عدم جواز إنقضاء الدعوى بوفاة المتهم والحكم برد الأموال في مواجهة الورثة

عدم جواز إنقضاء الدعوى بوفاة المتهم والحكم برد الأموال في مواجهة الورثة. 

” لما كانت المادة 25 من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها تنص على أن ” تسرى أحكام المواد 208 مكرراً (أ) و 208 مكرراً (ب) و 208 مكرراً (ج) و 208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ” .

وتنص المادة 208 مكرراً (ج) من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 208 مكرراً (أ) أو بتعويض الجهة المجنى عليها فيها أن تقضى بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن ، بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها ” .

وهو ما يدل على أن القضاء بتنفيذ الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر – إذا توافرت موجباته – متوقف على صدور حكم بإدانة الزوج بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988 سالف الإشارة إليه ومرتبط به ويدور معه وجوداً وعدماً ، بحيث لا يتصور صدوره إلا إذا صدر حكم بإدانة الزوج ، ولا تكون له قائمة إذا ما ألغى الحكم المذكور .

لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة قد انتهت – فيما سلف بيانه – إلى نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة بالنسبة للطاعن الأول – والد الطاعنين الثانى والثالثة اللذين قضى الحكم المطعون فيه بتنفيذ عقوبة الرد في أموالهما وفى تركة والدتهما – المتوفاة – فإن هذا القضاء يكون قد فقد ركيزته وسند وجوده القانونى ويتعين القضاء بنقضه فيما قضى به بالنسبة للطاعنين الثانى والثالثة أيضاً والإعادة”.

 ” حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية قد رفعت ونسب إلى المتهم فيها ارتكاب جرائم مؤثمة بالقانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن قضى فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم . ولما كانت المادة 25 من القانون رقم 146 لسنة 1988 قد جرى نصها على أنه تسرى أحكام المواد 208 مكرر ( أ ) ، 208 مكرر ( ب ) ، 208 مكرر ( ج ) ، 208 مكرر ( د ) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

وكان نص المادة 208 مكرر ( د ) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه ( لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها …… وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد ) .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم دون أن تقول رأيها في الرد وتبحث وجود ورثة أو موصى لهم أو وجود من أفاده إفادة جدية من الجريمة وكذا بحث وجود أموال متحصلة من الجريمة انتقلت إليهم . فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون بما يتعين نقضه “.

” الدوائر الجنائية – الطعن رقم 38609 / 72 بتاريخ 16-3-2010 “

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *