صيغة مذكرة في دعوى ابطال تصرف من ذي غفلة أو سفيه مقدمة من المدعى – نموذج قانوني هام

صيغة مذكرة في دعوى ابطال تصرف من ذي غفلة أو سفيه مقدمة من المدعى – نموذج قانوني هام

مذكــــرة
بدفاع/ ……………… (المدعى)
ضـد
…………………………… (المدعى عليه)
في الدعوى رقم……. لسنة………. والمحدد لنظرها جلسة……..

(الطلبات)

إبطال العقد الصادر من ( أ ) ذي الغفلة أو المعتوه لصالح المدعى عليه
بتاريخ …/ …/ ….. مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.

(الدفـاع)

أولاً: تصرف السفيه يعد باطلاً لصدور حكم المحكمة بالحجر عليه
تنص المادة (115) من القانون المدني على أن:
” 1 – إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر سرى على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبى المميز من أحكام.
2 – أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر، فإنه يكون باطلا أو قابلا للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ “.
ولما كان الثابت بالأوراق بأن المدعى قد صدر حكما بالحجر عليه
بتاريخ …/ …/ ….. وأن تصرفه في العقار موضوع الدعوى الماثلة كان بتاريخ …/ …/ ….. أى بعد صدور قرار الحجر عليه وتسجيله. الأمر الذي يجعل هذا التصرف باطلاً.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” قرار الحجر للسفه ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره، فلا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الغش والتواطؤ، والفتوى في هذا الخصوص هى على رأى أبي يوسف، وحاصله أن تصرفات السفيه قبل الحجر نافذة “.
(جلسة 11/ 5/ 1950 طعن رقم 128 لسنة 18ق)
وقد قضت أيضا بأن:
” قرار الحجر للسفه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره ولا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلن بطريق الاستغلال أو التواطؤ “.
(الطعن 397 لسنة 49ق جلسة 13/ 2/ 1985 س31 ص265)
ولما كان الأمر كذلك فإنه يحث للمدعى إبطال هذا التصرف للضرر حيث سبب له……………………

(بناء عليـه)

نصمم على الطلبات.
محام المدعي

التعليــق

• السند القانوني لهذه الدعوى:
المادة (115) مدني:
1. إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجز، سرى على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام.
2. أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجز، فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.
• أحكــام النقــض:
* السفه والغفلة بوجه عام يشتركان في معنى واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس إلا أن الصفة المميزة للسفه هى أنها تعتري الإنسان فتحمله على تبذير المال وإنفاقه على خلاف مقتضى العقل والشرع، أما الغفلة فإنها تعتبر صورة من صور ضعف بعض الملكات النفسية ترد على حسن الإدارة والتقدير.وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض طلب الحجز أقام قضاءه على ما استخلصه بالأسباب السائغة التي أوردها من أن التصرفات التي صدرت من المطلوب توقيع الحجر عليه الى أولاده وأحفاده تدل على تقدير وإدراك تام لتصرفاته ولا تنبئ عن سفه أو غفلة، فإنه لا يكون قد خالف القانون. (جلسة 7/ 4/ 1955 “أحوال شخصية” الطعن رقم 2 لسنة 35ق)
* قرار الحجر للسفه ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره، فلا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الغش والتواطؤ ، والفتوى في هذا الخصوص هى على رأى أبي يوسف ، وحاصله أن تصرفات السفيه قبل الحجز نافذة (جلسة 11/ 5/ 1950 طعن رقم 128 لسنة 18ق)
* قرار الحجز للسفه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره ولا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلن بطريق الاستغلال أو التواطؤ. (الطعن 397 لسنة 49ق جلسة 13/ 2/ 1985 س31 ص265)
* المقصود بالاستغلال – في حكم الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني – أن يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله بها ويثري من أمواله. فإذا أثبت الحكم المطعون فيه في حدود سلطة المحكمة الموضوعية أن الطاعنين قد استغلا سفه المطلوب الحجر عليه وشدة حاجته إلى المال فاستصدرا منه التصرف المحكوم ببطلانه بمقابل يقل كثيرًا عما تساويه الأرض المبيعة وذلك إرضاء لشهوة الاغتناء لديهما فإن الحكم بذلك يكون قد أثبت أن التصرف الصادر إلى الطاعنين كان نتيجة استغلال وبالتالي يكون هذا التصرف باطلاً وقد صدر قبل تسجيل طلب الحجر أو تسجيل قرار الحجر (الطعن رقم 446 لسنة 34ق جلسة 14/ 11/ 1968)
* “يشترط وفقًا للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني لإبطال التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ والمقصود بالاستغلال – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يعلم الغير بسفه شخص فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة فلا يكفي لإبطال التصرف أن يعلم المتصرف إليه بما كان يتردى فيه المتصرف من سفه بل يجب أن يثبت إلى جانب هذا العلم قيام الاستغلال أو التواطؤ كما أنه لا يكفي لتحقق الاستغلال أن يكون المتصرف إليه قد أبرم مع المتصرف العقد بقصد الاستغلال إذ أنه بفرض توافر هذا القصد لدى المتصرف إليه فإنه لا يكفي بذاته لإبطال العقد بل يجب لذلك أن يثبت أنه استغل المتصرف فعلاً وحصل من وراء هذا العقد على فوائد أو ميزات تجاوز الحد المعقول حتى يتحقق الاستغلال بالمعنى الذي يتطلبه القانون أما التواطؤ فإنه يكون عندما يتوقع السفيه الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب” (الطعن رقم 383 لسنة 36ق جلسة 20/ 4/ 1971)
* يكفي وفقًا للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني لإبطال التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ والمقصود بالاستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة، وتقدير ما إذا كانت الفائدة التي حصل عليها السفيه من التصرف الذي أصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل مع التزاماته أو لا تتعادل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع” (الطعن رقم 397 لسنة 49ق جلسة 13/ 2/ 1985)
* قرار الحجر للسفه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره ولا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم يكن قد حصلت بطريق الاستغلال أو التواطؤ” (الطعن رقم 397 لسنة 49ق جلسة 13/ 2/ 1985)
* تقضي المادة 115 من القانون المدني بأن التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر – للسفه أو الغفلة – لا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ، فإذا كان الطاعنون لا ينازعون في أن العقدين محل النزاع قد صدرا من مورثهم إلى المطعون عليهما قبل تاريخ تسجيل قرار الحجر فلا يجدي الطاعنين بعد ذلك المنازعة في صحة التاريخ الذي يحمله هذان العقدان ومحاولة إثبات أنه قدم ليكون سابقًا على رفع دعوى الحجر مادام أن هذا التاريخ سابق على أي حال على تسجيل قرار الحجر، كما أن مجرد ثبوت تحرير العقدين في الفترة ما بين تاريخ تقديم طلب الحجر وتاريخ صدور القرار بتوقيعه لا يكفي بذاته لترتيب البطلان بل يلزم أيضًا إثبات أن التصرف كان نتيجة استغلال وتواطؤ” (الطعن رقم 200 لسنة 29ق جلسة 21/ 5/ 1964)
* التصرف الصادر من ذي غفلة أو من السفيه قبل صدور قرار الحجر لا يكون – وفقًا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض في ظل القانون المدني الملغي وقننه المشرع في المادة 115 من القانون القائم – باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ. ويقصد بالاستغلال أن يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله بها ويثرى من أمواله…. الخ” (الطعن رقم 200 لسنة 29ق جلسة 21/ 5/ 1964)
* يكفي وفقًا للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني لإبطال التصرف الصادر من ذي غفلة أو من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ، فلا يشترط اجتماع هذين الأمرين بل يكفي توافر أحدهما. والمقصود بالاستغلال هنا أن يعلم الغير بسفه شخص أو بغفلته فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة. أما التواطؤ فيكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله لمن يتواطأ معه مع علمه بذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب” (الطعن رقم 444 لسنة 30ق جلسة 24/ 6/ 1965).
* التواطؤ يكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب” (الطعن رقم 200 لسنة 29ق جلسة 21/ 5/ 1964)، وبأنه “أما التواطؤ فيكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله لمن يتواطأ معه مع علمه ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب” (الطعن رقم 444 لسنة 30ق جلسة 24/ 6/ 1965)
* يكفي وفقًا للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني لإبطال التصرف الصادر من ذي غفلة أو من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ فلا يشترط اجتماع هذين الأمرين بل يكفي توافر أحدهما. والمقصود بالاستغلال هنا أن يعلم الغير بسفه شخص أو بغفلته فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة. أما التواطؤ فيكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله لمن يتواطأ معه مع علمه ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب” (الطعن رقم 444 لسنة 30ق جلسة 24/ 6/ 1965)
* وكان التصرف الصادر من السفيه في مثل هذه الحالة لا يكون وفقًا لما نصت عليه المادة 115/ 2 من القانون المدني باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ. فإن الحكم إذا استلزم إثبات توافر أحد هذين الأمرين بعد أن حصل في أسباب سائغة أن التصرف المنعي عليه قد صدر قبل تسجيل طلب الحجر، فإن يكون قد أصاب صحيح القانون” (الطعن رقم 383 لسنة 36ق جلسة 20/ 4/ 1971)
* يكفي طبقًا لنص المادة 115/ 2 من القانون المدني، إبطال التصرف الصادر من ذي غفلة قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ فلا يشترط اجتماع هذين الأمرين، بل يكفي توافر أحدهما” (الطعن رقم 189 لسنة 37ق جلسة 15/ 2/ 1972)
* يكفي للحكم ببطلان التصرف وفقًا لنص المادة 115 من القانون المدني أن يكون صادرًا من سفيه ولا يشترط اجتماع الأمرين “السفه والغفلة” ومتى أثبت الحكم أن التصرف الصادر من السفيه كان نتيجة استغلال فإن ذلك يكفي لإبطاله ولو كان صادرًا قبل توقيع الحجر عليه” (الطعن رقم 446 لسنة 34ق جلسة 14/ 11/ 1968).
* إذا صح دفاع الطاعن واستولت الدولة على الأرض موضوع النزاع طبقًا للمادة الخامسة من القانون رقم 50 لسنة 1961 لمضي مدة ستة أشهر على تاريخ العمل بهذا القانون دون أن يتم التراضي بين أفراد الأسرة على توفيق أوضاعهم فإن الطاعن وهو القيم على البائع المحجور عليه لا يكون هو صاحب الحق في التمسك ببطلان العقد الصادر ببيع هذه الأرض إلى المطعون عليها الأولى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دفاع الطاعن الذي آثاره بهذا الخصوص فإنه لا يكون قد خالف القانون” (الطعن رقم 308 لسنة 42ق جلسة 3/ 2/ 1976)
* الرأي في المذهب الحنفي أنه إذا زوج المعتوه نفسه أو زوجه وليه الأبعد مع وجود الأقرب، فإن عقد الزواج يكون موقوفًا على إجازة الولي الأقرب فإن إجازة نفذ وإلا بطل، والأجازة تثبت بالصريح وبالضرورة وبالدلالة قولاً أو فعلاً، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المرحوم.. زوج المعتوه بالمطعون عليها، وهو من أقاربه البعيدين واعتبر الحكم أن الطاعن، وهو شقيق المعتوه وولي النكاح الأقرب، قد أجاز عقد الزواج دلالة بحضوره مجلس العقد، واستئجاره مسكنًا لشقيقه المذكور بعد الزواج للإقامة مع زوجته وتردده عليهما في ذلك المسكن واستلامه لشقيقه (المعتوه) من والد زوجته، وتأخره في رفع الدعوى، ولما كانت هذه الأمور لا تدخل في مفهوم الإجازة دلالة بمعناها الشرعي، إذ لا تحمل أي معنى مشترك من المعاني التي وضعت لإجازة عقد الزواج، وليست شرطًا له ولا ركنًا فيه ولا أثرًا من آثاره، ولا يوجد فيها معنى ثابت للإجازة ثبوتًا قطعيًا لا يحتمل الشك، بل تحتمل أكثر من احتمال، لأن سكوت ولي النكاح في مجلس عقد زواج محجوره، لا يكون رضا إذ يحتمل الرضا ويحتمل السخط ولأن تأجير الطاعن مسكنًا للمعتوه بعد الزواج وزيارته فيه واستلامه من والد الزوجة، أمور يباشرها ولي النفس باعتبار أنها من لوازم ولاية الحفظ ومقتضياتها الواجبة عليه نحو محجوره أو بدافع الشفقة عليه، ولأن مضي المدة مهما طال أمدها لا يعتبر إجازة للعقد الموقوف، وهي ما يتعين معه حسب النصوص الفقهية ألا تعتبر هذه الأمور منفردة أو مجتمعة إجازة بطريق الدلالة من الولي الأقرب لعقد زواج المعتوه، وذلك ما لم يكن قد جرى عرف مخالف اعتبرها إجازة بالدلالة” (الطعن رقم 7 لسنة 39ق جلسة 14/ 2/ 1973)
* وقف الدعوى طبقًا لنص المادة 129 من قانون المرافعات مناطه أن ترى المحكمة ضرورة تعليق حكمها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الفصل في موضوع الدعوى وتكون هذه المسألة خارجة عن اختصاصها، وليس كذلك الدفع ببطلان عقد البيع الصادر قبل تسجيل قرار الحجر الذي يكون للمحكمة أن تفصل في أوجه البطلان الموجهة إليه متى قدمت من القيم صاحب الصفة في إبدائها وهو ما لم يتم في الدعوى، فيكون ولا مجال لإعمال ما تنص عليه المادة 129 من قانون المرافعات” (الطعن رقم 954 لسنة 44ق جلسة 16/ 11/ 1978)
* لما كان عقد البيع من التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر على أساس أنه تترتب عليه حقوق والتزامات متقابلة فإنه طبقًا للمادتين 115/ 1 و 111/ 2 من القانون المدني يكون التصرف بالبيع الصادر من المحجور عليه للغفلة أو السفه قابلة للإبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال إذ أجاز المحجور عليه التصرف بعد رفع الحجر عنه أو إذا صدرت الإجازة من القيم أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقًا للقانون” (الطعن رقم 308 لسنة 42ق جلسة 3/ 2/ 1976)
* تصرف السفيه – في ظل القانون المدني القديم وفي حكم القانون الحالي على السواء – يكون في حالة ثبوت التواطؤ والاستغلال باطلاً بطلانًا مطلقًا إذا كان تصرفه ضارًا به ضررًا محضًا كما هو الحال في التبرعات وقابلاً للإبطال إذا كان من المعاوضات، فإذا كان الحكم قد قطع بأن الدين لم يكن جديًا وأن الدائن استكتب المدين سند الدين وهو عالم بحالة سفهه مستغلاً بسوء نية هذه الحالة وما مؤداه أن السند كان تبرعًا فإن قضاء الحكم ببطلانه – دون إبطاله – لا يكون قد خالف القانون” (الطعن رقم 90 لسنة 23ق جلسة 11/ 4/ 1957)
* تصرف المحجور عليه الدائر بين النفع والضرر – كالبيع – لا يكون قابلاً للإبطال إلا لمصلحته هو فلا يسوغ إلا له أو لممثله القانوني التمسك به، وإذا كان البائع لمورثة المطعون عليهم لنصيب في العقار محل عقد القسمة لم يختصم في الدعوى الحالية بصحة ونفاذ هذا العقد الذي أبرمته معها، كما لم يختصم فيها القيم عليه، ولم يتدخل الأخير فهيا فإن الطاعنين – وهو باقي المتقاسمين – يكونون ولا صفة لهم في الطعن على البيع بأي مطعن ولا يكون لهم بالتالي أن يطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات بطلان البيع وإذا التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الطلب فلا يكون قد أخل بحق الدفاع ولا أساس لما يقول به الطاعنون من أن صفة الطاعن الثاني كانت قائمة في الدعوى باعتباره قيما على البائع ذلك أن المستأنف عليهم – ومن قبلهم مورثهم – لم يختصموه بصفته قيمًا بل أقاموا الدعوى عليه بصفته الشخصية واستمروا على أساس مخاصمته بهذه الصفة دون سواها فلما قضى لصالحهم بالحكم الابتدائي استأنف الطاعنون – ومن بينهم الطاعن الثاني – بصفتهم الشخصية ونهجوا في دفاعهم على التحدث عن صوالحهم الخاصة ولم يتدخل الطاعن الثاني في الدعوى بصفته قيما بالطريق الذي رسمه القانون” (الطعن رقم 954 لسنة 44ق جلسة 16/ 11/ 1978)
* التصرف الذي يصدر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر عليه لا يبطل إلا بثبوت علم المتصرف له بسفهه أو تواطئه معه على الرغم من ذلك على إيقاع هذا التصرف له استباقًا لقرار الحجر، فإذا كان الحكم قد أبطل مثل هذا التصرف دون أن يعني ببحث هذه العناصر ودون أن يبحث المستندات المقدمة من المتصرف له للاستدلال على مديونية تركة مورث المحجور عليه واتخاذ الدائنين لها إجراءات نزع الملكية وتوقيته هو نصيب المحجور عليه في بعض هذه الديون، مقتصرًا على ما أورده من قرائن مجملة فإنه يكون قاصرًا قصورًا يستوجب نقضه” (الطعن رقم 64 لسنة 18ق جلسة 5/ 1/ 1950)
* التصرف الصادر من ذي غفلة أو من السفيه قبل صدور قرار الحجر لا يكون وفقًا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض في ظل القانون المدني الملغي – وقننه المشرع في المادة 115 من القانون القائم – باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ. ويقصد بالاستغلال أن يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر تصرفات يستغله بها ويثري من أمواله. والتواطؤ يكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب. ومن ثم فلا يكفي لإبطال التصرف أن يعلم المتصرف إليه بما كان يتردى فيه المتصرف من سفه أو غفلة بل يجب أن يثبت إلى جانب هذا العلم قيام الاستغلال أو التواطؤ بالمعنى السابق بيانه. كما أنه لا يكفي لتحقق هذا الاستغلال أو التواطؤ بالمعنى السابق بيانه. كما أنه لا يكفي لتحقق هذا الاستغلال توفر قصد الاستغلال لدى المتعاقد مع السفيه أو ذي الغفلة بل يجب كذلك أن يثبت أن هذا المتعاقد قد استغل ذي الغفلة أو السفيه فعلاً وحصل من وراء العقد على فوائد وميزات تجاوز الحد المعقول حتى يتحقق الاستغلال بالمعنى الذي يتطلبه القانون” (الطعن رقم 200 لسنة 29ق جلسة 21/ 5/ 1964)
* قرار الحجر للسفه وإن لم يكن له أثر في ظل القانون المدني القديم إلا من تاريخ صدور هذا القرار، غير أن التصرفات السابقة – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – تبطل أو تكون قابلة للإبطال إذا كانت نتيجة غش أو تواطؤ كما لو كان المتصرف له قد تعامل مع السفيه وهو عالم بسفهه أو تواطأ معه في تعامله لتفويت آثار حجر متوقع مما تتوافر معه عناصر الاحتيال على القانون. فمتى كان الحكم قد خلص لأسباب واقعية لا مطعن عليها إلى أن من صدر له سند الدين موضوع النزاع كان عالمًا وقت صدوره بحالة السفه التي كان عليها المدين وأنه كان سيء النية إذ استغل هذه الحالة في استكتابه له فإن الحكم فيما انتهى إليه من عدم الاعتداد بهذا السند لا يكون قد أخطأ في القانون” (الطعن رقم 90 لسنة 23ق جلسة 11/ 4/ 1957)
* المقصود بالاستغلال – في حكم المادة 115 من القانون المدني – أن يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله بها ويثري من أمواله فإذا أثبت الحكم المطعون فيه في حدود سلطة المحكمة الموضوعية أن الطاعنين قد استغلا سفه المطلوب الحجر عليه وشدة حاجته إلى المال فاستصدرا منه التصرف المحكوم ببطلانه بمقابل يقل كثيرًا عما تساويه الأرض المبيعة وذلك إرضاء لشهوة الاغتناء لديهما فإن الحكم بذلك يكون قد أثبت أن التصرف الصادر إلى الطاعنين كان نتيجة استغلال وبالتالي يكون هذا التصرف باطلاً وقد صدر قبل تسجيل طلب الحجر أو تسجيل قرار الحجر” (الطعن رقم 446 لسنة 34ق جلسة 14/ 11/ 1968)
* تقدير ما إذا كانت الفائدة التي حصل عليها السفيه أو ذو الغفلة من التصرف الذي أصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل مع التزاماته أو لا تتعادل هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص انعدام هذا التعادل في التصرف الصادر إلى الطاعن من أن الثمن الذي اشترى به لا يتناسب البتة مع القيمة الحقيقية للعين المبيعة وقت التعاقد وكان هذا الاستخلاص من الحكم مستمدًا من وقائع تؤدي إليه فإنه لا معقب عليه في ذلك” (الطعن رقم 444 لسنة 30ق جلسة 24/ 6/ 1965).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *