عدم إلتزام محكمة الموضوع بنص إعتراف المتهم وإستنباط الحقيقة بالإستنتاج

عدم إلتزام محكمة الموضوع بنص إعتراف المتهم وإستنباط الحقيقة بالإستنتاج.

(1) من الثوابت القانونية أن الإعتراف الذي يعول عليه حكم الادانة يجب أن يكون نصا في اقتراف المتهم للجريمة وأن يكون صريحا ومفصلا كاملا لا يقبل التأويل

(الطعن رقم 14527 لسنة 72 جلسة 2009/10/21 س 60 ص 354 ق 49)

ولهذا حكم بأن اقرار المتهمة بانها ساعدة المتهمين بالقتل في جمع متعلقات المقتول لا يعد اعترافا منها بالمساهمة في القتل

(الطعن رقم 7570 لسنة 78 جلسة 2009/10/19 )

ولكن للأسف يجري قضاء النقض علي مبدأ غريب حاصة أن من حق محكمة الموضوع أن تفسر اعتراف المتهم وهي في ذلك ليست ملزمة أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة بطريقه الاستنتاج وكافة المكنات العقلية كما كشفت عنها ومن ثم فإن إقرار المتهم بارتكاب الجريمة في حق نفسه ونفيها في حق شريكة لا يحول بين المحكمة وادانة الشريك بناء علي هذا الاعتراف

(الطعن رقم 13303 لسنة 82ق جلسة 2014/02/11؛الطعن رقم 7954 لسنه 86ق جلسة 2006/12/10)

وايضا ايدت محكمة النقض حكم لمحكمة الجنايات فسرت فيه اعتراف المتهم من أنه حاول إيلاج قضيبه في فرج المجني عليها ولما فشل لصغر سنها أدارها وطرحها علي وجهها وأولج قضيبه في دبرها وحينما استغاثة كتم نفسها بأنه اعتراف من المتهم بقتل المجني عليها

(الطعن رقم 71175 لسنة 75 جلسة 2006/01/16 س 57 ص 100 ق 10)

وقضت أيضا النقض بأن نعي الطاعنان على الحكم من أنهما اعترفا بأن القصد من استيلائهما على الملف الضريبي هو مطالعة المتهم الثالث له في حين أن الحكم استدل على أن الغرض من الاستيلاء على الملف الضريبي هو تسليمه للمتهم الثالث للحصول على مبلغ الرشوة المتفق عليه فإن نعيهما على الحكم فى هذا الصدد لا يكون سديداً

(الطعن رقم 19478 لسنة 70 جلسة 2007/11/15 س 58 ص 700 ق 133)

وقضت كذلك بأنه لأ تثريب على محكمة الموضوع أن أخذت باعتراف المتهم بضرب المجني عليه حتي الموت واطرحه ما تمسك به من أنه كان فى حاله دفاع شرعي إذ محكمة الموضوع لأ تلتزم نص الإعتراف وظاهرة

(الطعن رقم 15507 لسنة 72 جلسة 2009/10/21 س 60 ص 367 ق 50).

(2) وهذا القضاء فيما قرره بأن محكمة الموضوع لا تلتزم بنص الاعتراف وظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة بطريقة الاستنتاج وكافه المكنات العقلية مدعاه للقلق الشديد لأن محكمة النقض بذلك تكون قد تنازلت عن شرط جوهري للاعتراف وهو كونه صريحا بحيث لا يحتمل التأويل في حق المعترف أو غيره من المتهمين.

وإذا كان المتهم قد أعترف بارتكاب الجريمة في حق نفسه ونفاها في حق شريكه فما كان يصح أخذ المحكمة المتهم وشريكه بهذا الإعتراف رغم خلو الإعتراف من مساهمة الشريك معه في ارتكاب الجريمة إذ لا يعد ذلك منها تفسير لاعتراف المتهم بل مسخ له وتحريف في فحواه باستخلاص دليل ادانه منه ضد الشريك لم يصدر عن الفاعل.

وكذلك الشأن باعتراف المتهم بأنه حينما استغاثة المجني عليها كتم انفاسها فهذا ليس اعترافا بالقتل من حيث توافر نيه القتل واقصي ما يستفاد منه الضرب المفض الي موت.وكذلك الشأن في اعتراف المتهمان من أن قصدهما من الاستيلاء على الملف الضريبي اطلاع المتهم الثالث عليه إذ ليس من المقبول تأويل اعترافهما في هذا الشأن بان قصدهما انصرف الي الاستيلاء علي الملف بغرض اخذ مبلغ الرشوة المتفق عليه.

ولا يصح لمحكمة النقض ان تسمح لمحكمة الموضوع بأعمال العقل والمنطق في استخلاص الإعتراف إذ يعد ذلك مسخ وتحريف للاعتراف والخروج به عن مدلوله ولا يقدح قاله أن هذا الاستخلاص تملكه محكمة الموضوع إذ لها أن تفسر اعتراف المتهم إذ عدم التزام نص الاعتراف وظاهرة لا يعد تأويل للاعتراف بل خلق لاعتراف لم يتفوه به المتهم.

ولا يقدح أيضا أن تكون الادانه قائمة علي ادلة اخري غير الاعتراف لان الادله حسب ما عودتنا محكمة النقض متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاض فإن سقط إحداها أو استبعد تعذر معرفه مبلغ الاثر للدليل المستبعد فيما انتهت إليه المحكمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *