عدم جواز تجاوز العقوبة المحكوم بها غيابيا لتغير وصف الجريمة في المعارضة

عدم جواز تجاوز العقوبة المحكوم بها غيابيا لتغير وصف الجريمة في المعارضة.

(1) يحدث كثيرا أن يحال المتهم إلي محكمة الجنح لأنه ارتكب جنحة فيتخلف عن الحضور وتحكم المحكمة غيابيا بادانته ثم يعارض المتهم فى الحكم الغيابي فيتضح لمحكمة الجنح أن الواقعة فى وصفها الصحيح جناية فتحكم بعدم الإختصاص والاحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فتحيل النياية العامة الاوراق من جديد إلي محكمة الجنايات بوصف الجناية.

هنا تجد محكمة الجنايات العقوبة السابق إنزالها بالمتهم بمقتض الحكم الغيابي لأ تتفق مع وصف الواقعة لكونها جناية ولكن لأ مفر من أن تعتمد محكمة الجنايات هذه العقوبة إذا مأ ثبتت الجريمة إذ لأ يجوز لها أن تقضي على المتهم بما يجاوز حد العقوبة المحكوم عليه بها غيابياً حتي لا يضار بمعارضته.

(2) وفي ذلك تقول النقض من المقرر أن الأصل وفقاً للمادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه ، وكانت قاعدة وجوب عدم تسويء مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وهى قاعدة إجرائية أصولية تعلو على كل اعتبار وواجبة التطبيق في جميع الأحوال .

لما كان ذلك ، وكان الحكم بعدم الاختصاص وإن حاز حجية الأمر المقضي وصار نهائياً في شأن اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى إلا أنه ما كان للمحكمة الأخيرة وقد اتجهت إلى إدانة الطاعن أن تقضى عليه بما يجاوز حد العقوبة المحكوم عليه بها غيابياً ، إذ إنه إنما عارض في هذا الحكم لتحسين مركزه فلا يجوز أن ينقلب تظلمه وبالاً عليه.

لما كان ما تقدم ، وكان البيِّن من المفردات المضمومة أن النيابة العامة قدمت الطاعن لمحاكمته أمام محكمة الجنح بتهمة الضرب المعاقب عليها بمقتضى المادة 242/1 عقوبات ، وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه لمدة شهر مع الشغل وطعن المعارض في هذا الحكم ، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ولم يستأنف المتهم الطاعن ولا النيابة العامة أياً من الحكمين وقدمت المتهم للنيابة العامة ،

فأحالت الدعوى إلى محكمة الجنايات التي قضت بحكمها المطعون فيه ، فإن الحكم وقد خالف هذا النظر إذ قضى بحبس الطاعن لمدة ستة أشهر مع الشغل قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بالعقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي من حبس الطاعن لمدة شهر ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

(الطعن رقم 60164 لسنة 74 جلسة 2013/01/06)

(3) وطبقت محكمة النقض ذات القاعدة على المعارضة الإستئنافية فقالت لما كانت المادة 305 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : ” إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها ” ،

وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية – حال نظرها لمعارضة الطاعن الاستئنافية – قد حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة جناية إحداث عاهة مستديمة وبإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ، فقامت النيابة العامة بمباشرة التحقيقات فى الواقعة وبإحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها محل الطعن ،

ولما كانت المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : ” ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه ” ، ومن ثم فإنه لا يجوز لمحكمة المعارضة أن تشدد العقوبة ولا أن تحكم فى الدعوى بعدم الاختصاص على أساس أن الواقعة جناية حتى لا تسوء مركز رافع المعارضة” ،

وإذ كان الحكم الصادر فى المعارضة قد قضى على خلاف ذلك بعدم الاختصاص بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة جناية ، وكان الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فى خصوص اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى الدعوى دون أن يشدد العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة بهيئة استئنافية، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .

(الطعن رقم 43317 لسنة 85 جلسة 2018/01/18)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *