ضوابط منح المستثمرين غير المصريين حق الإقامة في مصر

ضوابط منح المستثمرين غير المصريين حق الإقامة في مصر

 

نظمت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المصري رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ الشروط اللازمة لمنح المستثمرين غير المصريين الإقامة في مصر . وحددت المادة الرابعة من الفصل الثاني الخاص بتنظيم إقامة المستثمرين غير المصريين واستخدام العمالة الأجنبية في الباب الثاني من القانون والخاص بالتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر.

ووفقا للائحة يحق للمستثمرين غير المصريين الحصول علي الإقامة أن يكون مؤسسا أو مساهما أو شريكا في شركة أو صاحب منشأة واشترطت ألا تقل مدة الإقامة عن سنة ولاتزيد عن مدة المشروع.

وأكدت اللائحة أنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار إضافة شروط أخرى بعد موافقة وزارة الداخلية.

و أوضحت اللائحة أنه تلغي الإقامة للمستثمرين غير المصريين حال تخارج المستثمر من الشركة أو محو قيد الشرطة بناء على التصفية أو محو المنشأة من القيد في السجل التجاري.

وأضافت اللائحة في المادة الخامسة أن يقدم طلب الإقامة علي النموذج التي تعده هيئة الاستثمار لهذا الغرض وتمنح الإقامة وفقا للقواعد والظوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة هيئة الاستثمار بعد موافقة وزارة الداخلية في ضوء الفئات والأوزان النسبية لكل من غرض الشركة ورأس المال وعدد العمالة وموقع ممارسة النشاط علي أن تكون مدة الإقامة عند بداية التأسيس لمدة سنة تجدد لمدد أخري مماثلة حال إثبات الجدية نحو البدء في تنفيذ المشروع ثم تجدد لمدد أخري لاتزيد كل منها على خمس سنوات وفي جميع الأحوال لا يجب أن تزيد مدة الإقامة علي مدة المشروع .

 

الضوابط الخاصة بمنح إقامة مستثمر للأجانب بالشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷

الشكل القانونى : الشركات المساهمة

المستفيد من الأقامة : أعضاء مجلس الإدارة .

الضوابط :
رأس المال المصر ۲ مليون جنية فأقل: تمنح الاقامة لعدد ۳ أجانب من مجلس الإدارة .

رأس المال المصدر أكثر من ۲ مليون جنية: تمنح الإقامة لعدد ٦ أجانب من مجلس الإدارة .

 

الشكل القانونى : الشركات ذات المسئولية المحدودة

المستفيد من الاقامة : المدير والشركة

الضوابط :

أس المال ۵۰۰ الف جنية فأقل : تمنح الإقامة لأجنبى واحد فقد ( الشخص الذى لة صفة المدير )

رأس المال يتراوح بين أكثر من ۵۰۰ الف جنية الى مليون جنية : تمنح الاقامة لأجنبييين أثنين ( لهما صفة المدير )

رأس المال أكثر من مليون جنية : تمنح الاقامة لثلاثة أجانب ( لهم صفة المدير )

وفى جميع الاحوال يجب أن يكون رأس المال المدفوع لا يقل عن ۵۰ الف جنية وفى حالة عدم سداد رأس المال الشركة يستعاض عنة يشهادة تفيد وجود رصيد نقدى بأسم الشركة بما يعادل الحد الادنى .

 

الشكل القانونى : شركات أشخاص

المستفيد : الشركاء المتضامنين الذين لهم حق الادارة .

الضوابط : تمنح الاقامة لمن يتولى الإدارة الفغلية للشركة من الشركاء ومؤشر بة فى السجل التجارى طبقا لضوابط رأس المال التالية : –

رأس المال يتراوح بين ۳۰۰ الف جنية الى ۲ مليون جنية : تمنح الإقامة للأجنبى واحد فقط من المديرى الشركة .

رأس المال يتراوح بين أكثر من ۲ مليون جنية الى ٤ مليون جنية : تمنح الاقامة لأجنبيين أثنين من مديرى الشركة .

رأس المال أكثر من ٤ مليون جنية : تمنح الإقامة لثلاثة أجانب من مديرى الشركة.

ويشترط عند منح التوصية بلأقامة التأكد من قيام الشركة بأيداع نسبة ۲۵ % من رأس مالها بأحد البنوك أو تقديم كشف حساب من البنك بمابلغ لا يقلعن ۲۵ % من رأس مال الشركة لدى الشركاء المتضامنين .

 

الشكل القانونى : فروع الشركات الأجنبية الخاضعة لقانون الاستثمار

المستفيد : مدير الفرع

الضوابط :
تمنح الاقامة لمدير الفرع لإذا كان أجنبى حيث يتعذر إدارة شئون الفرع بدونة .

 

الشكل القانونى : المنشأة الفردية

المستفيد : صاحب المنشأة

الضوابط :
يشترط عند منح توصية بالأقامة التأكد من قيام المنشأة بوضع وديعة مجمدة لمدة عام بمبلغ وقدرة ۲۰۰۰۰۰ مائتان الف دولار أمريكى بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى كما يتعهد البنك بعدم صرف الوديعة إلا بموجب خطاب من الهيئة وذلك بعد التأكد من مزاولة المنشأة للنشاط.

رأس مال المنشأة الفردية لا يقل عن ۱۰۰ الف جنية مصرى ….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *