صيغة مذكرة استبعاد شبهة جناية اتلاف معدات اتصال

صيغة مذكرة استبعاد شبهة جناية اتلاف معدات اتصال.

مذكرة
في القضية رقم لسنة جنح
المقيدة برقم لسنة

حيث يخلص وجيز الواقعة فيما ابلغ به بتاريخ وقرره بتحقيقات النيابة العامة – مفاوض بشركة ….- من قيام المتهم وأخريينن بالتعدي عليه وعلى عمال الشركة أثناء تركيبهم محطة لتقوية الإرسال أعلى عقار بمنطقة وأن الواقعة لم يترتب عليها انقطاع الاتصالات.

وبسؤال – مالك العقار محل الواقعة – قرر مضمون أقوال سالفه وعدل عن اتهام المدعو وأضاف اتهامه لكلا من ………………………….و أخريين بتحريض من … الذي نادي في مكبر صوت للتحريض على منع تركيب المحطة.
وبسؤال – مفوض شركة – قرر بمضمون أقوال سالفيه وأضاف أنه ترتب على الواقعة انقطاع الاتصالات وأنه لم يكون موجودا وقت الواقعة ولكنه علم أن الذين قاموا بالتعدي هم سالفي الذكر بالإضافة إلى …………………….
وبسؤال – أحد سكان العقار محل الواقعة- قرر بمضمون أقوال سالفه وأضاف أن المدعو قام بإحداث أصابته بعصا .

وبسؤال – مقاول تشطيبات – قرر أنه القائم بتشطيبات العقار محل الواقعة وقرر مضمون أقوال سالفيه.
وبسؤال – مهندس بالشركة – قرر أنه المهندس المسئول عن تشغيل المحطة وقرر أنه لا يعرف القائمون بالتعدي وأنه ترتب على الواقعة انقطاع الاتصالات.
وبسؤال – فني تركيبات بالشركة- قرر بمضمون أقوال سالفه وأضاف أنه حدثت إصابته أثناء الواقعة ولا يعرف محدثها.
وبسؤال – فني تركيبات بالشركة- قرر بمضمون أقوال سالفيه وأضاف أنه حدثت إصابته أثناء الواقعة ولا يعرف محدثها.
وبسؤال – مهندس بالشركة المصرية للمقاولات الكهربائية – قرر أنه المهندس المسئول عن تشغيل المحطة وقرر أنه لا يعرف القائمون بالتعدي.

وبسؤال – قائد مجموعة بالشركة ا…للمقاولات الكهربائية- قرر بمضمون أقوال سالفيه وأضاف أنه حدثت إصابته أثناء الواقعة ومحدثها هو .
وبسؤال – رئيس اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة- قرر أنه بالمعاينة والفحص تبين أن التلفيات الموجودة بالمحطة لا يمكن تشغيل المحطة بحالتها وتقدر التلفيات بأربعمائة وسبعة وخمسون ألف مائة وستة جنية وثلاثة وأربعون قرشا وأن الواقعة لم يترتب عليها انقطاع الاتصالات.
وبسؤال – عضوي اللجنة – قررا بمضمون أقوال سالفهما.
وبسؤال م أول / … معاون مباحث القسم قرر أن تحرياته السرية توصلت إلى حدوث تعدي على عمال شركة … أثناء تركيبهم محطة ارسال بمنطقة لم تتوصل لاشخاص القائمين بالتعدي.
وبسؤال المتهم انكر ما نسب إليه.

وثبت من تقرير مفتش الصحة إصابة كلا من …………….
وحيث أنه في مجال التكييف القانوني فإن الواقعة على النحو سالف البيان تثير شبهة جناية أتلاف معدات الاتصالات المؤثمة بالمادة 71/1، 3 من القانون 10 لسنة 2003 في شأن تنظيم الاتصالات وتشكل الجنحة المؤثمة بالمواد 40/أولا ، 41/1 ، 171/1،3 ، 242/1، 3 ، 361/1، 2 من قانون العقوبات.

إلا أنه بطرح الواقعة على بساط البحث وبإمعان النظر فيها نجد أن شبهة تلك الجناية سرعان ما تنحسر عن الأوراق إذ أن الأصل أن عقوبة الإتلاف هي عقوبة الجنحة والمقنن لم يخرج عن هذا الأصل إلا لحماية مصلحة عامة مثل تقرير عقوبة الجناية في المادة 361/3، 4 وفيما يتعلق بجناية أتلاف معدات الاتصالات نجده اشترط لقيامها انقطاع الاتصالات ولو مؤقتا وهو ما يبرر العقوبة المغلظة التي قررها لها حفاظا على المصلحة العامة فإذا لم يكتمل فيها هذا الركن ولم تترتب النتيجة التي رأى المقنن تغليظ العقوبة لمنعها خرج ذلك الفعل المادي من مصاف الجنايات ليعود لأصله جنحة ولما كان الثابت من تقرير لجنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الواقعة لم يترتب عليها انقطاع الاتصالات إذ أن المحطة لم تكن قد دخلت حيز التشغيل الفعلي ولا القانوني وهو التقرير الذي تطمئن إليه النيابة العامة وهي في مجال التصرف في الأوراق ونرى معه استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها وفقا للقيد والوصف الوارد بالرأي.

لــــــــــــــــــــذلـــــــــــــــــــــك
نرى لدى الموافقة :
أولا : استبعاد شبهة جناية أتلاف معدات الاتصالات من الأوراق.
ثانيا :قيد الأوراق جنحة بالمواد 40/أولا ، 41/1 ، 171/1،3 ، 242/1، 3 ، 361/1، 2 من قانون العقوبات.
ضـــــــــــــــــــد
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
لأنهم في يوم بدائرة قسم مع أخريين مجهولين
‌أ- المتهم الأول أغرى باقي المتهمين بارتكاب الجنحة موضوع الوصف “ب” بصياح جهر به علنا بأن نادى في مكبر صوت لتحريض المتهمين على ارتكابها وترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجنحة بالفعل.
‌ب- المتهمون من الثاني إلى الثاني عشر اتلفوا عمدا الأموال المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لشركة ….وترتب على ذلك ضرر مالي أكثر من خمسين جنية.
‌ج- المتهم الثاني ضرب المجني عليه … فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما.
‌د- المتهم الثالث ضرب المجني عليه … فاحدث به الأصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي اعجزته عن اشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما.
ثالثا : تقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية يراعى أن التصرف في جرائم الاتصالات من اختصاص نيابة الشئون المالية والتجارية الملحقة بمكتب النائب العام

نموذج مذكرة استبعاد شبهة جناية اتلاف معدات اتصال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *