صيغة مرافعة طلب وكيل المعترض توجيه اليمين الحاسمة إلى وكيل التفليسة حول وقائع الدعوى

صيغة مرافعة طلب وكيل المعترض توجيه اليمين الحاسمة إلى وكيل التفليسة حول وقائع الدعوى.

سيدي صاحب الشرف :

ان اليمين الحاسمة هي التجاء من احد المتنازعين الى ذمة خصمه . فما هي الصفحة الحقيقة لوكيل التفليسه ؟

بالرجوع الى قانون التجارة الاردني ، نجد ان المادة 338/1 قد عرفت وكيل التفليسه بانه وكيل مأجور تعينه المحكمة لادارة اموال المفلس ، أي ان وكيل التفليسة هو عبارة عن موظف يتولى اعمال الاداره نيابة عن المفلس ، وهو بهذه الصفة يقيم الدعاوى لتحصيل حقوق المفلس ويخاصم في الادعاءات المزعومة امام المحاكم ، الا انه ولكونه موظف لا يجوز الالتجاء الى ذمته ، لان ذمته لا علاقة لها بذمة المفلس ، فهو مثلا لا يستطيع الاقرار ، ومن لا يملك حق الاقرار لا يجةز ان توجه اليه اليمين .

جاء في كتاب الافلاس للدكتورين محمد سامي وعلي حسن صفحة 158 ، ان التكيف القانوني السليم لمركز السنديك هو انه وكيل عن المفلس ووكيل عن جماعة الدائنين .

اشير الى قرار محكمة التمييز رقم 447/65 صفحة 224 لسنة 1966 والتي جاء فيه ” لا يحلف الموظف بالشركة اليمين عنها ، انما يحلف عنها من يمثلها وذلك لأن النكول عن اليمين ملزما للشركة ، وليس لاحد موظفيها غير المفوضين عنها ان يلزم الشركه بشيء ” .

كما جاء في القرار رقم 147/65 صفحة 1159 لسنة 1965 ما يلي : ” لا يجوز تحليف مأمور الاوقاف اليمين لانه في حال نكوله عن اليمين يعتبر مقرا بالواقعة المدعى بها ولا يجوز الاقرار بحق الوقف ، ولا بدعوة الخصم بالذات لحلف اليمين ” .

يستدل مما تقدم ان اليمين الحاسمه كالاقرار ولا يجوز ان تفرض او تطلب من موظف ، بل لابد من ان يحلفها الاشخاص المفوضين الذين لهم ان يبرئوا الذمم او يشغلوها ، ولما كان وكيل التفليسة لا يملك هذا الحق ، فهو بالتالي لا يجوز تحليفه اليمين .

لما تقدم التمس من المحكمة الموقره رد طلب الزميل الكريم .

واقبلوا فائق الاحترام …

نموذج مرافعة طلب وكيل المعترض توجيه اليمين الحاسمة إلى وكيل التفليسة حول وقائع الدعوى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *