكورين اعلاه ولما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب اخرى نطلب نقض قرار محكمة استئناف بغداد الكرخ واصدار قراركم العادل في الدعوى .

مع التقدير

و. المميز

المحاميان/ نجاة فارس السلطان

و حيدر لؤي العبيدي

نموذج لائحة تمييزية وفقاً للقانون العراقي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *