صيغة مذكرة في دعوى ابطال عقد للتدليس مقدمة من المدعى – نموذج قانوني مميز

صيغة مذكرة في دعوى ابطال عقد للتدليس مقدمة من المدعى – نموذج قانوني مميز

مذكرة في دعوى إبطال عقد للتدليس
مقدمة من جانب المدعى
بدفاع/ ……………… (المدعى)
ضـد
…………………………… (المدعى عليهم)
في الدعوى رقم……. لسنة………. والمحدد لنظرها جلسة……..

(الطلبات)

– نصمم على الطلبات الواردة بأصل الصحيفة.

(الدفـاع)

أولاً: إبرام العقد موضوع الدعوى عن طريق الحيلة والغش
تنص المادة (125) من القانون المدني على أن:
” 1 – يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرام الطرف الثاني العقد.
2 – ويعتبر تدليسا السكوت عمدًا أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد ولو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
ولما كان المدعى عليها الأولى قد لجأت للحيلة والخديعة لتمام هذا البيع حيث أوهمت المدعى عليها بأن الأرض المبيعة سوف تنتقل ملكيتها للمدعى عليه الثالث لأن أبيها لم ينجب ذكورًا فقد قامت بالتوقيع على عقد البيع لنقل حيازة الأرض وبذلك قد استولت على تلك الأرض المبيعة عن طريق الحيلة والخديعة.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأنها حررت عقد البيع لنقل حيازة الأرض محله للمطعون ضده الأول لتوهمها خطأ أنه غاصب لها يرث المساحة المبيعة عن أبيها الذي لم ينجب ذكورا وطلبها إحالة الدعوى الى التحقيق إطراح الحكم الابتدائي هذا الدفاع تأسيسا على أن الطاعنة وصفت دفاعها بأنه طعن بالصورية وأنه لا يجوز للمتعاقدين إثباته إلا بالكتابة التزام الحكم المطعون فيه ظاهر الوصف الذي أطلقته على دفاعها وعدم أخذه بالتكييف السليم من أنها تتمسك بطلب إبطال العقد لكونها وقعت في غلط لولا ما وقعت على عقد البيع. خطأ وقصور. ”
(الطعن رقم 349 لسنة 60ق جلسة 12/ 7/ 1994)
وقضت أيضا بأن:
” استخلاص عناصر التدليس الذي يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى وتقدير ثبوته هو من المسائل التي تستقل بها محكمة دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض مادام قضاؤها مقاما على أسباب سائغة ”
(الطعن 39 لسنة 38ق جلسة 13/ 3/ 1973 س24 ص396)
وقضت أيضا محكمة النقض بأن:
” يشترط في الغش والتدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدني أن يكون ما استعمل في خداع المتعاقد حيلة وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا ”
(الطعن 620 لسنة 42ق جلسة 21/ 12/ 1976 س27 ص1791)
وقضت أيضا بأن:
” تقدير أثر التدليس في نفس العاقد المخدوع وما كان هو الدافع الى التعاقد من مسائل الوقائع التي يستقل بها قاضي الموضوع ”
(الطعن 329 لسنة 39ق جلسة 8/ 2/ 1972 س23 ص138)
ثانيًا: العقد أبرم بموجب إجراءات احتيالية ووسائل أدت للتأثير على إرادة المدعين
” الغش المفسد للرضا. شرطه. أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التأثير على إرادة المتعاقد وتجعله غير قادر على الحكم على الأمر حكما سليما.
(الطعن رقم 1862 لسنة 59ق جلسة 17/ 2/ 1994)
وترتيبًا على ما سبق فإن المدعين قد أبرموا العقد موضوع الدعوى الماثلة عن طريق الحيل والخداع التي وصلت الى حد الجسامة ولولا هذه الحيل لما أبرمه هذا التعاقد.

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات.
محام المدعى

التعليــق

• السند القانوني لهذه الدعوى:
المادة (125) مدني:
1- يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد.
2- ويعتبر تدليسا السكوت عمدا أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد ولو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
المادة (126) مدني:
إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين فليس للتعاقد المدلس عليه أن يطلب أبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس.
• أحكــام النقــض:
* يشترط في الغش والتدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدني أن يكون ما استعمل في خداع المتعاقد حيلة وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا. (الطعن 620 لسنة 42 ق جلسة 21/ 12/ 1976 س 27 ص 1791)
* تقدير أثر التدليس في نفس العاقد المخدوع وما كان هو الدافع إلي التعاقد من مسائل الوقائع التي يستقل بها قاضي الموضوع. (الطعن 329 لسنة 39 ق جلسة 8/ 2/ 1972 س 23 ص 138)
* استخلاص عناصر التدليس الذي يجيز أبطال العقد من وقائع الدعوى وتقدير ثبوته هو من المسائل التي تستقل بها محكمة دون رقابه عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقاما على أسباب سائغة. (الطعن 39 لسنة 38 ق جلسة 13/ 3/ 1973 س 24 ص 396)
* تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأنها حررت عقد البيع لنقل حيازة الأرض محله للمطعون ضده الأول لتوهمها خطأ أنه غاصب لها يرث المساحة المبيعة عن أبيها الذي لم ينجب ذكورا وطلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق اطراح الحكم الابتدائي هذا الدفاع تأسيسا على أن الطاعنة وصفت دفاعها بأنه طعن بالصورية وأنه لا يجوز للمتعاقدين إثباته إلا بالكتابة التزام الحكم المطعون فيه ظاهر الوصف الذي أطلقته على دفاعها وعدم أخذه بالتكييف السليم من أنها تتمسك بطلب أبطال العقد لكونها وقعت في غلط لولا ما وقعت على عقد البيع خطأ وقصور. (الطعن رقم 349 لسنة 60ق جلسة 12/ 7/ 1994)
* الغش المفسد للرضا. شرطه. أن يكون وليد إجراءات احتيالي أو وسائل من شانها التأثير على أراده المتعاقد وتجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكما سليما مجرد الكذب لا يكفى للتدليس ما لم يثبت عليه لم يكن في استطاعته استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب استطاعته ذلك أثره انتقاء التدليس. (الطعن رقم 1862 لسنة 59 ق – جلسة 17/ 2/ 1994)
* اصطناع محرر عرفي علي غرار محرر آخر هي واقعة تزوير يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات كما يجوز إثبات الغش بذات الطرق بغير قيد من القيود التي حددها القانون في شأن التصرفات القانونية. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام دفاعه أمام محكمة الموضوع علي أن المطعون عليه بعد أن تسلم منه المبلغ الثابت بورقة الشيك سند المديونية أعطاه شيكا آخر مقلدا بدلا من الشيك الأصلي وأوهمه – غشا منه – أنه السند الصحيح للدين وأن الخبير المندوب في الدعوى قد أثبت أن هذا الشيك – المسلم له منه – مقلد بطريق الضغط عليه بآلة مدببة وأنه تمسك بطلب إحالة الدعوى إلي التحقيق لإثبات ذلك باعتباره طلبا بإثبات واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه علي قالة أنه لم يثبت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى أن الشيك قد اصطنع بمعرفة المطعون عليه وأن الطاعن لم يقدم دليلا يؤيد دفاعه هذا واعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلي التحقيق استنادا إلي أنه لا يجوز له إثبات ما يدعيه إلا بالكتابة حال أن ذلك لا يواجه دفاع الطاعن آنف البيان ولا يصلح ردا عليه يكون معيبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه” (الطعن رقم 2371 لسنة 59ق جلسة 10/ 11/ 1996)
* وفقا للمادة 126 من القانون المدني إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس” (طعن 1862 سنة 59ق مجموعة أحكام النقض لسنة 45 ص382 جلسة 17/ 2/ 1994)
* الغش المفسد للرضا يجب أن يكونه وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التغرير بالمتعاقد بحيث تشوب إرادته ولا تجعله قادرا علي الحكم علي الأمور حكما سليما، وأن مجرد الكذب لا يكفي للتدليس ما لم يثبت بوضوح أن المدلس عليه لم يكن يستطيع استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب فإذا كان يستطيع ذلك فلا يتوافر التدليس” (الطعن رقم 1862 لسنة 59ق جلسة 17/ 2/ 1994)
* استخلاص عناصر التدليس الذي يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى وتقدير ثبوته أو عدم ثبوته من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع” (الطعن رقم 1862 لسنة 59ق جلسة 17/ 2/ 1994)، وبأنه “الغش الحاصل من أجنبي بطريق التواطؤ مع أحد المتعاقدين يفسد الرضاء، كالغش الحاصل من المتعاقد نفسه (الطعن رقم 87 لسنة 2ق جلسة 18/ 5/ 1933).
* قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 نص في المادة التاسعة منه علي وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ورتب علي عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، وإذ جاء هذا النص خلوا مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ فإن مفاد ذلك – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ملكية العقار تنتقل إلي المشتري بتسجيل عقد شرائه ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله” (الطعن رقم 665 لسنة 45ق جلسة 12/ 12/ 1978).
* إن النص في المادة 125 من القانون نفسه (القانون المدني) علي أن “يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة، أو هذه الملابسة” – مؤداه أن المشرع اعتبر مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة، من قبيل التدليس الذي يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلس عمدا” (طعن 5524 لسنة 63ق جلسة 17/ 4/ 2001)
* المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يعتبر تدليسا السكوت عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة، وأن الحيلة غير المشروعة التي يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر عن المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حدا من الجسامة بحيث لو علمه الطرف الآخر لما أقدم علي التعاقد بشروطه” (الطعن رقم 431 لسنة 66ق “أحوال شخصية” جلسة 28/ 4/ 2001)
* “من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخطأ والغش والتدليس هي عيوب تفسد الحساب ولا تجعله حجة علي من أقره غافلا عنها، فمن واجب القاضي إذا طعن لديه بعيب من هذه العيوب أن يستمع للطعن ويحققه متى قدم له من الشواهد ما يترجح معه لديه أنه طعن جدي، ثم يقضي بما يظهره التحقيق” (الطعن رقم 576 لسنة 40ق جلسة 25/ 3/ 1980)
* يشترط في الغش والتدليس – علي ما عرفته به المادة 136 من القانون المدني (القديم) – أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة، وحيلة غير مشروعة. ومحكمة الموضوع هي التي تستظهر توافر هذين العنصرين من وقائع الدعوى، ولا شأن لمحكمة النقض معها مادامت الوقائع تسمح بذلك” (الطعن رقم 39 لسنة 7ق جلسة 11/ 11/ 1937)
* يشترط في الغش والتدليس، علي ما عرفته به المادة 125 من القانون المدني – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا” (الطعن رقم 1297 لسنة 56ق جلسة 29/ 11/ 1990)
* يجوز إثبات الغش – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – بطرق الإثبات القانونية كافة شاملة البينة وإذ أسست الطاعنة دفاعها أمام محكمة الموضوع علي ما هو ثابت بالأوراق أن المطعون ضده – بعد أن تسلم منها المبلغ الثابت بسند المديونية – قام بتمزيق ورقة أوهمها أنها السند المذكور، وكان هذا منه – فيما لو ثبت – يشكل احتيالا وغشا يجوز إثباته بطرق الإثبات القانونية كافة – شاملة البينة – فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه علي أن ما تدعيه الطاعنة وفاء وهو بهذه المثابة تصرف قانوني لا يجوز إثباته إلا بالكتابة لا يواجه دفاع الطاعنة آنف الذكر ولا يصلح ردا عليه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فيكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع” (الطعن رقم 648 لسنة 52ق جلسة 26/ 2/ 1985)
* التدليس هو استعمال طرق احتيالية من شأنها أن تدفع المتعاقد إلي إبرام التصرف الذي انصرفت إرادته إلي إحداث أثره القانوني في عيب هذه الإرادة، أما الحصول علي توقيع شخص علي محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته أصلا إلي إبرامه فإنه يعد تزويرا تنعدم فيه هذه الإرادة ولو كان الحصول علي هذا التوقيع وليد طرق احتيالية، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع قد قام علي أن المطعون ضدها تمكنت في غفلة منها من الحصول علي توقيعها علي المحرر المتضمن للعقد موضوع الدعوى بعد أن أوهمتها أنه إحدى أوراق تسجيل عقد آخر كانت قد أبرمته معها، فإن هذا الدفاع في تكييفه الصحيح يكون إدعاء بتزوير معنوي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واطرح هذا الدفاع لعدم إبدائه بالطريق المرسوم له قانونا فإنه يكون قد التزم صحيح القانون” (الطعن رقم 1050 لسنة 53ق جلسة 8/ 5/ 1986)
* من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الغش يبطل التصرفات وأنه يجوز للمدين طلب بطلان إجراءات التنفيذ بدعوى أصلية إذا كان الحكم بإيقاع البيع مبينا علي الغش، إلا أنه لما كان هذا الدفاع – بأن مباشر الإجراءات تعمد الغش بعدم تقديم شهادة رسمية ببيان الضريبة العقارية علي العقار محل التنفيذ مخالفا نص المادة 415/ 1 مرافعات – يخالطه واقع يجب طرحه علي محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان الطاعن لم يقدم ما يدل علي تمسكه أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات للغش ومن ثم فلا يجوز له التحدي بذلك أمام محكمة النقض لأول مرة” (الطعن رقم 201 لسنة 49ق جلسة 20/ 12/ 1979).
* الغش المبيح لالتماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة الأولي من المادة 241 مرافعات يشترط فيه أن يتم بعمل احتيالي يقوم به ضده ينطوي علي تدليس يعمد إليه الخصم فيخدع المحكمة ويؤثر في عقيدتها فتتصور الباطل صحيحا وتحكم بناء علي هذا التصور لصالح من ارتكب الغش ضد خصمه الذي كان يجهل أن هناك غشا وكان يستحيل عليه كشفه أو دحضه” (الطعن رقم 11001 لسنة 66ق إيجارات جلسة 7/ 4/ 2004)
* يشترط في الغش والتدليس علي ما عرفته المادة 125 من القانون المدني أن يكونه ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا” (الطعن 1297 لسنة 56ق جلسة 29/ 11/ 1991، الطعن 1196 لسنة 57ق س44 ص217 جلسة 18/ 11/ 1993، الطعن 1862 لسنة 59ق جلسة 17/ 2/ 1994، الطعن 3639 السنة 61ق س48 ص389 جلسة 1/ 3/ 1997، الطعن 431 لسنة 66ق أحوال شخصية جلسة 28/ 4/ 2001)
* متى كان واقع الدعوى هو أن الطاعنين باعا إلي المطعون عليه الأول محلا تجاريا ومعدات وكان قد صدر حكم بإغلاق المحل قبل حصول البيع لإدارته بدون ترخيص، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضي بفسخ البيع وإلزام البائعين متضامنين بأن يردا إلي المشتري ما قبضاه من الثمن مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى الوفاء أقام قضاءه علي ما وقع من البائعين من تدليس علي المشتري بكتمانها عنه عند التعاقد أمر الحكم الصادر بإغلاق المحل فإنه يكون غير منتج ما ينعاه الطاعنان علي هذا الحكم من أنه أغفل الاعتداد بعلم المشتري عند شرائه بأن الدكان غير مرخص والتزامه بالسعي للحصول علي رخصة، ذلك أن علم المشتري بأن المحل غير مرخص مسألة أخرى ادخلها في حسابه، وسعي من أجلها في الحصول علي الرخصة وهي مسألة تختلف عن صدور حكم قبل البيع بإغلاق المحل” (الطعن رقم 326 لسنة 20ق جلسة 15/ 5/ 1952)
* إذا كان الحكم قد قضي ببطلان عقد قسمة أرض رسا مزادها علي المقسمين لما شاب رضاء أحد طرفي القسمة من تدليس بانيا ذلك علي ما ثبت من أن الطرف الآخر استصدر هذا العقد في أثناء قيام دعوى الملكية المرفوعة منه علي الوقف الذي كان يدعي استحقاق بعض هذه الأرض وبعد أن أدرك من مراجعة مستندات الوقف ما يدخل من هذه الأرض في ملكيته وما يخرج عليها، وأنه اخفي هذا عن قسيمة بل أفهمه – وهو يجهل مواقع الأطيان المدعى استحقاقها ونسبتها للأرض المشتركة – غير ما علم كي يختص هو في عقد القسمة بما يخرج معظمه من ملك الوقف ويختص قسيمة بما سيكون ماله الاستحقاق، ففي هذا الذي أثبته الحكم ما يكفي لاعتباره في حكم المادة 136 مدني (قديم) حيلة تفسد رضاء من خدع بها” (الطعن رقم 69 لسنة 18ق جلسة 1/ 12/ 1949)
* يشترط في الغش والتدليس علي ما عرفته المادة 125 من القانون المدني أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن التدليس قد توافر في جانب الطاعنة – الشركة البائعة – لمجرد أنها أعلنت في الصحف أن الحصة المبيعة تغل ريعا قدره 31 جنيها و750 مليما شهريا مع علمها أنها لا تغل سوى مبلغ 29 جنيها و273 مليما وأن هذا التدليس وأن لم يدفع علي التعاقد إلا أنه أغرى المطعون عليها وزوجها – المشترين – علي قبول الارتفاع في الثمن من طريق المزايدة، وإذ كان هذا الإعلان وحده مع التسليم بأنه غير متفق مع الحقيقة لا يفيد بذاته توافر نية التضليل لدى الشركة وأنها تعمدت النشر عن بيانات غير صحيحة بشأن ريع العقار بقصد الوصول إلي غرض غير مشروع وبالتالي فإنه لا يكفي لاعتباره حيلة في حكم المادة 125 من القانون المدني، ولما كانت الطاعنة فوق ما تقدم قد تمسكت في مذكرتها المقدمة إلي محكمة الاستئناف بأن الإعلان عن البيع تم صحيحا لأن ريع الحصة المبيعة طبقا لمستنداتها تبلغ 31 جنيها و750 مليما كما نشر في الصحف، غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه – إذ قضي بإنقاص الثمن وإلزام البائعة برد الزيادة إلي المشترين – يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره قصور يبطله” (الطعن 620 لسنة 62ق جلسة 21/ 12/ 1976)
* إذا كان من المقرر في قضاء محكمة النقض، أنه يشترط في الغش والتدليس وعلي ما عرفته المادة 125 من القانون المدني أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا، وكان الحكم قد فهم واقعة الدعوى، ثم عرض لما طرأ علي المتعاقدة بسبب فقد ولدها وأبنائه جميعا، واستبعد أن يكون ما أولته إياها المتعاقد معها – وهي ابنتها – من عطف، وكذلك عطف شقيقاتها، هو من وسائل الاحتيال، بل هو الأمر الذي يتفق وطبيعة الأمور، وإن ما يغايره هو العقوق، ما استبعد أن تكون التصرفات الصادرة من الأم لبناتها – بعد وفاة ولدها الوحيد – قد قصد بها غرض غير مشروع، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون” (الطعن رقم 329 لسنة 39ق جلسة 8/ 2/ 1972)
* متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضي بإثبات نزول المستأنف عليه (الطاعن) عن التمسك بالحكم المستأنف استنادا إلي قرارا كتابي صدر منه بعد بلوغه سن الرشد أثناء نظر الاستئناف وفيه يسلم بصحة الحساب المقدم من جدته المستأنفة (المطعون عليها) وبنزوله عن هذا الحكم. متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضي بذلك لخص ما ورد بإقرار التنازل وبين ما ينعاه عليه الطاعن من أنه صدر تحت تأثير الغش وأورد حكم القانون في الغش المفسد للرضا في قوله “أنه يجب أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التغرير بالعاقد بحيث يشوب إرادته ولا يجعله قادرا علي الحكم علي الأمور حكما سليما، ثم ذكر الوقائع التي نسبها الطاعن إلي المطعون عليها وأنزل حكم القانون عليها وانتهي إلي أن هذا الادعاء علي فرض صحته تنقصه الأركان اللازم توافرها لقيام الغش قانونا وما صوره الطاعن لا يعدو أن يكون قولا مرسلا عن الحديث الذي تم بينه وبين جدته (وليس فيه من مظاهر الإغراء أو الغش ما يفسد رضاءه بتوقيع هذا التنازل الصادر منه) فإن الطعن علي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور يكون علي غير أساس إذ هو أحاط بالوقائع التي استدل بها الطاعن علي حصول الغش المدعى به والذي يزعم أنه افسد رضاءه بالتوقيع علي الإقرار المشار إليه ثم تحدث عن هذه الوقائع ومدى ما ينعكس بها من أثر علي إرادة الطاعن وانتهي في أدلة سائغة إلي أنه حتى مع فرض صحة هذه الوقائع فليس من شأنها التغرير بالطاعن بحيث تشوب إرادته ولا تجعله قادرا علي الحكم علي الأمور حكما علي الأمور حكما سليما” (الطعن رقم 54 لسنة 19ق جلسة 19/ 4/ 1951)،
* إذا كان الحكم قد نفي وقوع تدليس من الابنة المتصرف إليها ضد والدتها المتصرفة لها، وأفصح بما له من سلطة تقديرية عن أن مشاعر الود التي أبدتها المتصرف إليها نحو أمها، اثر فجيعتها في ولدها تتفق مع طبيعة الأمور، وأنها ليست من قبيل الطرق الاحتيالية التي يقوم بها التدليس، وغير أن أمرا لم يلبس علي الأم المتصرفة، بحيث يضللها عن حقيقة ما اتجهت إليه، بالتصرف في بعض مالها للمتصرف إليها ولباقي بناتها – ومنهن من تطعن علي هذا التصرف – وكان هذا الذي أفصح عنه الحكم يقوم علي ما تكشف من ظروف الدعوى وملابساتها، وله مأخذه الصحيح من الأوراق وكان سائغا، ويؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها، فإنه لا يكون عليه أن هو لم يتتبع الطاعنات في شتي مناحي طلباتهن ووجوه دفاعهن والرد عليها، إذ في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها، الرد الضمني المسقط لكل تلك الأوجه، ومن ثم فإن النعي علي الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق يكون علي غير أساس” (الطعن رقم 329 لسنة 39ق جلسة 8/ 2/ 1972).
* من المقرر أن قاعدة “الغش يبطل التصرفات” هي قاعدة سليمة ولو لم يجريها نص خاص في القانون وتقوم علي اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما لصيانة مصلحة الأفراد والمجتمع استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقديم ما يثبت به هذا الغش يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بعيدا عن رقابة محكمة النقض” (الطعن 1073 لسنة 48ق جلسة 21/ 5/ 1979، الطعن 346 لسنة 41ق جلسة 27/ 12/ 1977، الطعن رقم 431 لسنة 66ق أحوال شخصية جلسة 28/ 4/ 2001).
* المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاعدة “الغش يبطل التصرفات” هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم علي اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال، وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات، ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوي علي غش بقصد منه المدعى عليه من العلم بالدعوى وإبداء دفاعه فيها رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون” (طعن 1629 س 60ق نقض 12/ 12/ 1995، طعن 2306 س 58ق نقض 19/ 4// 1993، طعن 4006 س 61ق نقض 21/ 6/ 1992، طعن 9992 س 64ق نقض 16/ 4/ 1996)
* لما كان من المقرر – وعلي ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن قاعدة – الغش يبطل التصرفات – هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم علي اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التعاقدات والتصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات، وكان لقاضي الموضوع السلطة التامة في استخلاص توافر عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقرير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت دون رقابة عليه من محكمة النقض مادامت الوقائع تسمح به” (طعن 346 س 41ق نقض 27/ 12/ 1977، طعن 1456 ط 51ق نقض 21/ 2/ 1983 طعن 1456 ط51ق)
* الغش والتدليس المعطل للتعاقد وفقا للمادة 125 من القانون المدني، لا يتوفر بإعلان البائع في الصحف أن العين المعروضة للبيع تغل ريعا معينا يزيد عن الحقيقة” (الطعن رقم 620 لسنة 42ق جلسة 21/ 12/ 1976)
* إذا رفع المشتري دعوى علي البائع يطالبه فيها بتعويض هما لحقه من الضرر بسبب عدم إتمام الصفقة التي تعاقد معه عليها ودفع له جزءا من ثمنها، مدعيا أن البائع دلس عليه بأن أوهمه بأنه تام الأهلية في حين أنه كان محجورا عليه، فرفضت المحكمة الدعوى علي أساس ما استبانته من ظروفها ووقائعها من أن كل ما وقع من البائع هو أنه تظاهر للمشتري بأنه كامل الأهلية وهذا لا يعدو أن يكون مجرد كذب لا يستوجب مساءلة مقترفة شخصيا، فلا شأن لمحكمة النقض معها في ذلك مادامت الوقائع الثابتة في الدعوى مؤدية عقلا إليه” (الطعن رقم 91 لسنة 13ق جلسة 4/ 5/ 1944).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *