قضايا عمال – إثبات علاقة العمل في القطاع الخاص

قضايا عمال – إثبات علاقة العمل في القطاع الخاص 

 

الواقع يؤكد أن إثبات علاقة العمل، وإخطار جهات الاختصاص وتحرير عقد عمل من أهم الالتزامات التي فرضها القانون على أصحاب الأعمال وقد فرض المشرع عقوبات لمن يخالف تلك الالتزامات كما قرر للعامل الحق في إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات، وسوف توضح الدراسة التالية ذلك الحق بالتفصي

مسألة حق العامل في إثبات علاقة العمل للحفاظ على حقوقه، والتزام صاحب العمل بإخطار الجهات المختصة بعلاقة العمل، و جزاء صاحب العمل عند تخلف الإخطار عن علاقة العمل، التزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل لكل عامل، والتأمين عليه، و حق العامل في إثبات علاقة العمل بدون وجود عقد مكتوب

أولاً: التزام صاحب العمل بإخطار الجهات المختصة بعلاقة العمل:
1- تنص المادة 15 من قانون العمل:
يلتزم صاحب العمل في المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلا بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة- على حسب الأحوال- بيانا مفصلا بعدد العمال طبقا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأموال التي يتقاضونها .

وعليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة.

وعلى صاحب العمل في المنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية :

ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة . عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة. بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية و المهنية خلال العام التالى . .

2- جزاء صاحب العمل عند تخلف الإخطار عن علاقة العمل:
تنص المادة 239 من القانون سالف البيان: يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (15) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه.

ويكون الحد الأدنى للغرامة ألف جنيه عند مخالفة أى من أحكام الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها.

ثانياً: التزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل لكل عامل، والتأمين عليه:
1- تنص المادة 32 من قانون العمل: “يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية: اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل لإقامته وما يلزم لإثبات شخصيته. طبيعة ونوع العمل محل التعاقد……. ويعطى صاحب العمل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات .

ثالثاً: حق العامل في إثبات علاقة العمل بدون وجود عقد مكتوب:
تقرر المادة 32 / فقرة 2: “إذا لم يوجد عقد مكتوب فقد قرر القانون للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات .

رابعاً جزاء صاحب العمل إذا لم يحرر عقد للعامل:
1- تنص المادة 246 من قانون العمل: “يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم المادة ( 32 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تتجاوز مائة جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

2- في ضوء نص الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة البيان لا يحق لصاحب العمل إثبات علاقة العمل بدون وجود عقد عمل مكتوب وهو جزاء يحرم صاحب العمل من إثبات علاقة العمل بأي طريق غير الكتابة عقاباً له على الإخلال بهذا الالتزام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *