ضوابط واجراءات صرف منح الزواج في دولة الإمارات

ضوابط واجراءات صرف منح الزواج في دولة الإمارات

الدعم المالي للزواج

تقوم إدارة منح الزواج في وزارة تنمية المجتمع بتلقي طلبات منح الزواج من المواطنين، ومعالجتها ومنحها ضمن شروط وضوابط منح الزواج التي يقرها القانون الإماراتي.

أحكام الحصول على منحة زواج في دولة الإمارات

تُصرف منحة الزواج في دولة الإمارات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2017 في شأن شروط وضوابط واجراءات صرف منح الزواج. ويحصل المستفيد الذي يستوفي شروط المنحة على مبلغ مالي للزواج مقداره (70,000 درهم إماراتي) يُدفع بقسط واحد.

ولصرف المنحة يجب أن يتوفر في مقدم الطلب عدة ضوابط منها:

-أن يكون هو وزوجته من مواطني دولة الإمارات
-ألا يقل سن الزوج عن (21) سنة ميلادية، وسن الزوجة عن (18) سنة ميلادية
-أن يكون غير قادر على نفقات الزواج، أي من ذوي الدخل المحدود، أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية
-ألا يتجاوز صافي دخله الشهري عن (25,000 درهم إماراتي) وذلك بعد استقطاع بدل التقاعد، وبدل السكن، إن وجد
-ألا يكون المتقدم قد استفاد من منحة الزواج المالية في أي وقت سابق، أو استفاد من أي منحة أخرى في الدولة، أو في عرس جماعي
-ألا يكون طالب المنحة متزوجاً مع بعض الاستثناءات، مثلا وفاة زوجته الأولى.

-كما يمكن التقدم لطلب منحة زواج من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة تنمية المجتمع.

إلى جانب صندوق الزواج، هناك جهات متخصصة في كل إمارة تقدم خدمات مثل:

• العثور على الشريك المناسب
• توفير المراكز المجتمعية ومجالس و صالات الزفاف
• تقديم الإرشاد قبل وبعد الزواج

بطاقة “بنيان”

أطلقت بلدية دبي بطاقة “بنيان” تحت شعار “نبني السعادة لحياة أفضل” لجميع مواطني الدولة من سن 18 سنة وما فوق والتي توفر لهم مزايا وخصومات وعروض متنوعة في الحصول على احتياجاتهم من مواد البناء وتجهيزات المنزل بأسعار مخفضة.

كما يمكن الحصول على البطاقة من مراكز بلدية دبي “الطوار والمنارة والكفاف وحتا”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *