صيغة مذكرة دفاع في دعوى تبديد منقولات زوجية

صيغة مذكرة دفاع في دعوى تبديد منقولات زوجية.

محكمة بلقاس الجزئية
دائرة الجنح
مذكرة
بدفاع /……… متهم
ضـــــد
………… مدعيه بالحق المدنى
في القضية رقم27924 لسنة2010 2007جنح بلقاس والمنظورة بجلسة 30/7/2011

الوقائع

قدمت النيابة العامة المتهم طبقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات على سند من القول أنه بدد المنقولات المملوكة للمدعية بالحق المدني واختلسها لنفسه وقدمت سندا لدعواها قائمة منقولات زوجية غير مؤرخة

الدفاع

يؤسس المتهم دفاعه على الآتي :

أولا : صورية قائمة المنقولات سند الجنحة :

من المستقر عليه فقها وقضاءا أن العبرة بحقيقة الواقع في القائمة ويمكن للزوج إثبات صورية القائمة ومخالفتها لحقيقة الواقع بكافة طرق الإثبات.
و حيث أن توقيع المتهم على القائمة سند الجنحة حرر على بياض دون ملء أيا من البيانات التي تم ملء صلب القائمة بها وهو ما جرى عليه العرف واضطر المتهم للتوقيع على القائمة لإتمام الزواج وأن المدعية بالحق المدني استغلت ذلك وقامت بتحرير صلب القائمة بالمنقولات المدونه على غير الحقيقه والتى لم يستلمها الزوج وهو ما أثبته تقرير الطب الشرعى فى النتيجه النهائيه بأن توقيع الطاعن والشهود والضامن قد حرر فى ظرف كتابى مغاير للظرف الكتابى المحرر به باقى بيانات الصلب للقائمه وهو ما أكده المحضرالادارى المحرر بمعرفة المتهم رقم 2894 لسنة 2011 ادارى بلقاس والتى أثبت فيها المتهم والشهود الموقعين على القائمه أنها كانت قائمة منقولات على بياض وأن الزوج وقعها على بياض وسلمها للزوجه على بياض وتم ملىء بياناتها فى وقت مغاير لتوقيع الزوج وعلى غير الحقيقه .

ثانيا : إنتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة لدى المتهم وانتفاء ركن التسليم

إنّ من المستقر عليه أنّ جريمة خيانة الأمانة لا تتحقق ولا تثبت قبل المتهم إلاّ بتوافر ركنيها المادى و المعنوى – القصد الجنائى – لدى المتهم شأنها فى ذلك شأن أيّّة جريمة أخرى .
وحيث أنّ الركن المادى لجريمة خيانة الأمانة لا يقوم ولا يتوافر قبل المتهم ولا يثبت فى حقه إلا إذا تصرف المتهم فى الشئ المسلّم له على أنّه ملكه و أضافه إلى ملكه .
وحيث أن القصد الجنائي لجريمة التبديد لا يتحقق إلا إذا انصرفت نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه والتصرف فيه إضرارا بصاحب الحق فيه .
وهو ما ينتفي في الحالة الماثلة وذلك لكون المتهم لم يقم بتبديد أيا من المنقولات لأنه لم يتسلم المنقولات المدونه بالقائمه كما أقر بذلك الزوج والشهود الموقعين على القائمه وهو ما أكده المحضرالادارى المحرر بمعرفة المتهم رقم 2894 لسنة 2011 ادارى بلقاس وما وهو ما أثبته تقرير الطب الشرعى فى النتيجه النهائيه بأن توقيع الطاعن والشهود والضامن قد حرر فى ظرف كتابى مغاير للظرف الكتابى المحرر به باقى بيانات الصلب للقائمه .

ومن المستقر عليه أنه من غير الممكن أن تقع جريمة التبديد من الجاني على ملكه حتى ولو تسلم إليه بصفته أمينا إلا في حدود النص الاستثنائي الذي أتت به المادة 342 عقوبات .
· وذلك ما أكدته و أقرته أحكام محكمة النقض ” وكان من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس حيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هــذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمـن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هـــو معروف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتـفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة ، وكان مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة مالم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه وإذ كان الحـكم الابتدائي.
( الطعن رقم 4002 لسنة 65 ق – جلسة 8/10/2003 )

ثالثا: القائمه محل الجنحه متحصله من جريمة خيانة ائتمان ورقه ممضاه على بياض

وهذا ما أكده المحضرالادارى المحرر بمعرفة المتهم رقم 2894 لسنة 2011 ادارى بلقاس وما وهو ما أثبته تقرير الطب الشرعى فى النتيجه النهائيه بأن توقيع الطاعن والشهود والضامن قد حرر فى ظرف كتابى مغاير للظرف الكتابى المحرر به باقى بيانات الصلب للقائمه ولكن تقرير الخبير تعذر فنيا فى تحديد الفاصل الزمنى بينهما ، وهو ما يمكن لعدالة المحكمه استبيانه من الأوراق وشهادة الشهود الموقعين على القائمه .

بناء عليه
الطلبات

قبول المعارضة شكلا

وفي الموضوع :أصليا : بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات .
احتياطيا :-1- إحالة الدعوى للتحقيق ومناقشة الخبيره محررة التقرير لبيان أن صلب القائمة قد حرر فى ظرف مغاير لتوقيع الزوج على بياض على القائمه كما ورد بالتقرير .
2- ندب لجنه ثلاثيه من الطب الشرعى لتحديد الفاصل الزمنى بين توقيع الزوج على القائمه على بياض وبين الظرف الكتابى المحرر به باقى بيانات صلب القائمه لتعذر تحديد ذلك بالتقرير لما سبق ولما يتراءى لعدالة المحكمة من أسباب أفضل نصمم على الطلبات .

و حيث أن توقيع المتهم على القائمة سند الجنحة حرر على بياض دون ملء أيا من البيانات التي تم ملء صلب القائمة بها وهو ما جرى عليه العرف واضطر المتهم للتوقيع على القائمة لإتمام الزواج

نموذج مذكرة دفاع في دعوى تبديد منقولات زوجية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *