طبيعة المحاكم و إختصاصتها في نطاق القضاء السعودى

طبيعة المحاكم و إختصاصتها في نطاق القضاء السعودى

 

القضاء
يُعدّ القضاء من السلطات العليا في الدّولة، حيث يُعهد إليه بمهمة الفصل بين المنازعات والخلافات بين أفراد الدولة، حيث تنتشر في كل دولة من الدول عدة أنواع من المحاكم، حيث تختص كل محكمة بنوع معين من الدعاوى، والسبب في تعدد أنواع المحاكم واختصاصاتها هو التخفيف عن كاهل المرفق القضائي، وسرعة الفصل في الدعاوى، لذلك سيتم بيان أنواع المحاكم واختصاصاتها في السعودية، ومشروعية القضاء، واستقلالية القضاء.

مشروعية القضاء
بعد بيان أنواع المحاكم واختصاصاتها في السعودية، لا بُدّ من توضيح مشروعية القضاء، حيث يُعد القضاء أمرٌ مهم وواجب في كل دولة، وهو الطريق الوحيد لنصرة المظلوم وقمع الظالم، كما أنه السبيل المشروع لحل الخلافات والنزاعات بين الأفراد، وإعادة الحقوق إلى كل ذي صاحب حق، وهو خير مثال للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولمعاقبة العابثين وأهل الفساد، وبالتالي يسود النظام في المجتمع، فيأمن كل فرد على نفسه وماله وعرضه وحياته، فتنهض البلدان ويستقر أمنها وأمانها، وتشيع الطمأنينة في نفوس سكانها.

استقلالية القضاء
ما يميّز المرفق القضائي عن غيره من المرافق هو مبدأ استقلالية القضاء، فلا يوجد أي سلطة تتدخل في أحكام القضاء، لأن القاضي لا يلجا إلا إلى أحكام الشريعة والقانون وضميره، ويوضح هذا الاستقلال الرسالة المختصرة التي أرسلها أمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه- إلى معاوية بن أبي سفيان حاكم سورية وفلسطين: إنه لا سبيل لك على عبادة بن الصامت، وكان عبادة قاضيًّا لفلسطين من قِبل الخليفة، وهنا يضع عمر حدًّا لتدخل الولاة في شأن القضاة، فالقضاء في الإسلام سلطة مستقلة، وذلك يدل على شفافية القضاء ونزاهته.

أنواع المحاكم واختصاصاتها في السعودية
إن اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بالنظر إلى المسائل الأوليّة والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، حيث تنظر كل طلب يرتبط بالدعوى، وذلك يؤدي إلى حسن سير العدالة، أما عن أنواع المحاكم واختصاصاتها في السعودية:
المحاكم الجزئية:
إن المحكمة الجزئية من المحاكم التي تعد أقرب وجودًا إلى المواطنين، حيث تختص هذه المحاكم بنظر دعاوى منع التعرض للحيازة واستردادها، والدعاوى التي لا تزيد عن عشرة آلاف ريال، والدعاوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد أجرته عن ألف ريال.
محاكم الدرجة الأولى:
تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية، وتنظر على وجه مخصوص جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار، وإصدار حجج الإستحكام، وإثبات الوقف، وسماع الإقرار به، وإثبات الزواج والطلاق والخلع، والوصية والنسب والوفاة، وحصر الورثة، والحجر على السفهاء والمفلسين، وتزويج من لا وليّ له من النساء، وفرض النفقة وإسقاطها، وإقامة الأوصياء والأولياء وعزلهم، كما تختص بجميع الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الجزئية في البلد الذي لا يوجد به محكمة جزئية.
المحكمة العليا:
وهي محكمة واحدة في المملكة العربية السعودية، ومقرها مدينة الرياض، وتهدف إلى مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام.
محاكم الاستئناف:
تلك المحاكم التي يطلق عليها محاكم الدرجة الثانية وتنظر في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى التي تقع ضمن دائرتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *