قراءة تحليلية في تطور إصلاح التمويل العقاري 

قراءة تحليلية في تطور إصلاح التمويل العقاري 

 

 استهدفت سياسات الحكومة منذ يوليو 2004 تطوير وإصلاح القطاع المالي وتنظيم الأسواق وتطوير هيكلها التنظيمي والتشريعي، وكذلك تدعيم الأطر الرقابية، وتقوية الهياكل الرأسمالية للمؤسسات المالية وحماية حقوق المتعاملين فيها. ويتكون برنامج إصلاح قطاع الخدمات المالية غير المصرفية من مرحلتين أساسيتين المرحلة الأولى (2005 – 2008)، والمرحلة الثانية (2009-2012). وقد هدفت المرحلة الأولى إلى بناء المؤسسات المالية، والاطمئنان على سلامتها، وإخضاعها لقواعد الرقابة المحكمة بما يدعم كفاءة القطاع المالي وبما يضمن استقراره وسيولته. وبالنسبة لسوق التمويل العقاري فقد استهدفت تلك المرحلة رفع كفاءة السوق من خلال تبنى وتنفيذ مجموعة من الأهداف، والتي تمثلت فيما يلي:

أولاً: تطوير الإطار التشريعي المنظم لنشاط التمويل العقاري:
– تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (465) لسنة 2005 والتي أضافت تيسيرات عديدة للمتعاملين بالسوق خاصة فيما يخص طرق إثبات دخل المستثمر، وتعريف المستثمر المستفيد من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، ومعايير اعتماد وسطاء التمويل وخبراء التقييم.
– إضافة باب جديد إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ليسمح بالقيام بنشاط التوريق لتنشيط السوق الثانوي.
– تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم (88) لسنة 2003 بما ينظم نطاق تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية العملاء والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم ليشمل شركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي، وكذلك السماح بإنشاء شركات تقدم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني.

ثانياً: تطوير الإطار المؤسسي والضوابط الرقابية لحماية حقوق المتعاملين بالسوق ودعم الشفافية:
– تطوير اللوائح والضوابط الخاصة بمنح ترخيص مزاولة نشاط التمويل العقاري للشركات وكذلك الخبراء المتخصصين في هذا المجال من وسطاء، ووكلاء، ومقيمين عقاريين.
– تطوير نموذج الشروط الأساسية للتمويل العقاري ونماذج اتفاقات التمويل العقاري الموحدة تيسيراً للقيام بعمليات التوريق.
– وضع الضوابط والقواعد العامة لتنظيم التعاملات في السوق وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ومقررات بازل II.
– توحيد كافة الإجراءات المستخدمة لحساب جداول استهلاك الدين وأقساط التمويل.
– إصدار ضوابط إعادة التمويل العقاري، ووضع الإطار التنظيمي اللازم لنشاط صناديق الاستثمار العقاري.
– إصدار ضوابط الاستحواذ على حصص في شركات التمويل العقاري المرخصة.
– تطوير الضوابط الرقابية لشركات التمويل العقاري بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– تبسيط إجراءات التنفيذ على العقارات وتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لذلك.
– إصدار الضوابط المنظمة لمنح التمويل العقاري بالعملات الأجنبية.
– توفير التغطيات التأمينية اللازمة لتفعيل سوق التمويل العقاري وذلك فيما يخص التأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز، بالإضافة إلى التأمين ضد مخاطر الحريق.

ثالثاً: تطوير نظام التسجيل العقاري وإزالة المعوقات الخاصة به:
– تخفيض رسوم التسجيل العقاري إلى 2000 جنيه كحد أقصى وذلك بموجب
قرار وزير العدل رقم (5424) لسنة 2006.
– تيسير إجراءات التسجيل العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يسمح بتحويل خطابات التخصيص إلى سند قانوني قابل للتسجيل وكذلك التسجيل الجزئي للمشروعات.
– إعفاء عقود التمويل العقاري من الخضوع لضريبة الدمغة النسبية.

رابعاً: تطوير السوق الثانوي:
– تأسيس الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري في يونيو 2006 لتقوم بتوفير التمويل طويل الأجل لشركات التمويل العقاري والبنوك العاملة في المجال بضمان محافظهم العقارية مما سيساعد على خفض مخاطر الائتمان ومعدلات الفائدة على القروض الممنوحة للعملاء، هذا بالإضافة إلى القيام بعمليات التوريق.

خامساً: إتاحة المزيد من فرص الإسكان من خلال توسيع نطاق المستفيدين من نشاط التمويل العقاري:
– تفعيل دور صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وتطوير آليات العمل به.
– توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم المقدم من قبل الصندوق من خلال رفع الحد الأقصى للدخل الشهري لمستحقي الدعم ليصل إلى 1750 جنيه شهرياً للأعزب و2500 جنيه شهرياً للأسرة وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1846) لعام 2008.
– رفع قيمة الدعم المقدم من قبل الصندوق من 10 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، هذا فضلاً عن رفع قيمة الحد الأقصى للوحدة السكنية المدعمة إلى 95 ألف جنيه.
– التعاون مع القطاع الخاص في توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل حيث تم الانتهاء من العديد من المشروعات التي تم دعمها من خلال الصندوق وإنشائها من خلال القطاع الخاص.

سادساً: نشر وتنمية الوعي بنشاط التمويل العقاري:
– تنفيذ العديد من الحملات الإعلامية واسعة النطاق والتي تضمنت إعلانات تلفزيونية وإذاعية وأخرى بالصحف.
– تطوير دليل المستثمر لحمايته وتعريفه بكل حقوقه وكذلك التزاماته.
– المشاركة في العديد من المعارض والمؤتمرات ذات الصلة للتعريف بنشاط التمويل العقاري.
– إصدار العديد من المطبوعات والأدلة الاسترشادية لتوعية المواطنين بأهمية وإجراءات التمويل العقاري والتي تضمنت كلٍ من تقرير الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري خلال الفترة من (2005-2008)، ودليل خدمات الهيئة، ونشرة تعريفية بدور صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.
– عقد العديد من الدورات التدريبية لخبراء التقييم العقاري بالتعاون مع مجموعة من جهات التدريب المعتمدة في هذا المجال.
– إنشاء البوابة الإلكترونية للهيئة العامة لشئون التمويل العقاري ومركز للرد على استفسارات المواطنين.
– عقد مؤتمر اليورومني السنوي للاستثمار والتمويل العقاري والذي ُيعد أول المؤتمرات المتخصصة في هذا المجال.
واستكمالاً لخطة تطوير سوق التمويل العقاري، تستهدف المرحلة الثانية من برنامج إصلاح قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة من عام 2009 وحتى عام 2012 المساهمة في زيادة معدلات نمو القطاع العقاري، ورفع مستوى المعيشة من خلال توفير المسكن الملائم.

ويرتكز برنامج تطوير سوق التمويل العقاري على ثلاثة محاور تتمثل فيما يلي:
أولاً: التطوير التشريعي وزيادة معدلات التمويل:
– دراسة بعض التعديلات المقترحة لقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية والتي تضمنت أربعة محاور أساسية شملت الأحكام العامة للقانون وإضافة مجالات تمويلية جديدة كإعادة التمويل، والإيجار الذي ينتهي بتملك العقار، والشراء بنظامي المشاركة والمرابحة، وإعادة دراسة اختصاصات صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وأخيراً العقوبات الواجب إعادة النظر فيها والإجراءات التنفيذية المطلوب إضافتها.
– إضافة بعض الإجراءات التنفيذية لتسهيل التعامل مع منظومة التمويل العقاري مثل إجراءات التسجيل والرهن.

ثانياً: رفع كفاءة سوق التمويل العقاري وتطوير أداء المتعاملين به:
– زيادة عدد الشركات العاملة في مجال التمويل العقاري والخبراء المتخصصين في هذا المجال من وكلاء، ووسطاء، وخبراء التقييم.
– تطوير نشاط الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري لتقوم بطرح سندات بضمان محافظ القروض العقارية لتوفير المزيد من السيولة اللازمة للتمويل طويل الأجل.
– توفير برنامج تأميني متكامل لنشاط التمويل العقاري في مصر ليشمل التأمين ضد مخاطر الائتمان، وعدم صحة سند ملكية العقار، وعدم التنفيذ خلال فترة التشييد.
– تصميم نظام معلومات متكامل عن قطاع الإسكان والاستثمار والتمويل العقاري في مصر.
– إعداد سجل خاص لتسجيل الرهون الحيازية على ضمانات شركة إعادة التمويل العقاري.
– الإطلاع على أفضل الممارسات الدولية وتوقيع المزيد من اتفاقات التعاون في مجال التدريب لإعداد المزيد من الكوادر المتخصصة في مجال التمويل العقاري.

ثالثاً: تنفيذ خطة تثقيفية شاملة لرفع الوعي التمويلي لدى المواطنين:
تهدف الخطة التثقيفية إلى رفع الوعي بنشاط التمويل العقاري وذلك من خلال:
– تأسيس شركة لخدمات المعلومات لقطاع الخدمات المالية الغير مصرفية.
– تفعيل دور الهيئة العامة للرقابة المالية في نشر الثقافة المالية.
– المزيد من التطوير لقواعد الإفصاح والنشر.
– تأسيس اتحاد للجهات العاملة في قطاع التمويل العقاري.
كما تتضمن الخطة المستقبلية لتطوير سوق التمويل العقاري المزيد من التفعيل لنشاط صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وتطوير آليات العمل به وفصل نظام الدعم عن الضمان حيث سيتم تطبيق برنامج جديد لدعم الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل يستهدف تخفيض تكلفة التمويل وقيمة الأقساط الشهرية، وتكون فيه الأولوية لمشتري الوحدات السكنية للمرة الأولى، على أن يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة المدعمة 95000 جنيه وألا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد 1750 جنيه مصري للفرد و2500 جنيه مصري للأسرة ويتناقص دعم الوحدة السكنية مع الزيادة في الدخل.
الإجراءات التنفيذية الخاصة بتفعيل نشاط التمويل العقاري

في إطار سعي وزارة الاستثمار لتفعيل نشاط التمويل العقاري، تم اتخاذ العديد من الإجراءات على الجانب التشريعي، والمؤسسي والتي استهدفت تطوير البنية الأساسية للسوق الأولي والثانوي للتمويل العقاري وذلك خلال الفترة من العام المالي 2004/2005 إلى العام المالي 2008/2009.

أولاً: تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لنشاط التمويل العقاري
تم تطوير الإطار التشريعي المنظم لنشاط التمويل العقاري من خلال تفعيل قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية والتي تم تعديلها على النحو الذي أضاف العديد من التيسيرات للمتعاملين بالسوق.

وقد شمل التطوير القوانين ذات العلاقة بنشاط التمويل العقاري والمؤثرة عليه حيث تم إضافة باب جديد إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 يسمح بنشاط التوريق لتفعيل السوق الثانوي، كذلك فقد تم التنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية حيث تم تخفيض رسوم التسجيل العقاري إلى 2000 جنيه مصري كحد أقصى بموجب قانون رقم 83 لسنة 2006 وتبسيط إجراءات التسجيل بالمجتمعات العمرانية الجديدة، تبسيط إجراءات التنفيذ على العقار، وإصدار قواعد إنشاء وتنظيم عمل الشركات التي تقدم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني.

ويتولى الإشراف والرقابة على نشاط التمويل العقاري الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك منذ بداية العام المالي 2009/2010 بموجب قانون رقم (10) لسنة 2009 والذي أسند للهيئة ضمن مهامها تنظيم نشاط التمويل العقاري والذي سبق وأن قامت به الهيئة العامة للشئون التمويل العقاري خلال الأعوام السابقة والتي قامت بتطوير الضوابط الحاكمة للنشاط والمنظمة لعمل شركات التمويل العقاري والخبراء المتخصصين في هذا المجال من وكلاء، ووسطاء ومقيمين عقاريين.

ثانياً: تفعيل نشاط صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري
يقوم صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بتقديم الدعم للأفراد والأسر ذوي الدخل المنخفض الراغبين في شراء وحدات سكنية وذلك من خلال خفض قيمة التمويل إلى ما يمكن للمستثمر سداده، وهو جهة ذات شخصية اعتبارية عامة وقد تم إنشائه بموجب القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 2003.

تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير نشاط صندوق ضمان وعم نشاط التمويل العقاري، تمثل أهمها في توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم المقدم من قبل الصندوق ليشمل الأفراد ذوي الدخول الأقل من 1750 جنيه شهرياً والأسر ذات الدخول الأقل من 2500 جنيه شهرياً، هذا فضلاً عن زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية المدعمة إلى 95.000 جنيه.

ثالثاً: تطوير السوق الثانوي للتمويل العقاري
تم تأسيس الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري في يونيو 2006 برأسمال 212 مليون جنيه وذلك بهدف توفير التمويل طويل الأجل لشركات التمويل العقاري والبنوك العاملة في المجال بضمان محافظهم العقارية ووفقاً للضوابط المحددة. ومن المقرر أن تقوم الشركة بإصدار سندات بضمان محافظ القروض العقارية مما سيساعد على تنشيط سوق السندات وتوفير الموارد المالية طويلة الأجل.

وعلى الجانب المؤسسي، فقد انتهت الشركة من إعداد كافة اللوائح والسياسات الداخلية هذا فضلاً عن الإطار القانوني والتنظيمي الحاكم لتعاملاتها مع الجهات ذات العلاقة. وقد ارتفع عدد مساهمي الشركة ليصل إلى 27 مساهم متضمناً البنك المركزي المصري وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، كما زاد رأسمالها المدفوع ليصل إلى 241 مليون جنيه في يونيو 2009.

وتسعى وزارة الاستثمار إلى جذب المزيد من الاستثمارات في مجال التمويل العقاري وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات عن قطاع الإسكان والاستثمار والتمويل العقاري بالتعاون مع الجهات المعنية، ونشر وتنمية الوعي بالنشاط من خلال الحملات الإعلامية واسعة النطاق وعقد المؤتمرات والندوات التعريفية به. كذلك، فإنه جاري العمل على تفعيل دور كافة الأطراف المشاركة في منظومة التمويل العقاري ولاسيما شركات التأمين من خلال توفير كافة التغطيات التأمينية اللازمة لتفعيل سوق التمويل العقاري.
دليل شركات التمويل العقاري
الشركة / الترخيص عنوان الشركة /الفروع تليفون/فاكس رئيس مجلس الإدارة / المدير التنفيذي

1 شركة التعمير للتمويل العقاري
6/1/2004
المقر الرئيسي: 12 شارع سوريا – المهندسين- جيزة
فرع الإسكندرية: 3أ شارع المعسكر الروماني – رشدي
فرع مدينة نصر: 14 شارع البطراوي – المنطقة الأولى ت: 37611287 – 37607183
37611187
ف: 33377356 – 37480713
ت: 035463765 – 035463725
ف: 035445495
ت: 22617321 – 22617325
رئيس مجلس الإدارة: م/ محمد مجد الدين إبراهيم
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: أ/ محمد أشرف رمزي

2 الشركة المصرية للتمويل العقاري
22/6/2004 المقر الرئيسي: 1173 أبراج أغاخان – كورنيش النيل، شبرا
فرع الشركة: 26 ش البطل أحمد عبد العزيز ت: 37488967 – 37488932
ف: 37616943 رئيس مجلس الإدارة: أ/ هنري جيمان
المدير التنفيذي: أ/ هالة بسيوني

3 شركة تمويل للتمويل العقاري
29/8/2006 المقر الرئيسي: 160 شارع 26 يوليو – العجوزة
فرع الشركة: 1191 برج التجارة العالمي – المبنى الإداري – كورنيش النيل ت: 25756754-25756724
ف: 25785061 رئيس مجلس الإدارة: أ/ سميح ساويرس
المدير التنفيذي: أ/أحمد زهران

4 شركة أملاك للتمويل والاستثمار العقاري
19/2/2007 المقر الرئيسي: 2 شارع وادي النيل – المهندسين ت: 33054151
ف: 33054152 رئيس مجلس الإدارة: أ/ ناصر الشيخ
الرئيس التنفيذي: أ/ حاتم جمال عامر

5 شركة التيسير للتمويل العقاري
10/9/2007 المقر الرئيسي: 36 شارع مصدق – الدقي ت: 33016842
ف: 33362198 رئيس مجلس الإدارة: أ/ طارق طلعت مصطفى
العضو المنتدب: أ/ زكي ناصر الجزيري

6 شركة تمويل الإمارات للتمويل العقاري
4/2/2008 المقر الرئيسي: 6 ش ابن النبيه – الزمالك ت: 27377550-27377551
ف: 27377553 رئيس مجلس الإدارة: أ/ خالد الكمدة
الرئيس التنفيذي: أ/ نبيل أبو علوان

7 شركة النعيم للتمويل العقاري
15/5/2008 المقر الرئيسي: 66 شارع كورنيش النيل – برج الشركة المصرية السعودية – المعادي ت: 33440144
ف: 33020080 رئيس مجلس الإدارة: أ/ يوسف محمد مدحت الفار

8 التوفيق للتمويل العقاري
25/5/2008 المقر الرئيسي: 56 ش جامعة الدول العربية – المهندسين ت: 33322900- 33322906 رئيس مجلس الإدارة: أ/حسن سالم العمارى
عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب: أ/ طارق إبراهيم حسن فهمي

9 بيت التمويل العقاري
3/9/2008 المقر الرئيسي: 54 ش لبنان الدور السادس ت: 33046131
ف: 33046133 رئيس مجلس الإدارة: أ/ عمر القوقة
المدير التنفيذي: أ/ ناجى فهمي

10 الأهلي المتحد للتمويل
27/4/2009 المقر الرئيسي: 52 ش نادي الصيد – الدقي
1191 مركز التجارة العالمي – كورنيش النيل الدور3 ت : 25946862
ف: 25783231 العضو المنتدب: أ/ عمرو محمود عطا الله

11 المصرية لإعادة التمويل العقاري 19/2/2007 المقر الرئيسي: 3 ش أبوالفدا – الزمالك
ت: 27377401-27377402
ف: 27377407 رئيس مجلس الإدارة: أ/ طارق حسن عامر
العضو المنتدب: أ/ إيمان إسماعيل
أهم مؤشرات نشاط التمويل العقاري (العام المالي 2004/2005 – 2008/2009)

البيان
2004/2005 2005/2006 2006/2007
2007/2008
2008/2009
إجمالي قيمة قروض التمويل العقاري (مليون جنيه) 16 714 1.396 2.652 3.743
متوسط أسعار الفائدة على التمويل الممنوح 13.5% 12.3% 12.79% 12.84% 12.57%
متوسط فترة سداد التمويل (سنة) 11.9 13.6 11.60 11.90 13.35
متوسط قيمة التمويل لقيمة العقار موضوع التمويل – – 53.57% 52.21% 54.93%
عدد شركات التمويل العقاري 2 4 6 8 10
عدد خبراء التقييم العقاري 75 88 109 117 133
عدد وسطاء التمويل العقاري 203 212 224 234 223
عدد الوكلاء العقاريين – 28 31 46 67
عدد مراقبي الحسابات 23 27 37 45 48
عدد شركات إعادة التمويل العقاري – 1 1 1 1
المصدر: الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى
مؤشرات نشاط صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري (العام المالي 2004/2005 -2008/2009)
البيان 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
إجمالي عدد الوحدات المدعمة 0 185 997 1366 1938
إجمالي قيمة الدعم المقدم (مليون جنيه) 0 1.4 8.8 12.6 18.8
المصدر: صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري
قرار وزير الاستثمار بتشكيل لجنة استشارية للإشراف والتنسيق بشأن نشاط التمويل العقاري [08 مايو, 2007 ]
أصدر الأستاذ الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار قراراً بتشكيل لجنة استشارية تتولى مهمة متابعة نشاط التمويل العقاري وتيسير التنسيق بين الجهات المحلية المعنيـة والمؤسسات الدولية بهدف تطوير السوق الثانوي للتمويل العقاري والعمـل على توفيـر السيولة اللازمـة للجهات المانحة للتمويل العقاري من خلال القيام بعمليات التوريق، فضلاً عن تفعيل نظام تسجيل الملكية وكذا الإطار التنظيمي والمؤسسي لنشاط التمويل العقاري.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الاستثمار في العمل على توفير الدعم المالي والفني لنشاط التمويل العقاري بالتعاون مع المؤسسات الدولية بغرض توفير السيولة للبنوك والشركات العاملة في مجال التمويل العقاري وذلك في شكل شركة لإعادة التمويل العقاري.
ويرأس اللجنة السيد المحاسب/ أسامة عبد المنعم صالح – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري ويعاونه خبراء متميزون تم اختيارهم من الوزارات والجهات المعنية وهم:

– الأستاذ/ طارق حسن عامر نائب محافظ البنك المركزي
– المستشار/ احمد شوقي احمد زكى غزالة ممثلا لوزارة العدل
– المحاسب/ محمد فتحي السباعي ممثلا لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
– المهندس/ عماد حسن ممثلا لوزارة الدولة للتنمية الإدارية
– الدكتور/ شريف عرفات عطيفة ممثلا لوزارة الاستثمار
– الأستاذ/ مصطفى عبد اللطيف ممثلا لوزارة التعاون الدولي
– المهندسة/ مريم متري ممثلا للهيئة المصرية العامة للمساحة
– الأستاذ/ اشرف عبد الفتاح القاضي ممثلا للهيئة العامة لشئون التمويل العقاري
– الأستاذة/ إيمان توفيق إسماعيل ممثلا للشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري
قرار وزير الاستثمار بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري [24 يناير, 2006 ]

أصدر السيد الدكتور/ محمود محيى الدين ، وزير الاستثمار قرار رقم
( 19 ) لسنة 2006 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ودعم نشاط التمويل العقاري، حيث يترأس مجلس إدارة الصندوق السيد المحاسب/ أسامة عبد المنعم صالح، رئيس الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري، وعضوية كل من السادة:
– المحاسب / أشرف عبد الفتاح القاضي نائب رئيس الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري
– السيد / مدير صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.
– المهندس / حسين محمود الجبالى النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
– الأستاذة / لبنى محمد هلال ممثلا للبنك المركزي المصري
– المهندس / حمدي محمد رمضان ممثلا لوزارة التخطيط
– الأستاذ / باسل محمد بهاء الدين ممثلا لوزير المالية
– الأستاذ / علاء عامر نائب رئيس هيئة سوق المال
– المستشار / محمد الشيخ على ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
– المحاسب / فتحي السباعي منصور رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير ( من ذوى الخبرة )
– الأستاذ / أحمد عبد الوهاب عارفين من ذوى الخبرة التأمينية
– الأستاذ / أحمد رشدي ناصف من ذوى الخبرة القانونية
– الأستاذ / حسام رؤوف السيد من ذوى الخبرة المالية
ومن الجدير بالذكر أنه تم تعديل نظام الدعم المقدم من قبل الصندوق، حيث سيتم تقديم دعم نقدي مباشر للمستثمر المستفيد في شكل صك بنكي قيمته 15 % من قيمة الوحدة السكنية وبحد أقصى عشرة ألاف جنيهاً. وتم توقيع عقد اتفاق تمويل لعدد 12 وحدة سكنية من إجمالي 300 وحدة في مشروع إسكان النقابات المهنية بالقطامية.
مجمع الفقه الإسلامي (منظمة المؤتمر الإسلامي).
مجلة المجمع (ع 5ج4ص2773ع6ج1ص81 )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها ،
واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
إن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان ، وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال ، وإن الطريقة التي تسلكها البنـوك العقارية والإسكانية ونحوها ، من الإقراض بفائدة قلت أو كثرت، هي طريقة محرمة شرعاً لما فيها من التعامل بالربا .
هنـاك طرق مشروعة يُستغنى بها عن الطريقة المحرمة، لتوفير المسكن بالتملك (فضلاً عن إمكانية توفيره بالإيجار)، منها :
أ- أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن، قروضاً مخصصة لإنشاء المساكن، تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة، سواء أكانت الفائدة صريحة، أم تحت ستار اعتبارها (رسم خدمة)، على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها، وجب أن يقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القرض على النحو المبين في الفقرة (أ) من القرار رقم 13(1/3) للدورة الثالثة لهذا المجمع .
ب – أن تتولى الدولة القادرة إنشاء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك مساكن بالأجل والأقساط، بالضوابط الشرعية المبينة في القرار 51 (2/6) لهذه الدورة.
ج- أن يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع بالأجل .
د- أن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع – على أساس اعتباره لازماً – وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع، دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم .
ويوصي بما يلي :
مواصلة النظر لإيجاد طرق أخرى مشروعة توفر تملك المساكن للراغبين في ذلك .
والله الموفق.
“الاقتصادية” من جدة
أعلن البنك الأهلي إطلاق حملة ترويجية خاصة بمنتجات وخدمات التمويل العقاري تحت عنوان ” هل ترغب بتملك بيت؟”. تهدف الحملة – التي ستستمر لمدة ثلاثة أشهر – إلى دعم المبيعات وزيادة حصة البنك من سوق التمويل العقاري وتعريف العملاء بالمنتجات المبتكرة التي يوفرها البنك الأهلي وخدمات المشورة من إخصائيين وخبراء في هذا المجال يوفرهم البنك ومهمتهم التأكد من توعية العملاء ومساعدتهم في اختيار العقار والتمويل الذي يناسب قدرتهم الشرائية وحاجاتهم المختلفة .
تستهدف الحملة جميع شرائح عملاء البنك في المدن الرئيسة (جدة، الرياض، الخبر، الدمام، الظهران) وذلك عن طريق استخدام الوسائل الإعلانية المتعددة.
أوضح مدير التمويل العقاري في قطاع تمويل الأفراد في البنك الأهلي سراقة الخطيب أن إطلاق هذه الحملة من البنك الأهلي يتزامن مع نمو قطاع العقار في المملكة والمتوقع أن يستمر رغم الأزمة العالمية ليصل حجم التمويل العقاري إلى عشرة مليارات ريال لعام 2009.
وقال سراقة في عام 2008 وصل حجم التمويل إلى خمسة مليارات ريال، متوقعا أن يصل حجم التمويل العقاري في المملكة إلى 70 مليار ريال في السنوات الخمس المقبلة، لافتا إلى أن نسبة سوق التمويل العقاري ستصبح 4 في المائة من الناتج المحلي في نهاية 2013م.
وأشار إلى أن حصة البنك الأهلي من سوق التمويل العقاري في بالمملكة بلغت 10 في المائة لعام 2008م متوقعا أن تنمو حصته السوقية في عام 2009م بنسبة 100في المائة لتصبح 20 في المائة.
وأوضح الخطيب أن أبرز إنجازاتنا في هذا المجال تتشكل في توفير حلول تمويلية مقننة مبنية على دراسات متنوعة للسوق والمستهلكين السعوديين،
وهذا ما ساعدنا على بناء برنامج تمويلي يفي بحاجة غالبية العملاء.
وأستطرد حديثه بالقول إن استراتيجية برنامج التمويل عبر القروض الممتازة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تهدف إلى عدم تحميل العميل عبئا في السداد وذلك من خلال دفع أقساط ودفعات ميسرة تتناسب مع دخل العميل وعدم استنزاف دخله الشهري بأخذ أقساط مرتفعة، وذلك ليتمكن من السداد براحة وتحمّل مصاريف الحياة الأخرى ولتفادي التعثر الذي قد تترتب عليه خسارة العقار، كما تهدف استراتيجية البرنامج أيضاً إلى دعم عملاء البنك الأهلي من خلال برنامج يوفر المشورة وتوعية عقارية من خلال الأبحاث التي يجريها.
وأشار مدير التمويل العقاري إلى أن الحملة تندرج في إطار جهود البنك نحو تحفيز التنمية الاقتصادية واستدامتها في المملكة، وذلك من خلال دعم وتمويل المواطنين لإيجاد مساكن نوعية بمشورة متخصّصة، إضافة إلى تعزيز المناخ المناسب لنمو أعمال التنمية العقارية.
واضاف أن استراتيجية برنامج التمويل عبر القروض المتميزة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تهدف إلى عدم تحميل العميل عبئا في السداد وذلك من خلال دفع أقساط ودفعات ميسره تتناسب مع دخل العميل، كما تهدف أيضاً إلى دعم عملاء البنك الأهلي من خلال برنامج يوفر المشورة والتوعية العقارية مستندة بذلك أبحاث ميدانية تفصيلية وخبرات إخصائيين في هذا المجال”.
يذكر أن البنك الأهلي كان قد أطلق أخيرا برنامج التمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يهدف إلى دعم عملاء رواتب البنك الأهلي من خلال برنامج يوفر السيولة للمستفيدين وذلك بتمويل يصل إلى ثلاثة ملايين ريال وفترة سداد تصل إلى 30 عاما.
أرجع الخبراء اتجاه البنوك إلى دراسة تأسيس شركات للتمويل العقارى إلى انتعاش سوق العقارات مؤخرا مما حفز البنوك للتحايل على قرار البنك المركزى والذى يقر بألا يزيد حجم التمويل العقارى للبنوك على الـ 5%.

وقال الخبراء إن اتجاه البنوك للتمويل العقارى لمضاعفة أنشطة الائتمان داخل البنوك خاصة مع فائض السيولة الكبيرة وتزايد الطلب على الأنشطة العقارية فى مصر، فى الوقت الذى لا تستوعب فيه القطاع الصناعى والتجارى تلك السيولة، فكان فكرة إنشاء، شركات للتمويل العقارى ملاذا آمنا للبنوك لتوجيه أموالها إليها كما أن قطاع العقارات يعد الأكثر ربحية.

من جانبه أكد الخبير المصرفى ببنك قناة السويس هشام إبراهيم أن تأسيس البنوك للشركات للتمويل العقارى ضرورة ملحة، خاصة مع التطورات التى ستشهدها شركات التمويل العقارى، بعد التوسع فى نشاطها، بالإضافة إلى حجم السيولة الكبير داخل البنوك يصعب استيعابها من قبل القطاع التجارى والصناعى، كما أن القطاع العقارى يعد قاطرة التنمية والمحرك لباقى القطاعات مما يشجع البنوك للاتجاه للتمويل العقارى لتحريك بقية، القطاعات الأخرى.

وقال إبراهيم إن القطاع العقارى على مدى العاميين الماضيين واجه العديد من المشاكل خاصة مع ارتفاع أسعار أغلب مواد البناء، وارتفاع أسعار الفائدة، فى الوقت الذى تتجه فيه شركات العقارات إلى البنوك للحصول على الائتمان لاستكمال مشاريعها مما دفع بأسعار العقارات إلى الارتفاع، فنتج عن ذلك انخفاض حجم الطلب على العقار خاصة مع الأزمة المالية العالمية وضعف الدخول، وعندما اتجهت أسعار الفائدة، إلى الانخفاض عن الأعوام الماضية بدأ النشاط العقارى ينشط مما دفع 60% من البنوك أن تتجه إلى إنشاء تلك الشركات للتوسع فى نشاط التمويل العقارى.

وأكد الخبير المصرفى أحمد آدم أن اتجاه البنوك لإنشاء شركات للتمويل العقارى يساهم من حجم التمويل العقارى ويعزز من فرص نموه، ‬خاصة أن مساهمة البنوك فى قطاع العقارات ضئيلة.

وقال آدم إن إنشاء شركات متخصصة للتمويل العقارى يتطلب العديد من الدراسات ‮خاصة مع ارتفاع حجم مخاطره وتزايد الطلب على الأنشطة العقارية فى مصر.
مصر .. زيادة مدة التقسيط لـ قروض التمويل العقاري إلي ‏30‏ عاما
03/02/2010

للتيسير علي محدودي الدخل
أعلن مصطفي الحيوان رئيس مجلس ادارة صندوق التمويل العقاري عن زيادة فترة التمويل العقاري لمحدودي الدخل لتصل إلي ‏30‏ عاما بدلا من‏20‏ عاما بهدف التيسير علي المواطنين.
وأضاف ان الصندوق وضع برنامجا جديدا لتطوير سياسة الدعم الذي يقدم لمحدودي الدخل تتضمن فصل عمليات الضمان عن الدعم‏.‏
واوضح الحيوان ان التمويل العقاري ارتفع إلي‏ 4.3 مليار جنيه خلال عام 2009 ، مؤكدا انه من المستهدف مضاعفة هذا الرقم خلال عام 2010 عن طريق خطة الصندوق التي تستهدف نشر ثقافة التمويل العقاري والوصول بالخدمة للمواطنين في كل محافظات الجمهورية‏، بحسب جريدة الاهرام.
‏واعتبر رئيس مجلس ادارة صندوق التمويل العقاري المقارنة بين حجم التمويل العقاري وحجم الثروة العقارية المتراكمة خلال السنوات العشر “ظالمة”، مشيرا الى ان المقارنة يجب ان تكون في تطور حجم وقيمة التمويل العقاري من عام إلي آخر.
ومؤخرا ذكرت مصادر مصرفية مطلعة أن اجمالي التمويل المتاح في الجهاز المصرفي المصري لتمويل القروض العقارية‏‏ يصل إلي ‏20‏ مليار جنيه،‏ ولم تستوعب السوق إلا أقل من نصف المبالغ المتاحة‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي توقع فيه خبراء بالقطاع العقاري المصري ان يشهد القطاع انتعاشا خلال عام 2010 ، وطالبوا بتوفير خدمات الرهن العقاري لمحدودي الدخل، خاصة وانه القطاع المرجح ان يتركز فيه النشاط.
وقالت ايمان اسماعيل رئيسة الشركة المصرية لاعادة التمويل العقاري التي تقرض شركات التنمية العقارية وتراقب سوق العقارات في مصر ان العوامل الاقتصادية والمنطق تقول ان 90 % من السكان في مصر دخولهم متوسطة أو منخفضة، ومن شأن بناء مزيد من المنازل للطبقة الوسطى أن يرفع الطلب بشكل كبير على الشركات العقارية ويقلل حجم الانشاءات التي لا تسجل ويسهل الزواج بالنسبة للمصريين وكل هذا مع تحقيق هامش ربح للشركات، وما لم تستطع الشركات القيام بذلك فقد تتضرر ايراداتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *