صيغة مذكرة في دعوى ابطال تصرف صادر في مرض الموت مقدمة من المدعى – نموذج قانوني هام

صيغة مذكرة في دعوى ابطال تصرف صادر في مرض الموت مقدمة من المدعى – نموذج قانوني هام

مذكرة في دعوى إبطال تصرف صادر في مرض الموت
مقدمة من جانب المدعى
بدفاع/ ……………… (المدعى)

ضـد
…………………………… (المدعى عليهم)
في الدعوى رقم……. لسنة………. والمحدد لنظرها جلسة……..

(الطلبات)

أولاً: إبطال عقد البيع المؤرخ …/ …/ …. الصادر من المرحوم……… مورث المدعيين بتاريخ …/ …/ …. لصالح المدعى عليه عن العقار موضوع الدعوى الماثلة.

(الدفاع)

أولاً: تصرف مورث المدعيين كان في مرض الموت
تنص المادة (916) من القانون المدني على أن:
” 1 – كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف.
2 – وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا يكن هذا التاريخ ثابتا.
3 – وإذا إثبات الورثة أن التصرف هو من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرًا على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة نخالفه.
ولما كان البيع الذي أجراه مورث المدعيين نظير ثمن وقدره…….. وأن هذا الثمن لا يتناسب البتة مع قيمة المبيع الحقيقية.
وهذا البيع كان في مرض الموت حيث أن مورث المدعيين كان يعاني من مرض…… وهو مرض يصعب علاجه وقد أعجزه هذا المرض عن ممارسة أعماله المادية وقد انتهى هذا المرض بوفاته بتاريخ …/ …/ …..
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد على الظن موت صاحبه عرفا أو بتقدير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وإن لم يكن أمر المريض معروفا من الناس بأنه من العلل المهلكة فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز (غير العاجز من قل) عن القيام بمصالحه الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقيق العجز وغلبة الهلاك واتصال الموت به “.
(الطعن 15 لسنة 40ق أحوال شخصية جلسة 7/ 1/ 1973 س27 ص146)
وقد قضت أيضا محكمة النقض بأن:
” من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون المرض مما يغلب فيه إهلاك ويشعر معه المريض يدنو أجله وأن ينتهي بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه وتكون تصرفات المريض في هذه الحالة من حالات مرض الموت إلا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها إذ بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة وقيام مرض الموت أو عدم قيامه هو مسائل الوقائع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع “.
(الطعن 1002 لسنة 49ق جلسة 8/ 2/ 1984 س25 ص417)
ثانيًا: المرض الذي كان يعاني منه مورث المدعيين انتهى بوفاة المورث
أن من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يكون المرض مما يغلب فيه اله لاك ويشعر المريض بدنو أدله وأن ينتهي بوفاته.
(الطعن 9 لسنة 38ق جلسة 9/ 2/ 1973 س24 ص151)
والثابت من حافظة مستندات المدعيين بأن مورثهم كان يعاني من مرض…….. وظل على فراش مرضه في المستشفى وانتهت حياته بالوفاة بسبب تلك المرض مما يؤكد بأن تصرف مورث المدعيين كان في مرض الموت.

(بناء عليـه)

نصمم على الطلبات.
محام المدعيين

التعليــق

• السند القانوني لهذه الدعوى:
المادة (916) مدني:
1. كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودًا به التبرع يعتبر تصرفا مضافًا إلي ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف.
2. وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا يكن هذا التاريخ ثابتًا.
3. وإذا إثبات الورثة أن التصرف هو من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرًا على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه.
• أحكــام النقـــض:
* لما كان المشرع في المادتين 477 , 916 من التقنين المدني لم يستلزم لاعتبار التصرف وصية سنوي أن يصدر في مرض الموت وأن يكون مقصودا به التبرع ولم يستوجب المشرع في هذه الحالة أن يحتفظ المتصرف بحيازة المبيع والانتفاع به طوال حياته على نحو ما اشتراط في المادة 917 من التقنين المدني وإذ ما خلص الحكم المطعون فيه سائغا إلى إن تصرف – المورثة للطاعن بموجب العقدين صدر في مرض الموت ما استطرد إلية الحكم بعد ذلك في التدليل على النعي عليها غير منتج. (الطعن رقم 1011 لسنة 47 ق جلسة 27/ 11/ 83 س 34
ص 1942)
* أن من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته. (الطعن 9 لسنة 38 ق 9/ 2/ 1973 س 24 ص 151)
* المقصود بمرض الموت انه المرض الشديد على الظن موت صاحبه عرفا أو بتقدير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وأن لم يكن أمر المريض معروفا من الناس بأنه من العلل المهلكة فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز (غير العاجز من قبل) عن القيام بمصالحه الحقيقية خارج البيت فيجتمع فيه تحقيق العجز وغلبة الهلاك واتصال الموت به. (الطعن 15 لسنة 40 ق أحوال شخصية جلسة 7/ 1/ 1976 س 27 ص 146)
* من الضوابط لمقررة في تحديد مرض الموت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون المرض مما يغلب فيه أهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنه فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه وتكون تصرفات المريض في هذه الحالة من حالات مرض الموت إلا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها إذ بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة وقيام مرض الموت أو عدم قيامه هو مسائل الوقائع التي تستقبل بتقديرها محكمة الموضوع. (الطعن 1002 لسنة 49ق جلسة 8/ 2/ 84س 25 ص 417)
* ثبوت وفاة المريض علي فراش مرضه في المستشفى بالتهاب رئوي بعد العملية الجراحية التي أجريت له لا ينفي حتما أنه كان مريضا مرض موت قبل دخول المستشفي إذ قد يكون السبب الأخير من مضاعفات المرض ولا يسوغ رفض الاستجابة إلى طلب الإحالة إلي التحقيق لإثبات أنه كان مريضا بالسرطان قيل دخوله لمستشفي بثلاثة أشهر. (الطعن 395 لسنة 22ق جلسة 7/ 6/ 1956
س 7 ص 686)
* كانت المادة916 من القانون المدنى قد نصت على أنه لا يحتج على الورثة الذين يطعنون على التصرف بأنه صدر فى مرض الموت بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا، إلا أن هذا التاريخ يظل حجة عليهم إلى أن يثبتوا هم عدم صحته وأن التصرف صدر فى تاريخ آخر توصلا منهم إلى إثبات أن صدوره كان فى مرض الموت فإذا عجزوا عن هذا الإثبات ظل التاريخ المذكور فى العقد حجة عليهم باعتبارهم خلفا لمورثهم “(نقض11/ 5/ 1967 طعن45 س34ق)
* قد استقر قضاء محكمة النقض على أن الوارث لا يعتبر من الغير فى معنى المادة228 من القانون المدنى بالنسبة إلى التصرف الصادر من مورثه بل يكون تصرف المورث حجة على الوارث وعلى ورثته من بعده ولو لم يكن تاريخه ثابتا ثبوتا رسميا. ولكن إذا كان الورثة يطعنون فى التصرف بأنه صدر احتيالا على القانون فأرخ تاريخا غير صحيح كان لهم أن يثبتوا بأى طريق من طرق الإثبات عدم صحة تاريخه “(نقض3/ 2/ 1949 طعن109 س17ق)
* ويترتب على انصراف أثر العقد إلى الخلف العام أنه يسرى فى حقه ما يسرى فى حق السلف بشأن هذا العقد، فلا يشترط إذن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه، لأنه يعتبر قائما بمقام المورث، ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه طالما أن العقد قد نشأ صحيحا، وخلصت له قوته الملزمة ” (نقض11/ 5/ 1972 طعن346 س36ق)
* لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى اتخذت من تراخى الطاعن فى تسجيل عقد البيع الصادر له من مورثه قرينة ضمن قرائن أخرى على أن العقد صدر فى فترة مرض موت البائع وإن تاريخه قدم لستر هذه الحقيقة إذ هى لم تجاوز سلطتها فى تقدير الأدلة وفهم الواقع فى الدعوى “(نقض3/ 5/ 1951 طعن88 س19ق)
* وأن الوارث يحكم كونه خلفا عاما لمورثه – لا يمكن أن يعد من الغير فى معنى المادة228 من القانون المدنى، بل حكمه – بالنسبة إلى المحررات غير الرسمية التى يكون المورث طرفا فيها – حكم مورثه فتاريخها يكون – بحسب الأصل حجة عليه ولو لم يكن ثابتا ثبوتا رسميا سواء كانت صادرة إلى وارث أو إلى غير وارث. ولكن إذا ادعى الوارث أن تصرف المورث كان غشا واحتيالا على القانون وإضرارا بحقه الشرعى فى الميراث فطعن فيه بأنه صدر فى مرض الموت أو أن تاريخه غير صحيح فيجوز له أن يثبت مدعاة ويكون عليه عبء الإثبات إذ هو مدع والبينة على من ادعى وتطلق له كافة طرق الإثبات إذ المضرور بالغش لم تكن له خيرة فيه فلا وجه للتضييق عليه فى إثباته بحصره فى طريق دون طريق. فإذا كانت المحكمة حين قضت ببطلان البيع الصادر من المورث إلى بعض ورثته قد أسست ذلك على أن المدعين الذين يطعنون فى العقد بصدوره فى مرض الموت وهم ورثة للبائع لا يحاجون بتاريخ عقد البيع غير المسجل بزعم أنهم من الغير وجعلت التحقق من قيام حالة مرض الموت منوطا بالتاريخ الثابت ثبوتا رسميا دون التاريخ الأول “العرفى” غير آبهة لدفاع من صدر لهم العقد بعد قيام حالة المرض فى ذلك التاريخ غير الثابت رسميا فأن حكما بذلك مخالفا للقانون إذ هذا التاريخ يكون حجة على هؤلاء الورثة إلى أن يثبتوا عدم صحته”(نقض21/ 10/ 1948 طعن77 س17 ق)
* الوارث وإن كان لا يرتبط بالتاريخ العرفى الوارد فى ورقة التصرف الصادر من مورثه متى كان له قانونا حق الطعن فى ذلك التصرف، إلا أنه ليس له أن يطالب بعدم الاحتجاج عليه بذلك التاريخ لمجرد كونه غير ثابت بصفة رسمية. بل كان ماله هو أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن التصرف المطعون لم يصدر فى تاريخه العرفى وإنما صدر فى تاريخ آخر ليتوصل من ذلك إلى أن صدوره كان فى مرض الموت فيكون باطلا. ذلك لأن حق الوارث يتعلق قانونا بمال مورثه بمجرد حصول مرض الموت فلا يملك المورث بعده حق التصرف فى ماله الذى يعتبر فى حكم المملوك لوارثه، مما يقتضى أن تكون العبرة فى هذه المسألة هى بصدور التصرف فعلا فى أثناء مرض الموت بصرف النظر عن التاريخ الموضوع له، وإذن فإذا كان الحكم لم يعتبر التصرف الصادر من المورث لبعض الورثة لمجرد كون تاريخه عرفيا، وأن المورث توفى على أثر المرض، دون بحث فى حقيقة التاريخ المدون فى العقد والتحقق من أن التصرف إنما صدر فعلا فى مرض الموت فإنه يكون مخطئا فى تطبيق القانون “(نقض15/ 4/ 1943 طعن64 س12ق)
* التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حال صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته. أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه. ولا يعتبر الوارث فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان فى ظاهرة بيعا منجزا إلا أنه فى حقيقته وصية إضرارا بحقه فى الميراث أو أنه قد صدر فى مرض موت المورث فيعتبر حينئذ فى حكم الوصية لأن فى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه فى القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها التحايل على قواعد الإرث أما إذا كان مبنى الطعن غير ذلك فإن حق الوارث فى الطعن فى التصرف فى هذا الحال إنما يستمده من مورثه – باعتباره خلفا عاما له – فيتقيد الوارث فى إثبات هذا الطعن بما يتقيد به المورث من طرق الإثبات”(طعن رقم220 لسنة31 ق جلسة13/ 1/ 1966)
* لا تتقيد التصرفات إلا ابتداء من مرض الموت، أما قبل ذلك فالمالك الكامل الأهلية حر التصرف فى ملكه ولو أدى تصرفه هذا إلى حرمان ورثته أو تعديل أنصبتهم ما لم تكن تصرفاته مشوبة بعيب من العيوب”. (طعن رقم2 لسنة6 ق جلسة4/ 6/ 1936).
* المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفا أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وإن لم يكن المرض معروفا من الناس بأنه من العلل المهلكة، فضابط شدته اعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجزين من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهلاك واتصال الموت به” (جلسة27/ 11/ 1983 الطعن رقم1011 لسنة47 ق س34 ص194، جلسة7/ 1/ 1976 الطعن رقم15 لسنة4 ق أحوال شخصية س27 ص146)
* من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر المريض فيه بدنو أجله وينتهى بوفاته، فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض وإحتمال عدم برء صاحبه منه وتكون تصرفات المريض فى هذه الفترة صحيحة ولا تعد حالة من حالات مرض الموت إلا فى فترة تزايدها وإشتداد وطأنها إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة ولا يشترط فى مرض الموت ملازمة صاحبه الفراش على وجه الاستمرار والاستقرار بل يكفى أن يلازمه وقت إشتداد العلة”(جلسة9/ 6/ 1988 الطعن1994 لسنة57، جلسة14/ 3/ 1978الطعن رقم394 لسنة44 ق س29 ص735، جلسة6/ 12/ 1977 الطعن رقم816 لسنة43 ق س28 ص1742)
* حالة مرض الموت مشروطة شرعا بأن يكون المرض مما يغلب عليه الهلاك، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى اعتبار أن المورث كان مريضا مرض الموت وقت صدور التصرف المطعون فيه بأن قعد عن مزاولة أعماله خارج المنزل فى الشهور الستة السابقة لوفاته بسبب سقوطه من فوق ظهر دابته دون بيان لنوع المرض الذى إنتاب المورث وتحقيق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف المطعون فيه، فإن ذلك الحكم يكون قاصرا قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تكييفه للمرض بأنه مرض موت”(جلسة30/ 4/ 1964 الطعن رقم449 لسنة29 ق س15 ج2 ص626،جلسة16/ 6/ 1959 الطعن رقم156 لسنة25 ق س15 ص476)
* من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهى بوفاته، فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه، وتكون تصرفات المريض فى هذه الفترة صحيحة، ولا تعد حالة من حالات مرض الموت إلا فى فترة تزايدها واشتداد وطأتها، إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة، وقيام مرض الموت أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع” (نقض8/ 2/ 1984 طعن1002 س49 ق، نقض28/ 4/ 1985 طعن694 س49 ق)
* من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت – وعلى ما جرى به من قضاء محكمة النقض – أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك، ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهى بوفاته” (نقض6/ 2/ 1933 طعن9 س38ق) وب
* حق الوارث فى مال مورثه لا يظهر فى الوجود ولا يكون له أثر إلا بعد وفاة المورث. كما أن المرض لا يمكن اعتباره مرض موت إلا إذا أنتهى بموت صاحبه مما لا يتأدى معه معرفة أن المرض من أمراض الموت إلا بتحقق هذه النتيجة. ومن ثم فما دام المتصرف كان ما يزال حيا فإنه ما كان يقبل من الوارث أية منازعة فى العقود المطعون عليها تقوم على صدورها فى مرض موت المتصرف أو على أنها تخفى وصايا “(نقض26/ 3/ 1964 طعن26 س29 ق)
* ولا يشترط فى مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجه الاستمرار والاستقرار بل يكفى أن يلازمه وقت اشتداد العلة به. كما لا يشترط فيه أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف. ومن ثم فإن ذهاب المورث إلى المحكمة وإقراره بصحة توقيعه على العقود المطعون عليها لا يمتنع معه اعتبار مرضه مرض موت متى كان شديدا يغلب فيه الهلاك وانتهى فعلا بموته”(نقض26/ 1/ 1964طعن236 س29 ق)
* من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر المريض فيه بدنو أجله وينتهى بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه وتكون تصرفات المريض فى هذه الفترة صحيحة ولا تعد حالته من حالات مرض الموت إلا فى فترة تزايدها واشتداد وطأنها إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة “(نقض21/ 4/ 1955 طعن56 س22ق)
* العبرة فى اعتبار المرض الذى بطول أمده عن سنة مرض موت هى بحصول التصرف خلال فترة تزايدها واشتداد وطأنه على المريض للدرجة التى يغلب فيها الهلاك وشعوره بدنو أجله ثم انتهاء المرض بالوفاة ” (نقض11/ 6/ 1959 طعن156 س25ق)
* لا تثريب على المحكمة إذا هى اتخذت مما ورد فى شهادة الطبيب المعالج المكتوبة من أنه تولى علاج المورث لمدة تزيد على ستة شهور قبل وفاته وأنه كان مريضا بنزله شعبية ودرن رئوى وأنه كان طريح الفراش أحيانا وأحيانا أخرى كان ينتقل إلى جهة أخرى للعلاج وأن سبب وفاته على ما يذكر هو الدرن الرثوى وهبوط فى القلب، وكذلك من شهادة كشف الأشعة، دليلا مضافا إلى الأدلة والقرائن الأخرى التى ساقتها على مرض المورث بالسل من تاريخ الكشف عليه بالأشعة واشتداد هذا المرض عليه بعد ذلك ووفاته بسببه. مما أدى بها إلى اعتباره مرض موت وتقريرها بناء على ذلك ببطلان العقدين المطعون فيهما لتحريرهما خلال فترة اشتداده، وهى بما لها من سلطة التقدير فى هذا الشأن لا حاجة بها إلى اتخاذ إجراء آخر فى هذا الصدد “(نقض25/ 10/ 1951 طعن55 س19ق)
* وقيام مرض الموت هو من مسائل الواقع. فإذا كان الحكم قد نفى بأدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق، قيام حالة مرض الموت لدى المتصرفة حيث استخلص من الشهادة الطبية المقدمة لاثبات ذلك، أنها لا تدل على أن المتصرفة كانت مريضة مرض موت، وأعتبر الحكم، فى حدود سلطته فى تقدير الدليل أن انتقال الموثق إلى منزل المتصرفة لتوثيق العقود محل النزاع، لا يعتبر دليلا أو قرينه على مرضها مرض موت، فإن الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون أو فهم الواقع فى الدعوى يعتبر مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل، ولا يؤثر فى الحكم ما تزيد فيه من أن قرار الوارث بصحة العقود الصادرة من مورثته إلى بعض الخصوم فى الدعوى يفيد أن المتصرفة لم تكن مريضة مرض الموت، إذ جاء هذا من الحكم بعد استبعاده الأدلة التى قدمها الوارث على قيام حالة مرض الموت، وهو المكلف بإثبات ذلك ” (نقض2/ 5/ 1972 طعن332 س37ق)
* قيام مرض الموت أو ما فى حكمه من مسائل الواقع التى لمحكمة الموضوع أن تستخلصها من حالة المتصرف النفسية وما إذا كان التصرف قد صدر منه وهو تحت تأثير اليأس من الحياة أو فى حالة الاطمئنان إليها والرجاء منها والأمل فيها، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة أن تصرف مورث طرفى النزاع قبل سفره للأقطار الحجازية لا يعد صادرا وهو فى حالة نفسية تجعله فى حكم المريض مرض الموت ورتب على ذلك أنه لا يعتبر وصية فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس “(نقض1/ 4/ 1969 طعن155 س35ق)
* متى اقتصر الحكم المطعون فيه على تقرير أن البائعة كانت وقت البيع مريضة بمرض انتهى بها إلى الوفاة دون أن يبين نوع هذا المرض وهل كان يغلب فيه الهلاك وقت حصول التصرف وهو بيان لازم لمعرفة هل يصح اعتباره مرض موت أم لا يصح، ولا يغنى فى ذلك ما أشار إليه من أقوال بعض الشهود من أن المورثة (البائعة) كانت مريضة بمرض السكر وقت صدور التصرف منها إلى الطاعنة متى كان الحكم لم يبين كيف يغلب الهلاك فى مرض السكر وليله على ذلك فأن الحكم يكون قاصرا البيان بما يستوجب نقصه “(نقض15/ 12/ 1966 طعن353 س32ق)
* استخلاص اشتداد وطأة المرض هو استخلاص موضوعى، فمتى أقام الحكم قضاءه فى نفى اشتداد المرض وقت صدور التصرف المطعون فيه على أسباب سائغة فلا يقبل الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض “(نقض25/ 10/ 1951 طعن175 س19ق)
* متى كان الحكم المطعون فيه إذا أعتبر أن المورث كان مريضا مرض موت وقت تحريره عقدى البيع الصادرين منه إلى زوجته قد أقتصر على تقرير أن المورث كان مريضا مرضا انتهى به إلى الوفاة دون أن يبين نوع هذا المرض وهل كان الهلاك غالبا فيه وقت حصول التصرف المطعون فيه وهو بيان لازم لمعرفة هل يصح اعتباره مريض موت أو لا فإنه يكون مشوبا بالقصور فى أسبابه مما يبطله (نقض7/ 6/ 1951 طعن219 س18ق)
* والمرض الذى يطول أمده عن سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا اشتدت وطأته وهو لا يعتبر كذلك إلا فى فترة الشدة الطارئة، وحكمة ذلك أن فى استطالة المرض على حاله ما يدفع عن المريض اليأس من الحياة يلحق بالمألوف من عاداته وأن فيما قد يصيبه من شدة ما يقطع عنه الرجاء ويشعره بدنو أجله، وما يعتبر بهذا الوصف شدة المرض هو من الأمور الموضوعية التى يستقبل بتقديرها قاضى الموضوع ولا سبيل للجدل فيه أمام محكمة النقض” (نقض23/ 11/ 1950 طعن209 س18ق)
* مفاد نص المادتين477،916 من القانون المدنى أن العبرة فى اعتبار التصرف مضافا إلى ما بعد الموت أن يكون على سبيل التبرع أو أن يكون الثمن يقل عن قيمة المبيع بما يجاوز ثلث التركة فإذا أثبت الورثة أن البيع تم فى مرض الموت اعتبر البيع على سبيل التبرع ما لم يثبت المشترى عكس ذلك (جلسة27/ 2/ 1991 الطعن رقم1282 لسنة53ق)
* لما كان المشرع فى المادتين477،916 من التقنين المدنى لم يستلزم لاعتبار التصرف وصية سوى أن يصدر فى مرض الموت وأن يكون مقصودا به التبرع ولم يستوجب المشرع فى هذه الحالة أن يحتفظ المتصرف بحيازة المبيع والانتفاع به طوال حياته “(جلسة27/ 11/ 1983 الطعن رقم1011 لسنة47 ق س34 ص1942)
* المادة916 من القانون المدنى تنص فى فقرتها الثالثة على أنه “إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك” فإن مؤدى ذلك أنه إذا ثبت صدور التصرف فى مرض الموت، فإن البيع يكن هبة مستترة، ولا يؤبه بالثمن المكتوب فى العقد، وإنما يكلف المشترى بإثبات أنه دفع ثمنا فى البيع ومقدار هذا الثمن الذى دفعه قبل التقرير بمدى سريان البيع فى حق الورثة إعمالا لحكم المادة477 من القانون المشار إليه ” (جلسة20/ 2/ 2001 الطعن رقم5191 لسنة63ق)
* يدل نص المادة477 والمادة916 من القانون المدنى على أنه إذا أثبت الورثة أن البيع صدر فى مرض موت مورثهم، فإن المشرع يفترض أن البيع هو فى حقيقته هبة ما لم ينقض المشترى هذه القرينة القانونية غير القاطعة بإثبات أنه دفع ثمنا للمبيع لا يقل عن قيمته، فيكون البيع صحيحا نافذا فى حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم لانتفاء شبهة المجاملة فى الثمن، وإذا ثبت أن ما دفعه من ثمن يقل عن قيمة المبيع بمقدار الثلث، فإن البيع يسرى أيضا فى حق الورثة لدخول ما تمت المحاباة فيه من الثمن فى نطاق ما يجوز الإيصاء به، وفى الحالتين لا يكون ثمة محل لتحقيق صدور البيع فى مرض الموت، أما إذا جاوزت الزيادة الثلث، فإن البيع يأخذ حكم الوصية ولا يسرى فى حق الورثة فى حدود هذه الزيادة – إلا بإجازتهم، أو بتقايضهم ما يكمل ثلثى التركة من المشترى، وعندئذ يتعين تحقيق الدفع بصدور البيع فى مرض الموت “(جلسة12/ 6/ 2001 الطعون أرقام1859،2444،2447 سنة70ق)
* يشترط لاعتبار التصرف طبقا لنص المادة916 من القانون المدنى أن يصدر فى مرض الموت وأن يكون مقصودا به التبرع ونية المتصرف فى تصرفه هى المعول عليها وإستظهار هذه النية مسألة موضوعية لا تدخل فيها لمحكمة النقض ما دامت الوقائع التى سردتها المحكمة والظروف التى بسطتها فيه تؤدى إلى النتيجة القانونية التى قررتها “(جلسة16/ 4/ 1984 الطعن768 لسنة49 ق س35 ص1003)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *