ضريبة القيمة المضافة للمبيعات في نظام الضريبة السعودي – بحث قانوني

ضريبة القيمة المضافة للمبيعات في نظام الضريبة السعودي – بحث قانوني

 

مقدمة

يلعب النظام الضريبي دوراً هاماً ومؤثراً علي كافة نواحي النشاط الإقتصادي والإجتماعي في المجتمع ،حيث يؤثر علي الإستثمار والإنتاج والأسعار والدخول والصادرات والواردات وعدالة التوزيع للدخل القومي في المجتمع ، وعلي كافة مجالات التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، ويحتل الإصلاح الضريبي في الوقت الراهن بالمملكة العربية السعودية أهمية كبري ، وذلك بداية من تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة ، وذلك إيمانا من الحكومة في إستخدام الضرائب كأحد آليات تفعيل الإقتصاد القومي، وصولاً إلي منظومة ضريبية متكاملة تسعي إلي تحقيق الأهداف الإقتصادية من خلال تمويل برامج التنمية الإقتصادية، وإعادة توزيع الدخول والثروات لتحقيق الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي . وقد صدرت مسودة اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة واشتملت علي ثلاثة وثمانون مادة ، تحوي جميع المفاهيم المتعلقة بتلك الضريبة مرورا بالمخاطبين بتطبيق احكام الضريبة واسعارها والسلع والخدمات الخاضعة والمعفاة منها .

وتعتمد الدول المتقدمة بدرجة كبيرة علي مجموعة الضرائب السلعية او ضرائب الانفاق لسهولة تحديد مقدار الحصيلة المتوقعة من تلك الضريبة وذلك عن طريق مقاييس النشاط او المؤشرات الاقتصادية المتوقعة خلال سنة محددة ، وتسري الضرائب السلعية او ضرائب الانفاق علي كافة السلع والخدمات.

ويطلق علي مجموعة الضرائب السلعية او ضرائب الانفاق ، مجموعة الضرائب غير المباشرة وهي تلك الضرائب التي تفرض عند انفاق الاموال او التصرف فيها بمناسبة التدفق الاقتصادي لإنتاج وتوزيع واستهلاك السلع او اداء الخدمات حتي يستقر في النهاية عند المستهلك النهائي للسلع او الخدمات الخاضعة لتلك الضريبة.

وتعرف الضريبة علي القيمة المضافة VAT) value add tax)، بانها هي ضريبة تمثل الفرق بين سعر البيع الخاص للسلعة والخدمة وبين تكلفة شراء المواد وعناصر الانتاج الداخلة في تصنيع السلعة او تأدية الخدمة ، أي هي الزيادة في قيمة السلعة او الخدمة نتيجة تحويلها الي منتج اخر او نتيجة اعادة بيعها في مراحل التوزيع المختلفة ( جملة – تجزئة ) ،

ويضع صندوق النقد الدولي قواعد ثلاث عند الاخذ بتطبيق ضريبة القيمة المضافة هي:

وعاء ضريبيا عريض

ومعدلا ضريبيا وحيدا

ومستوي حدي مرتفعا نسبيا

سيتم تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة في المملكة اعتبارا من اول يناير 2018م ، وستخضع جميع السلع والخدمات للضريبة ، وستبق بعض الاعفاءات علي بعض السلع والخدمات ، ويتعين علي كافة الشركات العاملة في المملكة والمؤهلة للعمل بها التسجيل بالضريبة وان تقوم بفرض الضريبة علي السلع والخدمات الخاضعة لها ، كذلك علي تلك الشركات التأكد من اكتمال وتحديث سجلاتها المالية والتجارية .

ويتعين علي الشركات المسجلة تقديم الاقرار الضريبي للهيئة العامة للذكاة والدخل بصفة دورية ومنتظمة عن ضريبة القيمة المضافة المدفوعة والمحصلة وتسوية الفرق مع الهيئة،

وقد تم تحديد الفترة الزمنية لإقرار ضريبة القيمة المضافة وفقا للتالي:

– اذا تجاوزت قيمة التوريدات السنوية مبلغ 40 مليون ريال ، فان الفترة الضريبية ستكون شهرية.

– اذا لم تتجاوز قيمة التوريدات السنوية مبلغ 40 مليون ريال فان الفترة الضريبية ستكون علي اساس مدة ثلاثة اشهر.

سعر الضريبة يعدل 5% وهي تعتبر من اقل النسب علي مستوي العالم ، ويعفي من الضريبة ما يلي:

– تعفي من ضريبة القيمة المضافة الخدمات المالية ويستثني من الاعفاء المقابل الواجب السداد عن الخدمة المدفوع صراحة بمثابة رسم او عمولة او خصم تجاري .

– تعفي قيمة تأجير العقار السكني او الترخيص بشغله ويستثني من الاعفاء العقار المستخدم كفندق او نزل او مساكن للضيوف او استراحات او ماو مخدوم او أي مباني اخري مصممة كماوي مؤقت للزوار او المسافرين .

– وتعفي الخدمات المالية ويستثني من الاعفاء المقابل الواجب السداد عن الخدمة المدفوع صراحة بمثابة رسم او عمولة او خصم تجاري.

التوريدات الخاضعة لمعدل الضريبة الصفري ( نسبة الصفر ):

– السلع المصدرة من المملكة الي مكان خارج اقليم دول مجلس التعاون الخليجي.

– الخدمات الموردة الي عميل ليس له مكان اقامة في أي دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي.

– خدمات نقل السلع او الركاب خارج المملكة والخدمات ذات الصلة بالنقل.

– الادوية والمعدات الطبية المدرجة في قائمة الادوية الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة واي اجهزة طبية او منتجات مرخص بها من هيئة الدواء والغذاء السعودية.

– توريدات المعادن الاستثمارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *