قرارات الجمعيات العمومية للشركات والمبادئ الجديدة التي اقرتها محكمة النقض

قرارات الجمعيات العمومية للشركات والمبادئ الجديدة التي اقرتها محكمة النقض 

 

أصدرت محكمة النقض، مبدآن حديثان بشأن قرارات الجمعيات العمومية للشركات، وآخر بخصوص قرارات الهيئة العامة للرقابة الإدارية.

قالت فى الأول: «الدفع بسقوط دعوى بطلان قرارات الجمعيات العمومية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بمضى سنه من تاريخ صدور القرار هو دفع من النظام العام ويجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها».

بينما قالت فى الثانى أن: «قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بإلغاء عمليات بيع الأسهم تعتبر قرارات ادارية ويختص بها القضاء الإدارى بمجلس الدولة».

صدر الحكم فى الطعن الُقيد برقم 17539 لسنة 87 قضائية جلسة 26 فيراير 2019، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد، من الدائرة التجارية والاقتصادية برئاسة المستشار نبيل عمران، وعضوية المستشارين محمود التركاوى، والدكتور مصطفى سالمان، وصلاح عصمت، والدكتور محمد رجاء، ورئيس النيابة لدى محكمة النقض محمد أبو الروس، وأمانة سر خالد وجيه.

المحكمة فى حيثيات حكمها أن النص فى المادة المادة 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 «….» على أنه يقع باطلا كل قرار يصدر عن الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة، وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة، ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول «….» وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار.

وبحسب «المحكمة» – هذا البطلان بطلان وجوبى ومن النظام العام ويجوز لمحكمة النقض من تلفاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة أن يثيروا الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق اثارتها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

لما كان ذلك، وكان تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها وانقضائها لم يعد، منذ صدور القانون رقم 159 لسنة 1981، متروكاَ لإرادة الشركاء إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاَ من مرحلة التأسيس والإنشاء وإستمراراَ مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها، وكان النص فى المادة 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

وفى المبدأ الثانى قالت محكمة النقض أن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بإلغاء عمليات بيع الأسهم تعتبر قرارات ادارية ويختص بها القضاء الادارى بمجلس الدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *