صيغة مذكرة طعن بالنقض في دعوى سب وقذف مرفوعة ضد صحفي

صيغة مذكرة طعن بالنقض في دعوى سب وقذف مرفوعة ضد صحفي.

محـكـمـة الـنـقـــض

الدائـرة الجـنـائـيـة

مـذكــــرة

بأسـبـاب الطـعـن بالنـقـض

المقدمة من الأستاذ /

الوكيـل عـن الطاعـنة /

فى الحكم : الصادر من محكمة جنح مستأنف الدقي بتاريـخ 7/3/2012 فـى القضيـة رقـم 13898 لسنـة 2011 جنح مستأنف الدقي والمقيدة برقم 6280 لسنة 2011 جنح الدقي

موجــز الإجـــراءات

اتهمـت النيابــة العامـة الطاعــنة على سند من القول أنـها فـى يوم 27/3/2011 بدائرة قسم الدقي سبت المجني عليه / قرشي سيد قرشي علنا عن طريق النشر بجريدة صوت الأمة بعددها الرقيم 485 بأن نعتته بالجاهل والمهرج والسخيف على نحو ما ورد بالمقال مما أدى إلى خدش شرفه واعتباره. وطلبت عقابه بالمواد 306 ، 307 من قانون العقوبات

– وكان المجني عليه قدر تقدم بشكوى مبتدأة إلى رئيس نيابة قسم قنا بتاريخ 22/4/2010 متضررا فيها من المتهمة وآخرين لقيامهم بنشر مقال في جريدة صوت الأمة في العدد 485 بتاريخ 27/3/2010 ارتأى المجني عليه أنه يتضمن عبارات سب وقذف في حقه.وطلب اتخاذ الاجراءت القانونية قبل المشكو في حقهم.

– وقد باشرت نيابة قسم قنا التحقيق وانتهت إلى حفظ المحضر فتظلم المجني عليه من قرار الحفظ وأعيد فتح التحقيق في الشكوى وقررت نيابة قسم قنا إحالة القضية إلى نيابة الدقي للاختصاص التي باشرت الدعوى وانتهت إلى إحالتها لمحكمة الجنح.

وبتاريـخ 1/10/2011 أصدرت محكمـة جنح الدقي أمرا جنائيا بتغريم المتهمة مبلغ خمسة آلاف جنيه وألزمت المتهمة بالمصاريف الجنائية.

– ولما لم ترتضي الطاعنة هذا الحكم فقد طعنت عليه بطريق الاستئناف وبجلسة 7/3/2012 قضت محكمة جنح مستأنف الدقي حضوريا (بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجددا بتغريم المتهمة خمسة آلاف جنيه والمصاريف)

وقـد قـرر الطاعـن بالنقـض برقـم بتاريـخ / 5 /2012

وذلك بمقتضى التوكيل الرسمي العام رقم 2119 حرف (د) لسنة 2010 توثيق ديوان المصلحة

وبذات التاريـخ أودع الطاعـن مذكـرة بأسبـاب الطعـن بالنقـض أعدهـا ووقـع عليهـا الأستـاذ / طاهر عطية أبوالنصر المحامـى بالنقـض

أسبـاب الطعـن

السبـب الأول : الخطأ في تطبيق القانون

أصدرت محكمة الجنح المستأنفة الحكم محل الطعن مستندة على ( ولما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن المتهم لم يعلن بالأمر الجنائي المعارض فيه ومن ثم يكون الاعتراض قد أقيم في الميعاد المحدد قانونا وكان المتهم قد قرر بإعتراضه بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة ومثل وكيله في الجلسة المحددة لنظر الاعتراض وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بقبول الاعتراض شكلا وسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن على نحو ما سيرد في المنطوق )

والحكم الطعين فيما انتهى إليه قد استند إلى نص المادة 323 مكررا من قانون الاجراءات الجنائية .

– ومرد الخطأ في تطبيق القانون هنا يرجع إلى أن دفاع المتهمة قد دفع ببطلان الأمر الجنائي وقدم مذكرة شارحة لدفوعه ودفاعه أسس فيه الدفع بالبطلان إلى شروط إصدار الأمر الجنائي طبقا لنص المادة 323 مكرر من قانون الاجراءات والتي تنص على أنه ( للقاضي من تلقاء نفسه عند نظر إحدى الجنح المبينة في المادة 323 أن يصدر فيها أمرا جنائيا. وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة).

– والنص يشترط إعلان المتهم إعلانا قانونيا والأوراق قد خلت مما يفيد حصول هذا الإعلان ومن ثم يتخلف شرط إصدار الأمر الجنائي ونتاجا لذلك كان لزاما على المحكمة أن تقضي ببطلان الأمر الجنائي وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها وذلك لعدم تفويت درجة من درجات التقاضي على المتهمة لسبب لا يد لها فيه . فإذا ما قضت المحكمة بسقوط الأمر الجنائي فهي في حقيقة الأمر قد قضت بما تضمنه النص كنتيجة لمجرد التقرير المستوفي شروطه ولم تبحث في صحة الاجراءات التي صدر الأمر الجنائي بناء عليها والتي رتب المشرع عليها حق محكمة ثان درجة في الفصل في الموضوع لمجرد التقرير بالاعتراض على الأمر الجنائي .ويكون مسلك المحكمة من وجهة نظر الدفاع قد جاء مخالفا للقانون .

وقد استقر قضاء النقض على أن :

( اعلان المتهم للحضور بجلسة المحاكمة يجب أن يكون لشخصه أو في موطنه وكان الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة وبهذه المثابة لا يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص عمله موطنا له )

” الطعن رقم 3887 لسنة 57 – جلسة 27/10/1988 “

ولا يؤثر ما جاء في الحكم محل الطعن من أن من قيام النيابة العامة بإعلان المتهمة بميعاد الجلسة بطلب حضور عن طريق المحضرين وأثبت المحضر على ذلك الطلب انتقاله للإعلان ولم يتسنى له إعلانها فقام بمخاطبتها عن طريق الإدارة وأثبت ذلك كما أن الاعتراض على الأمر الجنائي وحضور المتهم في الجلسة المحددة لذلك الاعتراض وسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن قد صحح ذلك البطلان إن وجد الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن ذلك الدفع لكونه في غير محله .

لأن ما ما انتهت المحكمة يحمل وجها آخر للخطأ في تطبيق القانون فالمادة 398 إجراءات وهي الخاصة بالمعارضة في الأحكام الغيابية وهي تتحدث عن الإعلان الذي يرتب أثرا قررت بشكل جازم أنه في جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة .

ومؤدى ذلك أن المشرع لم يرتب أي أثر للإعلان لجهة الإدارة وهو ما كان يعني أن تمتنع المحكمة عن ترتيب أي أثر للإعلان الإداري فإن هي قد خالفت ذلك تكون قد وقعت في عيب الخطأ في تطبيق القانون .

وقضي تطبيقا لذلك :

الإعلان لا يثبت إلا بورقة من أوراق المحضرين مثبتة لحصولها لأنه متى سن القانون شكلا خاصا لإجراء من إجراءات الدعاوى كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء فلا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مستمد من غير ورقة الإعلان ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل

(الطعن رقم 1719 لسنة 33 ق – جلسة 18/5/1964 )

ثانيا : القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع

– دفع دفاع المتهمة وأثبت دفوعه في محضر جلسة 16/1/2012 وكذا في مذكرة دفاعه المقدمة بذات الجلسة بالآتي : –

1- بطلان الأمر الجنائي

2- انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل الضمني وفقا لنص المواد 4 ، 10 من قانون الاجراءات الجنائية

3- انتفاء صلة المتهمة بالواقعة محل الاتهام

4- انتفاء أركان جريمة السب والقذف في حق المتهمة

وقد أسس الدفاع دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل الضمني على أن مطالعة شكوى المجنى عليه والتحقيقات التي تمت بمعرفة النيابة العامة أن الشاكي قد اتهم نصاً بشكواه كلاً من : –
السيد / عنترعبد اللطيف – الصحفى بجريدة ” صوت الأمة ” – بصفته وشخصه
السيدة / مرفت الشيخ ( وهى المتهمة فى القضية الماثلة : مرفت محمد السيد ) – الصحفية بجريدة ” صوت الأمة ” – بصفتها وشخصها.

السيد / وائل الإبراشى – رئيس تحرير جريدة ” صوت الأمة ” – بصفته وشخصه
… إذن المجنى عليه قد اتهم هؤلاء الأشخاص سالفي البيان وفقاً لشكواه وتمسك باتهامهم فى تحقيقات النيابة العامة بتاريخ 22/4/2010 نيابة قسم قنا حيث أجاب فى التحقيقات عند سؤاله عن أسماء المتهمين أنهم كلاً من :

عنتر عبد اللطيف , مرفت الشيخ , وائل الإبراشى

واتهم هؤلاء جميعاً بالسب والقذف بطريق النشر , بل وأكثر من ذلك فإنه قد تم حفظ شكواه بتاريخ 25/6/2010 بواسطة نيابة قسم قنا إلا أن المجنى عليه قد تظلم من هذا القرار أمام سيادة المستشار / المحامي العام بنيابة قنا الكلية , والمقيد برقم 11470 لسنة 2010 تظلمات وتمسك باتهام هؤلاء الأشخاص جميعاً , وتم قبول التظلم وفتح تحقيق معه مرة أخرى بتاريخ 10/10/2010 أمام نيابة قسم قنا وكرر فيه اتهام هؤلاء الأشخاص الثلاثة سالفي الذكر.

وبعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها فى القضية فوجئنا بإحالة الشكوى والتحقيقات مع الشاكى إلى المحكمة دون اتهام ( السيد / عنتر عبد اللطيف ) , و( السيد / وائل الإبراشى ) , وفقط تم اتهام

(السيدة / مرفت محمد السيد ( بسب وقذف الشاكي ( السيد / قرشى سيد سلامة ).

مؤدى ذلك هو علم الشاكى علما يقينيا بأن المتهمين الاول والثالث لم يتم اتهامهما وارتضى بقصر الاتهام على المتهمة الثانية فقط مما يعد تنازلاً ضمنياً واضحاً من جانبه وذلك طبقاً لنص المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص علي أنه ” لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 و 306 و 307 و 308 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل وفى حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى”

والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا للباقين …………………………… الخ
وقد ذهبت الدكتورة فوزية عبد الستار إلى:

“ويترتب علي التنازل انقضاء الدعوي الجنائية وانقضاء الدعوي أمر يتعلق بالنظام العام ، ولذلك تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به المتهم ، بل ولو كان يفضل استمرار المحاكمة ليثبت براءته ، ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوي ، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض“،
كذلك لا يجوز للمجني عليه الرجوع في تنازله ولو كان ميعاد الشكوى لا يزال ممتدا و أذا تعدد المتهمون ، وكانت الشكوى متطلبة بالنسبة إليهم جميعا ، فان التنازل بالنسبة لأحدهم يمتد أثره إلي الباقين فتنقضي الدعوي الجنائية قبلهم“

) شرح قانون الإجراءات الجنائية – د/ فوزية عبد الستار – الطبعة الثانية 1990 الناشر دار النهضة العربية ص 116 ، 117)

.. وتواترت أحكام النقض على انه

لم يرسم الشارع في المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية طريقة للتنازل ، فيستوي أن يقرر به الشاكي كتابة أو شفها ، كما يستوي أن يكون صريحا أو ضمنيا ينم عنه تصرف يصدر من صاحب الشكوى ويفيد في غير شبهة أنه أعرض عن شكواه.

( 21/12/1954 أحكام النقض س5 ق110 ص337 المرصفاوي في القانون الجنائي – الجزء الثالث – منشأة المعارف وقضي أيضا:

أن تقدير التنازل من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقدمات التي أسست عليها لحصول التنازل أو عدم حصوله تؤدي إلي النتيجة التي خلصت إليها.

) أحكام النقض س5 ق110 ص337( 21/12/1954

وقضت أيضا:

التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولي من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوي الجنائية ، ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانونا يتعين إعمال الآثار القانونية له ، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى ما زال قائما ، لأنه من غير المستساغ قانونا العودة للدعوي الجنائية بعد انقضائها إذ الساقط لا يعود.

) أحكام النقض س37 ق135 ص 710 (8/10/1986

وبتطبيق ما سبق على دعوانا نجد أن الشاكي قد تنازل ضمنياً عن دعواه لأنه قام باتهام مباشر لرئيس تحرير جريدة ” صوت الأمة ” والصحفي بذات الجريدة السيد / عنتر عبد اللطيف وذلك التنازل الضمني تستفيد منه المتهمة طبقا لنصوص القانون.

ولما كان هذا الدفاع دفاعا جوهريا فقد كان لزاما على المحكمة أن تتناوله بالرد في أسباب حكمها لأنه قطعا كان سيغير عند تأكد المحكمة من تحققه وجه النظر في الدعوى فإن لم تقم المحكمة بذلك فنكون أمام قصور في التسبيب .

وقد قضي تطبيقا لذلك أنه :-

حيث أنه من المستقر عليه طبقا لقضاء محكمة النقض أن الدفاع الجوهري المتعلق بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى والذي يترتب عليه حال صحته تغيير وجه الرأي فيها ويوجب على المحكمة أن تقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه وإن اقتصارها في هذا الشأن على ما أوردته في حكمها باطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

( أحكام النقض س 24 ق 23 ص 95 جلسة 22/1/1973 )

وقد قضي تطبيقا لذلك :-

وحيث أن ما تمسك به دفاع الطاعن على النحو المتقدم بيانه يعد دفاعا جوهريا جديا يشهد له الواقع ويسانده لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأي فيها، ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه – سيما وأنها قد انتهت في قضائها لهذه العقوبة المشددة – فإن حكمها يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور المستوجبين نقضه ذلك أن سكوت الحكم عن دفاع جوهري إيرادا له وردا عليه يصمه بالقصور المبطل بما يوجب نقضه

( 11/2/1973 أحكام النقض س 24 ق 32 ص 151 )

ووجها آخر للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال :-

أن دفاع المتهمة دفع بانتفاء صلة المتهمة بالواقعة محل الاتهام وهو بلا شك دفاع جوهري وقد أسس هذا الدفاع على ما ذكره الشاكي نفسه بتحقيقات النيابة من أن المتهمين قد استعانوا بشيوخ أفاضل ذكروا على ألسنتهم عبارات السب والقذف المزعومة التى وردت فى المقال موضوع الدعوى وذكر الشاكى أسماء هؤلاء الشيوخ وهم كلا من :- ( السيد / جمال البنا ) المفكر الإسلامي و ( السيد الشيخ / محمد الشهاوي ) رئيس منظمة المجلس الصوفي العالمي وشيح الطريقة البرهانية , و ( السيد / محمد الشرنوبى ) شيخ الطريقة الشرنوبية , و (السيد / جمال قطب ) رئيس مجمع البحوث الإسلامية سابقاً .إلا ان الشاكي لم يتهم هؤلاء الشيوخ بأية اتهامات على الرغم من أن المتهمة عندما تعرضت للكتاب المؤلف بواسطة الشاكى كان ذلك فى معرض تحقيق صحفى وليس مقالاً للرأي أو خبر.

وهناك اختلاف شاسع بين التحقيق الصحفى وبين المقال , فالتحقيق الصحفى لا يعبر عن رأى كاتبه , وإنما يكون بإجراء حوارات وسماع آراء المتخصصين فى المادة محل التحقيق الصحفى , وما ذكر بهذا التحقيق الصحفى الذى أجرته المتهمة من عبارات وآراء غير منسوب إليها وإنما هو منسوب إلى الشيوخ المذكورين في التحقيق الصحفي موضوع الدعوي.

أما بالنسبة للمقال فهو يعبر عن رأى صاحبه وهو هنا الصحفي / عنتر عبد اللطيف الذى قام بعرض صحفي للكتاب المؤلف بواسطة الشاكي واقتطع منه بعض الفقرات وعلق عليها .

وكان الأحرى بالشاكى أن يتهم الشيوخ الواردة أسماؤهم فى التحقيق الصحفى محل الدعوى لأن ما ذكر فى التحقيق الصحفى من ألفاظ وعبارات عدها الشاكى سباً وقذفاً فى حقه جاء على ألسنة هؤلاء الشيوخ ولم يكن هذا رأياً خاصاً بالمتهمة.

والأغرب سيدي الرئيس أن الشاكى لم يتمسك باتهام الصحفى / عنتر عبد اللطيف على الرغم من أنه هو الذى قام بعرض للكتاب الذى ألفه الشاكى وهو الذى أورد آراءً شخصية فيما جاء بالكتاب فى مقاله. وهو ما يعني أن الشاكى لم يتهم من وردت عبارات السب والقذف على ألسنتهم.

والمتهمة هى محررة صحفية أجرت تحقيقاً صحفياً أوردت به آراءً على ألسنة بعض المختصين بموضوع تحقيقها الصحفى وهى ليست مسئولة عن أفكار وآراء السادة المذكورين بالتحقيق الصحفي محل الاتهام. وقد تأكد ذلك بما جاء على لسان الشاكي نفسه عندما سئل بتحقيقات النيابة :-

“س / ما الذى بدر من الصحفية ؟

ج / هى وصفت على لسان مشايخ الطرق الصوفية بأنهم يصفون كلامي بالتهريج وكتبت على لسان الشيخ جمال قطب بأن مؤلفي سخيف وأنني ناس مش لاقية حاجة أقولها وكتبت على لسان الشيخ جمال البنا بأنه لا دخل للحلال والحرام وهذه العادات تعبر عن تطورات يمر بها المجتمع

ويتضح من الأقوال السابقة للمجنى عليه بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهمة ليست لها صلة بالانتقادات الموضوعية التى تم توجيهها لمؤلفه , ويتضح أيضاً من خلال التحقيقات أن سبب تقديم الشكوى هى تلك الانتقادات الموضوعية الموجهة لمؤلفة فكان الأحرى بالشاكي أن يختصم من نسب إليهم هذه الأقوال فإن لم يقم بذلك فهذا مؤداه أنه قد تنازل عن اختصامهم وهو ما تستفيد منه المتهمة.

ولما كان هذا الدفع أيضا من الدفوع الجوهرية التي يجب على المحكمة الرد عليها وكانت الحكم محل الطعن لم يشر من قريب أو بعيد لهذا الدفع فمن ثم نكون أمام وجه آخر للقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

**

ووجه آخر للقصور :-

– فقد تمسك الدفاع الحاضر عن المتهمة بانتفاء أركان جريمة السب والقذف

وقد أسس الدفاع ذلك على سند من القول أنه لا يتوافر القصد الجنائي قبل المتهمة لان القصد الجنائي لا يتحقق ألا أذا كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنة في حد ذاتها واستقرت أحكام محكمة النقض على ذلك. وقد استقر القضاء على انه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقد ير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها

.. لذلك لا نجد هنا لفظ واحد شائن أو قصد منه الإهانة لمجرد الإهانة ولكن كلها كلمات تعبر عن رأى مصدريها وهم ليست المتهمة بالطبع

وقد قضت محكمة النقض في ذلك:

..يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها

(الطعن رقم 224لسنة40ق_جلسة 11/5/1970س21ص693)

وقد قضت محكمة النقض في ذلك:

المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال

المعاريض التي تومئ إليه، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره.

(طعن رقم 782 لسنة 39 ق جلسة 6/ 10/ 1969 س 20 ق 197 ص 1014)

ولمـا كـان مـا تمسـك بـه الطاعـن فـى خصـوص الدعـوى الراهنـة يعـد دفاعـاً جوهريـاً لتعلقـه بموضـوع الدعـوى ويلـزم أن تـرد عليـه المحكمـة بأسبـاب سائغـة حتـى تستطيـع محكمـة النقـض إعمـال رقابتهـا.

طلـب وقـف التنفيـذ

مـا استحدثـه المشـرع فـى المادة التاسعة من القانون رقـم 23 لسنـة 1992 بتعديـل المـادة 36 مكـرراً مـن إجـراءات الطعــن أمـام محكمـة النقـض بـأن أجـاز للطاعـن فـى الحكـم الصـادر ضـده مـن محكمـة الجنايـات بعقوبـة مقيـدة أو سالبـه للحريـة أن يطلـب ـ بمذكـرة أسبـاب الطعـن ـ وقـف تنفيـذ الحكـم الصـادر ضـده مؤقتـاً لحيـن الفصـل فـى الطعـن ويحـدد رئيـس المحكمة جلسـة لنظـر هـذا الطلـب علـى وجـه السرعـة تعلـن بهـا النيابـة

وأنـه استهـداء بالقواعـد الـواردة فـى قانـون المرافعـات فـإن وقـف التنفيـذ يجـد مسوغـه إذا كـان الحكـم يرجـح نقضـه أو لـدرء خطـر أو ضـرر لا يمكـن تداركـه وهـو مـا يتحقـق فـى الطلـب الماثـل

ومـن ثـم يلتمـس الطاعـن وقـف تنفيـذ الحكـم المطعـون فيـه لحيـن الفصـل فـى موضـوع الطعـن

فلهــذه الأسبـــاب

يلتمـس الطاعـن القضـاء : ـ

أولاً : بقبـول الطعـن شكـلا

ثانياً : بوقـف تنفيـذ الحكـم المطعـون فيـه مؤقتـاً حتـى تقـول محكمـة النقـض كلمتهـا فـى الطعـن

ثالثاً : وفـى موضـوع الطعــن بنقـض الحكـم المطعـون فيـه والإحالة

وكيـل الطاعـن

المحامي بالنقض

نموذج مذكرة طعن بالنقض في دعوى سب وقذف مرفوعة ضد صحفي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *