صيغة مسودة حكم برفض الطرد للغصب

صيغة مسودة حكم برفض الطرد للغصب.

مسودة أسباب ومنطوق الحكم في الدعوى == مدني كلى جنوب القاهرة والصادر بجلسة ==

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة :

حيث تتحصل وقائع الدعوى في آن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعه من محامى أودعت قلم كتاب محكمة بتاريخ == و أعلنت قانونا للمدعى عليه طبقا للقانون ، ابتغاء الحكم بطرد المدعى عليه من العين النزاع والمبينة بالصحيفة وذلك للغصب وتسليمها خاليه من الأشخاص والمنقولات مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

على سند من القول أنه ==== مما حدا به إلى إقامة الدعوى الراهنة للحكم له بالطلبات المشار أليها بصدر هذا الحكم وبالصحيفة وقدم سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على ===

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث مثل المدعى بوكيل ومثل المدعى عليه بوكيل ومتى كانت جلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم 0 وحيث انه من المقرر قانونا أن مقصود الغضب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك الا اذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شانة من تبرير يد الحائز على العقار المثار بشانة النزاع [ طعن رقم 475 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 21/05/1997 ] ، أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى استعمال الشىء واستغلاله فيسترده ممن سواء أكان قد وضع اليد بسبب قانونى ثم زال هذا السبب او لم يكن صاحب حق الذى كانت له واستمر واضعا اليد وهى بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التى تستند الى حيازة قائمة وقت الغصب ثم اعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفيه أو بالقوة [ طعن رقم 6154 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 16/12/1996 ]

لما كان ذلك و كان المدعى قد اقام دعواه بطلب طرد المدعى علية باعتباره قد اغتصب عين التداعى على خلاف إرادته دون سند ، بدعوى انة ====

وحيث انه على المصروفات والأتعاب فالمحكمة تلزم بها المدعى وقد خسر دعواه عملا بنص المادة 184/1من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت رافعها المصروفات ومبلغ مقابل أتعاب المحاماة

رئيس المحكمة

نموذج مسودة حكم برفض الطرد للغصب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *