عدم ضرورة تقديم المستفيد الشيك في تاريخ إصداره لوقوع جريمة إصدار شيك بدون رصيد

عدم ضرورة تقديم المستفيد الشيك في تاريخ إصداره لوقوع جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

(١) نصت المادة 503/1 – يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع , وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كان لم يكن- 2 – واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه فى يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها الا فى التاريخ المبين بها كتاريخ لاصدارها .

ونصت المادة 504/1 – الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال سنه 3 – يبدا سريان الميعاد المذكور فى كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين فى الشيك.ونصت المادة 506اذا كان الشيك مستحق الوفاء فى مصر فلا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به متى كان لديه مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه.ونصت المادة 485 يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك , وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذاالضمان يعتبر كان لم يكن.ونصت المادة 497/1- على ساحب الشيك او من سحب الشيك لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليهمقابل وفاء الشيك ,

ويسال الساحب لحساب غيره قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء .2- ومع مراعاة حكم المادة 503 من هذا القانون يكون مقابل الوفاء موجودا اذا كان للساحب او للامر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت اصدار الشيك مبلغ من النقود مستحق الاداء مساو بالاقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح او ضمنى بين الساحب والمسحوب عليه.

ونصت المادة 498 على الساحب دون غيره ان يثبت عند الانكار ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فى وقت اصدار الشيك . فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه بعد الميعاد المحدد قانونا . واذا اثبت الساحب وجود مقابل الوفاء واستمرار وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه , برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل فى مصلحته.

ونصت المادة 531/1 – تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى ستة اشهر من تاريخ تقديمه للوفاء او من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .6 -تسرى على انقطاع هذا التقادم او وقفه الاحكام المنصوص عليها فى القانون المدنى .ونصت المادة 534/1 – علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الافعال الاتية :

(ا) اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.(ب) استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لايفى بقيمة الشيك (ج) اصدار امر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونا.

(٢) ولقد أثارت هذه النصوص خلاف في الرأي حول ما إذا كانت مخالفتها ينفي المسؤلية الجنائية للساحب عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد أم تقتصر المخالفة علي النواحي التجارية فقط . فذهب راي إلي لزوم تقديم الشيك للبنك في تاريخ الاستحقاق وإلا كان للبنك الامتناع عن صرفه وأنه إذا قدم الشيك بعد تاريخ الاستحقاق وتبين أنه لا يقابله رصيد لا تتحقق جريمة اصدار شيك بدون رصيد إذ الساحب ملتزم فحسب بتدبير مقابل الوفاء لدي البنك في تاريخ الاستحقاق وليس قبله أو بعده.

في حين ذهب راي آخر الي لزوم تقديم الشيك للبنك للوفاء في خلال سنه من تاريخ الاستحقاق وإلا حق للبنك الامتناع عن الوفاء وأن تقديم الشيك بعد سنه من تاريخ الاستحقاق وعدم وجود رصيد لا يوفر الجريمة إذ الساحب ملتزم بتدبير مقابل الوفاء لدي البنك في خلال سنه من تاريخ الاستحقاق. ولكن كان من رأينا أنه لأ أثر علي مخالفه هذه النصوص من حيث التجريم والعقاب في كل الأحوال اللهم إلا اذا مرت ثلاث سنوات ما بين تاريخ الاستحقاق ورفع الدعوي الجنائية عن الجريمة إذ تنقض الدعوي عندئذا بالتقادم طبقا للمادة ١٥من قانون الإجراءات الجنائية

وأن المدد المنصوص عليها في قانون التجارة تتناول التقادم المصرفي وليس الجنائي فضلا عن أن التزام الساحب بتدبير مقابل الوفاء لدي البنك لأ يرتهن بتاريخ الاستحقاق بل ينسحب إلي ما قبله وبعده إذ المناط اصدار الشيك لو تم تاخير تاريخ استحقاقه إذ بمجرد الاصدار ينتقل مقابل الوفاء للمستفيد ويحق له تقديمة للوفاء ولو قبل تاريخ الاستحقاق المدون عليه.ومن ثم فإن تقديم المستفيد الشيك للبنك في تاريخ إصداره غير لازم لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب فهي تحقق ولو تقدم به في تاريخ لاحق ما دام الشيك قد استوفى مقوماته

(د ياسر الأمير فاروق-الشيك المتأخر التاريخ في ضوء الفقه والقضاء-دار المطبوعات الجامعية-٢٠٠٩-ص١٩٨)

(٣) ولقد أخذت محكمة النقض فيما يبدوا براينا إذ قضت بأنه  لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك في تاريخ إصداره ، بل تتحقق الجريمة ولو تقدم به المستفيد في تاريخ لاحق ، ما دام الشيك قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي يجري مجرى النقود ، ويكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع دائماً ، ولما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الشيك حرر بتاريخ …. وقدمه المستفيد للبنك في …. لصرف قيمته فلم يجد له رصيداً قائماً وقابل للسحب ، وكان الحكم قد أثبت على الطاعن بأدلة سائغة علمه وقت إصدار الشيك بأنه ليس لديه مقابل وفاء وقابل للسحب مما يتحقق به سوء النية ، فإن عناصر الجريمة تكون متوافرة في حقه ، ويكون النعي على الحكم بالقصور على غير أساس

(الطعن رقم 14451 لسنة 4 ق جنح النقض جلسة 2014/07/03 س 65 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *