صيغة مذكرة تدعيم لاستئناف أمر إيداع

صيغة مذكرة تدعيم لاستئناف أمر إيداع.

مكتـب الأستـاذ: مجلس قضاء:
محامـي لـدى المجلـس غـرفة: الاتهــام
جلسة:
ملف رقم:

مذكرة تدعيم للاستئناف المرفوع بتاريخ:………………

لأمر الإيداع الصادر عن قاضي التحقيق

ـ لفائدة :………….
الصفة :متهم مودع بمؤسسة إعادة التربية …… ـ القائم في حقه الأستاذ:

ـ ضد النيابة العامة .

ليطب للسادة رئيس ومستشاري غرفة الاتهام بالمجلس الموقر

ـ يتشرف دفاع المتهم بعرض الأتي:

ـ من حيث الشكل:

ـ حيث/ أن السيد قاضي التحقيق لدى محكمة … أصدر بتاريخ:…. أمر بإيداع المتهم بمؤسسة إعادة التربية ….

ـ حيث/ أن هذا الأمر تم استئنافه بتاريخ:….. مما يجعل منه وارد في الآجال القانونية ووفقا للشكليات المنصوص عليها قانونا, لذا يلتمس دفاع المتهم قبوله من الناحية الشكلية.

ـ من حيث الموضوع:

ـ موجز الوقائع والإجراءات:

ـ حيث/ أن المتهم تمت متابعته من طرف نيابة محكمة …. بتهمة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية من طرف جماعة إجرامية منظمة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب المواد:02و17 من القانون:04/18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والاتجار غير المشروعين بها.

ـ حيث/ أنه بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق صادر من طرف السيد وكيل الجمهورية تم إحالة جميع المتهمين للسيد قاضي التحقيق بمحكمة…… بتاريخ:…….

ـ حيث/ أنه بتاريخ:…… وبعد استجواب المتهم عند الحضور الأول أصدر السيد قاضي التحقيق لدى محكمة…. أمر إيداع في حق المتهم تم بموجبه إيداعه بمؤسسة إعادة التربية…على ذمة التحقيق.

ـ حيث/ أن الشيء الثابت من خلال الملف القضائي للمتهم لاسيما مـن خلال تصريحاته بمحاضر الضبطيـة القضائيـة أو عند استجوابه عند الحضور الأول فإنه يتبين وأن هذه التهمة غير ثابتة في حقه , لاسيما وأنه أنكر هذه التهمة الموجهة إليه طيلة مراحل التحقيق السابقة.

ـ حيث/ أن ما يؤكد وأن التهمة غير ثابتة في حق المتهم هو تصريح المتهم ……أمام السيد قاضي التحقيق في محضر
الاستجواب عند الحضور الأول وأنه شاهد المتهم …..يضع شيئا داخل جيب المتهم …. , مباشرة عند حضور رجال الدرك الوطني وقد تبين فيما بعد وأنها كمية من المخدرات.

ـ حيث/ أنه بالنظر لتصريحات المتهم ……… الذي صرح في محضر الاستجواب عند الحضور الأول بأنه لا يعرف المتهم …. ولا تربطه به أية علاقة وأنه لم يسبق له وأن التقى به , فإن هذا ما يؤكد وأن المتهم لا علاقة له بهذه المجموعة.

ـ حيث/ أن هذا ما يؤكد و أن التهمة غير ثابتة في حق المتهم ، مما يجعل من طلبه والرامي لإلغاء الأمر المستأنف مؤسس قانونا طالما وأن هذا الإجراء هو إجراء استثنائي, على اعتبار وأن الحالات المنصوص عليها بموجب المادة:123 من ق.ا.ج غير متوافرة في قضية الحال في حق المتهم.

ـ حيث/ أن المتهم هو رب عائلة وأب لطفل , كما أنه ثبت وأن كمية الذهب التي كانت بحوزته هي لزوجته التي منحتها له لأجل أن يبيعها ويشتري بثمنها قطعة أرض , كما أن سذاجته هي التي أوقعته بين أيدي أناس استغلاليين أرادوا الاستحواذ على
كمية الذهب التي كانت بحوزته لا غير , وأنه لم يأتي لبلدية ….إلا لبيعها وبتدبير من المتهم …… الـذي هو من عائلة معظم أفرادها يمارسون تجارة بيع الذهب.

ـ حيث/ أن المتهم يقدم كل الضمانات اللازمة للحضور أمام جهة التحقيق عند أي استدعاء , والأكثر من ذلك فإن له موطن إقامة معروف.

لهـذه الأسبـاب

ـ يلتمس المتهم عنه محاميه من السادة أعضاء غرفة الاتهام:

ـ في الشكـل:

قبول الاستئناف شكلا.

ـ في الموضوع:

ـ أساسـا: ـ إلغاء الأمر المستأنف والقضاء من جديد بالإفراج عن المتهم.

ـ احتياطيا: ـ استبدال الحبس المؤقت بإجراءات الرقابة القضائية.

تحت كافة التحفظات
عن المتهم

نموذج مذكرة تدعيم لاستئناف أمر إيداع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *