قضايا عمال – مبدأ عدم جواز الجمع بين نظامي تعويض مختلفين

قضايا عمال – مبدأ عدم جواز الجمع بين نظامي تعويض مختلفين 

 

أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة للعامل وقضايا التعويض، رسخت فيه لعدة مبادئ قالت فيه: «عدم جواز الجمع بين نظامي تعويض مختلفين».

صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 5146 لسنة 87 جلسة 2018/06/05، من الدائرة العمالية برئاسة المستشار عاطف الأأعصر، وعضوية المستشارين محمد عبد الظاهر، وأحمد عبد الحميد البدوى، ومحمد عبد الظاهر، وخالد بيومى، ورئيس النيابة لدى محكمة النقض محمد توفيق، وأمانة سر محمد غازى.

المحكمة فى حيثيات حكمها قالت إذ كان النص فى المادة 45 من لائحة نظام العاملين بالشركة على أنه: «يجوز للشركة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة للعامل وذلك بالاتفاق مع العامل، مع منحه مكافاة نهاية خدمة»… مما مفاده أن هذا النص قد وضع تنظيما خاصا لحق التعويض الاتفاقي عند إنهاء رب العمل العقد بالإرادة المنفردة ووضع له ضوابط محدده بأن جعل أمره جوازياً لرب العمل متى توافرت لديه احد أسباب ثلاثة وردت على سبيل الحصر وهى: «1– إلغاء الوظيفة، 2- تخفيض حجم العمالة، 3- عدم قدره العامل على ملاحقه التطورات التكنولوجية الحديثة».

وقد روعى فى تقدير التعويض ما قد يلحق العامل من ضرر وما يفوته من كسب من جراء إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة وهو بهذه المثابة نظام مستقل عن النظام الوارد بنص المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والذى يجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة إذا توافر لديه المبرر المشروع لذلك

وبالتالي لا ينطبق النظام الوارد بنص المادة 45 سالفة البيان على حالة المطعون ضدهم باعتبار أن خدمتهم قد انتهت بخطأ راجع إلى الطاعنة – على نحو ما سلف بيانه فى الرد على السببين الأول والثانى وأنهم استحقوا تبعاً لذلك التعويض الذى قضت به محكمة الموضوع فلا يصح لهم من بعد أن يطالبوا بتعويض آخر منصوص عليه فى نظام آخر مستقل لا ينطبق عليهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فما قضى به من أحقية المطعون ضدهم فى صرف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فى المادة «45» من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *