صيغة مذكرة دفاع مدني – عدم اعتداد

صيغة مذكرة دفاع مدني – عدم اعتداد.

مقدمة لمحكمة استئناف عالي شمال القاهرة الدائرة ( 77مدنى )

بدفاع السيدة / =====( مستأنف ضدها أولى )

ضـــــد

السيد / ====(مستأنف وآخرين )

في القضية رقم … لسنة ….. والمحدد لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق 4 / 1 / 2006

الواقعات

أقام المستأنفان والدعوى الماثلة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 5776 لسنة 1994 مدني كلى شمال القاهرة واعتباره كأن لم يكن وعدم سريان أثره في حقهما مع إلزامها المصاريف وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل .

وذلك على سند من القول المبطل المجافى للحقيقة والواقع إن المستأنف ضدها الأولى قد أصدرت الحكم المار ذكره بطريقة الغش والتحايل قبل المستأنف ضده الثاني على قطعة الأرض الفضاء المبينة بأصل الصحيفة .

واستطردوا في ادعاءاتهم بأن الأرض موضع النزاع مملوكه للمستأنفين بما حدا بهم لإقامة دعواهم الماثلة حيث انضم لهم في ادعاءتهم باقي المستأنف عليهم .

وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بجلسة 31 / 1 / 2005 بالمنطوق الأتي (( حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى قاضى التنفيذ بمحكمة الزيتون وحددت لنظرها جلسة 30 / 3 / 2005 وأبقت الفصل في المصروفات وكلفت قلم الكتاب بالمحكمة بإعلان ذلك الحكم للغائب من الخصوم )) .

بيد أن هذا القضاء السديد لم يلق قبولاً من المستأنفين بما حدا بهم إلى استئنافه ناعين عليه الزعم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ………

ومهما يكن من أمر فانه بالرغم من إن لدى دفاع المستأنف ضدها الأولى من المستندات الدامغة الدالة على ملكية العين مدار التداعي إلا إننا نقصر دفاعنا بالرد على أسباب الاستئناف المبداه من قبل المستأنفين على النحو التالي :

الدفاع

سلامة الأسس القانونيه لحكم محكمة الدرجة الأولى بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوى عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات .

من الأمور التي كشف عنها العمل القضائي وقوع البعض في خطأ شائع يذهب بهم للاعتقاد بأن قاضى التنفيذ لا تعدو اختصاصاته ما أناطه الشارع لقاضى الأمور الوقتية من مكنات دون أن يفطن هؤلاء إلى أن ذلك لا يعدو احد اختصاصين لقاضى التنفيذ وان له اختصاص أخر نوعياً متعلقاً بالنظام العام بنظر كافة المنازعات التي تمس إجراءات التنفيذ أي كانت قيمتها إعمالاً للمادة 275 مرافعات والتي تنص على انه : – ((يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ، ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة ))

وكان تقرير الجنة التشريعية قد أورد تفسيراً للنص السابق الأتي :-

(( ……اللجنة رأت الإبقاء على النص كما هو لأن ما تغياه القانون من استحداث نظام قاضى التنفيذ هو تجميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية في يد قاضى متخصص جمعاً لشتات المسائل المتعلقة به في ملف واحد امام قاضى واحد قريب من محل التنفيذ بحيث تكون له صلاحية الفصل فى كل المنازعات الموضوعية والوقتية سواء أكانت هذه المنازعات من الخصوم ام من الغير . ولا تخرج دعوى استردااد المحجوزات او دعاوى الاستحقاق التى صار حولها الجدل والنقاش عن كونها منازعات موضوعية متعلقة بالتنفيذ ، ولذلك فأنه من الافضل أبقائها ضمن اختصاص قاضى التنفيذ تحقيقاً للغايه التي تغياها المشرع من أبتداع هذا النظام ولا شك ان الحكمة من تجميع منازعات التنفيذ بنوعيها فى يد قاضى التنفيذ تعلو فى غايتها عن قواعد الاختصاص ……))

نقلاً عن كتاب التنفيذ – د / احمد مليجى – ص 76

وقد تواتر قضاء النقض بهذا الشأن على انه :

المقصود بالمنازعة الموضوعيه فى التنفيذ هي تلك التى يطلب فيها الحكم بأجراء يحسم النزاع فى أصل الحق ، فى حين ان المنازعة الوقتيه يطلب الحكم فيها بأجراء وقتى لا يمس أصل الحق – والعبره فى ذلك بأخر طلبات الخصوم امام محكمة الدرجة الاولى .

نقض13 / 4 / 1978 الطعن رقم 81 لسنة 45 ق

وقضى ايضاً بأنه :-

التزام قاضى التنفيذ بالتعمق فى اصل الحق فى المنازعات الموضوعيه لأنه هو المختص وحدة بمنازعات التنفيذ الموضوعيه .

نقض 25/ 1 / 1988 الطعن رقم 559 لسنة 50 ق

وقضى كذلك بأنه :-

المنازعة فى دعوى منع التعرض . مناطها . التعرض المادى للطالب فى حيازته الجديرة بالحمايه . التعرض المستند الى تنفيذ حكم قضائى واجب التنفيذ . تكييفه . منازعه فى التنفيذ. اختصاص قاضى التنفيذ دون غيره بها ماده 275 من قانون المرافعات .

نقض 22 / 2 / 1989 طعن رقم 607 لسنة 51 ق

وقضى كذلك بأنه :-

دعوى الاستحقاق الفرعيه . من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ جواز شمول الحكم القاضى برفضها بالنفاذ المعجل بغير كفاله بأعتباره قاضى التنفيذ . تعلق ذلك بالنظام العام .

نقض 9 / 3 / 1975 لسنة 26 ص 675

وقضى كذلك بأنه :-

من المقرر فى قضاء هذة المحكمة ان المادة 275 من قانون المرافعات تنص على انه (( يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية اياً كانت قيمتها )) ومفاد هذا النص – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحيه هو ان المشرع أستحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاضى واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية او وقتية وسواءكانت من الخصوم او من الغير، كما خوله سلطة قاضى الامور المستعجله عند فصلة فى المنازعات الوقتيه مما مقتضاه ان قاضى التنفيذ اصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية اياً كان قيمتها وذلك فيما عدا ما أستثنى بنص خاص .

نقض 10 / 2 / 1976 – لسنة 27 ص 422

نقض 23 / 3 / 1976 لسنة 27 ص 736

نقض 28 / 1 / 1981 – الطعن رقم 246 لسنة 47 ق

وهدياً بتلك المبادئ المستقره فان ما ينعاه المستأنفين على قضاء محكمة الدرجة الاولى لا يوافق صحيح القانون بأعتبار ان دعوى ( عدم الاعتداد ) الماثله ليست سوى منازعة موضوعية من الغير فى تنفيذ الحكم القضائى سند المستأنف ضدها الاولى – مالكة عين التداعى – مبناه أدعاء المستأنفين ملكية العين بما يخضع وفقاً للاختصاص النوعى المتعلق بالنظام العام لأختصاص قاضى التنفيذ بوصفه بصدد منازعة تنفيذ موضوعيه لزاماً عليه بحث أصل الحق فيها – بما يهدر كافة الاسس التىقام عليها الاستئناف الماثل ويوجب تأييد قضاء محكمة الدرجة الاولى .

بنـــاء عليــه

نلتمس رفض الاستئناف وتأييد قضاء محكمة الدرجة الأولى .

وكيل المستأنف ضدها الأولى

نموذج مذكرة دفاع مدني – عدم اعتداد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *