صيغة مذكرة دفاع في قضية تعاطي ترامادول – الإمارات

صيغة مذكرة دفاع في قضية تعاطي ترامادول – الإمارات.

لدي محكمة…… الأبتدائية ،،، الموقرة

في القضية رقم:…./…. جزاء …

جلسة:…/../2012

مقدمه من:-
…………………………( متهم ).
بوكالة المحامى /

النيابة العامه ( سلطة الاتهام ).
الموضوع : مذكرة بدفاع المتهم فى الدعوى رقم :…… جزاء…

الوقـائع

نحيل اليها بالقدر اللازم حرصا من الدفاع على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقره ونوجزها فى الأتى :

احالت النيابة العامة المتهم الماثل الى المحكمة الموقره وذلك لمعاقبته طبقا لمواد الأتهام الوارده بأمر الأحاله الصادر منهاوذلك على سند من انه تعاطى مؤثرين عقليين وهما مركبى ( ترامادول ، ميبروبامات ) فى غير الأحوال المرخص بها قانونا وبسؤال المتهم فى التحقيقات امام النيابة العامه الموقره انكر من نسب اليه من أتهام وأقر بأنه تعاطاه عن طريق الخطأ من كوب العصير الذى كان بحوزة صديقه الذى ضبط برفقته وأنكر ماجاء بمحضر الضبط ونفى صلته بجريمة التعاطى المنسوبه اليه .

الدفــاع
بادئ ذى بدء يلتزم دفاع المتهم بمواد الأحالة الصادرة من النيابة العامة والوارده بأمر الأحالة :
نلتمس وبحق من عدالة المحكمة الموقرة براءة المتهم من الأتهام المسند الية وذلك تأسيسا على :-
اولا/ بطلان الأذن الصادر من النيابة العامه بضبط المتهم لأبتنائه على تحريات غير جديه .
ثانيا/ القصور فى التحقيقات التى تمت بمعرفة النيابة العامه الموقره .
ثالثا /اعتصام المتهم بالأنكار منذ فجر التحقيقات.
وسيتناول كل دفع بإيجاز حرصا على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقره .

الدفع الأول: بطلان الأذن الصادر من النيابة العامه بضبط المتهم لأبتنائه على تحريات غير جديه .
تعلمنا من عدالة المحكمة الموقره انه لايضير المحكمه افلات متهم من العقاب بقدر مايضريها الأفتئات على حقوق المواطنين وحرياتهم وقد كفل الدستور هذه الحريات بإعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان فقد نص الدستور الإماراتي في المادة 26 منه على ان الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تُمسولما كان الأذن الصادر من النيابة العامه الموقره استثناء وضعه المشرع لضبط الأشخاص وأكد على انه لابد من تحريات جديه تسبقه نظرا لخطورة هذا الأذن وما يستتبعه من أجراءات الا انه وبالرجوع الى محضر التحريات والمسطر بمعرفة القياده العامه لشرطة ….. والمؤرخ بتاريخ ….. والصادر على اساسه الأذن بضبط وتفتيش شخص المتهم .

فأن محضر التحريات قد سطر بالتحرى عن شخص يدعى ((( ……. ))) وذلك كما تم تسطيره فى الأذن الصادر بضبط المتهم وذلك على خلاف ماجاء به اسم المتهم الحقيقى فى التحقيقات والذى يدعى ((((………)))) وهذا لايمثل خطأماديا ذلك كون اسم المتهم كاملا لايحتوى على اسم (( ……. ))) وان الأذن الصادر من النيابة العامه صدر طبقا لما هو وارد على الأسم المسطر بمحضر التحريات مما يعد معه ان الأذن الصادر قد تم ابتنائه على تحريات غير جديه وضبط متهم اخر غير مشمول بالأذن الصادر .
كما خلا محضر التحريات من ثمة اقرار بمراقبه شخصيه تنبئ بذاتها على ان المتهم يحوز او يحرز مواد مخدره وقد جاء محضر التحريات بأنه تلقى هذا المعلومات عن الغير ولم يبين ولم يوضح ماهية الغير وهل كان من احد افراد السلطة العامه او من خارجها حتى تتأكد النيابة العامه الموقره من صدق المصادر ومادون فى محضر التحريات تمهيدا لأستصدار الأذن .

كما ان محضر التحريات خلى تماما من تحديد هوية المخدر ونوعه وأكتفى بذكر مقولة (( ما بحوزته من مواد مخدره ))) وذلك حتى يمكن الوقوف على صحة ماسطر وان المعلومات التى جلبها المصدر موثوق فى جديتها.

مما يعنى انه لم يوجد ثمة تتبع للمتهم للوقوف عما اذا كان يحرز مواد مخدره من عدمه .
ويؤكد ذلك انه عند تنفيذ الأذن الصادر من النيابة العامه الموقره وبتفتيش شخص ومسكن المتهم لم يسفر عن ثمة مخدر واحد ضبط بحوزته وجاء محضر الضبط خاليا تماما من ثمة ممنوعات ضبطت بحوزة المتهم .

كما ان محضر الضبط لم يبين ولم يوضح عنوان المتهم تنفيذا لتفتيش مسكنه فكيف يتسنى صدور الأذن بتفتيش مسكن المتهم قبل معرفة عنوانه وكيف يمكن التسليم بصحة محضر التحريات على الرغم من خلوه التام لعنوان المتهم .
كما ان محضر التحريات لم يوضح كيفية استخدام تلك المواد المخدره هل كانت بقصد التعاطى ام بقصد الأتجار فيها للوقوف على امكانية التسليم بصحة ماجاء بالتحرى الذى يعد ركيزه اساسيه يرتكز عليها الأذن الصادر من النيابة العامه الموقره .

كما ان محضر التحريات ذكر مقوله(( وتفتيش السياره التى يستقلها ))) وذلك دون بيان نوع السياره وارقامهاحتى يمكن التسليم بصحة ما اتت به المصادر والوقوف على صحة محضر الضبط وما دون به من معلومات .
كما ان المشرع قد اشترط لصحة إصدار إذن النيابة العامة من توافر دلائل ترجح نسبة هذه الجريمةوصحة اسنادها إلي شخص معين وهو ما خلت منه وقائع الضبط وما جاء بالتحريات ولاسيما من انه بتفتيش المتهم وبتفتيش مسكنه لم يسفر عن ثمة ممنوعات بحوزته .
كما ان الأذن الصادر من النيابة العامه الموقره صدر على جريمه مستقبليه ولم تقع بالفعل وان كل ماسطر فى محضر التحريات لا يعدوا سوى ان يكون حديثا مستقبلا يقع تحت حيز التخمين والظن ومتروك تقدير الأمر لعدالة المحكمة الموقره .
ولما كانت التحريات لا ترقى الى مرتبة الدليل الكامل فهى رأى لمجريها تحتمل الصدق او الكذب وتقديرها متروك لمحكمة الموضوع .

ولما كان من المقرر أن المحاكمات الجزائية الأصل فيها اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة علية وله أن يكون عقيدته من اى دليل أو قرينة يرتاح إليها مالم يقيده القانون بدليل معين ينص علية ومع ما يتفق مع العقل والمنطق وبشرط أن يثبت سلامة الدليل وصحته والذي يستند إلية في الحكم بالبراءة أو الإدانة وإذا راوده الشك في هذا الدليل أو ثبت فسادة ومخالفته للحقيقة تعين طرحة وعدم التعويل علية وبطلان ما تولد عنة لان ما بني على باطل فهو باطل .

الدفع الثانى :القصور فى التحقيقات التى تمت بمعرفةالنيابة العامه الموقره
لما كان من المقرر أن الأصل في الإنسان البراءة وهى لا تحتاج إلى إثبات بعكس الإدانة التي يلزم للقضاء بها توافر أدلة قاطعة تبنى على الجزم واليقين وذلك على أساس أن قرينة البراءة تجد سندها في أن الاتهام يدعى بخلاف الأصل وهو البراءة وعلية إذا لم ينجح الادعاء في إثبات ادعائه إثباتا قاطعا تعين الإبقاء على الأصل وهو البراءة.
لما كان اثناء عرض المتهم على النيابة العامه الموقره برفقة محضر الضبط وبسؤاله عن الواقعه وكيفية ضبطه وبمواجهته بما اتى به تقرير المختبر الجنائى الخاص بفحص عينة البول الخاصه بالمتهم .

فأجاب المتهم اجابة شافيه وواضحه والوقوف على تلك الأجابه والتحقيق فى محتواها قد يؤدى الى براءة المتهم من الأتهام المنسوب اليه وذلك كما جاء على لسان المتهم بأن أجاب بالأتى :-
((((( هذا الكلام غير صحيح وانا لم اتعاطى اى مواد مخدره او مؤثرات عقليه ولا اعرف سبب ظهور المادتين هاتين فى عينة بولى وأعتقد اننى شربت من عصير صديقى المدعو / ………والذى القى عليه القبض معى بتهمة تعاطى مؤثرات عقليه مما يعنى اننى شربت بطريق الخطأ عصيره الذى يحوى المؤثريين العقليين السابقين ))))).
ماورد على لسان المتهم يؤكد نفى التهم عنه وذلك اذا تمكن من مواجهة المتهم الثانى الذى ضبط معه ويدعى / ……. .
كانت مواجهة من يدعى ……. بأقوال المتهم الماثل ستؤدى حتما الى براءته اذا تم التأكد من مصداقيته وحقيقة مارواه من عدم علمه بمحتوى العصير وانه لم يكن بحوزته وانما كان بحوزة من ضبط معه وانه شرب منه عن طريق الخطأ .
الا ان من يدعى / …………. لم يتم سؤاله عما بدر على لسان المتهم من انه شرب العصير على سبيل الخطأ وانه لم يكن يحوز او يحرز شيئا.
ويؤكد ذلك انه بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لم يتم العثور معه على ثمة ممنوعات مما يشير ويدلل على ان المتهم لم يتعاطى ثمة مواد مخدره ولم يحرز شيئا حتى يتمكن من تعاطيه .
الا انه فى التحقيقات لم تتم الأشاره ولا التعليق على مااكد عليه المتهم وقد تعلمنا من عدالة المحكمة الموقره ان النيابة العامه فى التحقيقات التى تجريها تبحث اولا عن دليل يؤدى الى براءة المتهم وكشف غموض الواقعه اعمالا للمبدأ العام وهو ان الأصل فى الأنسان هو البراءه وبتطبيق الحال على ماديات الدعوى فأن سؤال من يدعى / ………….. كان سيغير حتما وجه النظر فى الدعوى ومتروك تقدير الأمر لعدالة المحكمة الموقره .

ولما كان من المقرر انة من اللازم فى اصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول علية الحكم مؤديا إلى ما ترتب علية من نتائج من غير تعسف فى إلاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وان الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبتة الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والأحتمال .
علاوة على أن قرينة البراءة تجد سندها في أن الاتهام يدعى بخلاف الأصل و هو البراءة وعلية إذا لم ينجح الادعاء في إثبات ادعائه إثباتا قاطعا تعين الإبقاء على الأصل لانتفاء الدليل.

ومن ماديات الدعوى وبأقوال المتهم فى التحقيقات يتضح ان النيابة العامه لم تعول على اقوال المتهم من ان العصير الذى به المخدر كان بحوزة صديقه وانه شرب منه بدون علمه وعن طريق الخطأ الأمر الذى معه ينفى التهمة عن المتهم الماثل فى حالة مواجهته بالمتهم الأخر الذى تم ضبطه معه وقت الضبط لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها في وزن عناصر الدعوى وأدلتها أن تبين الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها وترد الحادث إلى صورته الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق لها اصلها في الأوراق تقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب .

الدفع الثالث : اعتصام المتهم بالأنكار منذ فجر التحقيقات.
بسؤال المتهم فى التحقيقات امام النيابة العامه الموقره اعتصم بالأنكار سواء فى محضر جمع الأستدلالات او امام النيابة العامه الموقره وأجزم انه لا صله له بالأتهام المسند اليه كونه تعاطى مؤثرات عقليه على نحوة مخالف للقانون وابدى تبريره بانه شرب العصير عن طريق الخطأ ولم يكن بحوزته ولم يكن يعلم ما بداخله .
وقد تعلمنا من علم محاكمنا الموقره وما سطرته من احكام من ان الأحكام فى المواد الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والأحتمال ومن ثم فإن تلك الدعوى المعروضة على بساط البحث امام عدالتكم قد اصابها الكثير من الشكوك والظنون .
ولما كان مناط التشكيك فى ادلة الثبوت يصب فى صالح المتهم اعمالا لقاعدة الشك دائما يفسر لمصلحة المتهم لا سيما وان ادلة الثبوت فى تلك القضية قد سقطت واصابها الكثير من الظن والريبه ومتروك تقدير الأمر لعدالة المحكمة الموقرة.

بناء عليه
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة وبحق التفضل والتكرم :-
أصلياً :براءة المتهم الماثل من التهمة المنسوبة اليه .
احتياطيا : استدعاء من يدعى / ……….واخراجه من محبسه والوارد اسمه على لسان المتهم فى التحقيقات لسؤاله عما بدر على لسان المتهم الماثل من ان العصير كان بحوزة صديقه وانه تناوله عن طريق الخطأ عند وجود العصير داخل السياره وانه لم يكن يعلم مابداخل هذا العصير .

وعلى سبيل الأحتياط الكلى : استعمال منتهى الرأفه مع المتهم الماثل .
(مفوضين الأمر لله ثم لعدالةالمحكمة الموقره)
بوكالة المحامى /

المستشار القانونى / محمد الجمل .

نموذج مذكرة دفاع في قضية تعاطي ترامادول – الإمارات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *