قطع تقادم الدعوى الجنائية والأثر العيني المترتب على ذلك

قطع تقادم الدعوى الجنائية والأثر العيني المترتب على ذلك.

(1) أنقطاع مدة تقادم الدعوي الجنائية يعني ضياع الوقت الذى مضى منها نتتيجة أتخاذ أى إجراء فى الدعوى مما يبينه القانون فلا يحتسب فيها بل تبدأ المده من جديد منذ تاريخ الأنقطاع وقد تتجدد لذلك مدة التقادم كلما أنقطعت بإجراء قاطع لها.

ولقد حدد المشرع فى المادة ١٧من قانون الإجراءات الجنائية الاجراءات التي تقطع تقادم الدعوي الجنائية وهى إجراءات المحاكمة والاتهام والتحقيق والأمر الجنائي واجراءات الاستدلال متي اتخذت في مواجهة المتهم أو اخطر بها بوجه رسمي.

وأنقطاع التقادم طبقا للمادة ١٨من قانون الإجراءات الجنائية عينى يتمتد أثره لجميع المتهمين ، أى إلى جميع المشتركين فى الواقعه ولولا لم يكون طرفاً فى تلك الإجراءات وسواء أعلموا بها أم جهلوها فسؤال المجنى عليه مثلاً يقطع التقادم بالنسبه الى المتهمين جميعاً ولولم يكن قد سئل أحد منهم بعد التحقيق .

وينقطع التقادم بالنسبه للواقعه التى أتخذ الإجراء القاطع بالنسبه لها وكذلك بالنسبه الى الوقائع المرتبطة به لذا حكم بأن تحقيق نيابه اشمون فى جريمة أستعمال محرر مزور بقطع التقادم فى جريمة تزوير هذا المحرر وكانت قد وقعت بالقاهره

( نقض 4/11/1942 – رقم 1860 – س 17)

ولكن يسشترط أن يكون هذا الأرتباط غير قابل للتجزئة في حكم المادة ٣٢اجراءات.

فالقاعدة أن الجريمة في باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا في تعيين مبدأ المدة ولا ما يقطعها من الإجراءات فالإجراء الذي يوقظ الدعوى العمومية يقطع التقادم بالنسبة لكل المتهمين حتى المجهول منهم ولو لم يكن متخذاً ضدهم جميعاً.

كما أن أثر الانقطاع لا يقتصر علي الجريمة المتخذ فيها الإجراء القاطع للتقادم بل ينصرف الي الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة.

(2) وفى ذلك تقول محكمة النقض “من المقرر قانوناً أن الجريمة تعتبر في باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا في حكم تعيين مبدأ المدة ولا في حكم ما يقطعها من الإجراءات ، ومن ثم فإن أي إجراء يوقظ الدعوى العمومية يقطع التقادم بالنسبة لكل المتهمين حتى المجهول منهم ولو لم يكن متخذاً ضدهم جميعاً ،

وكانت إجراءات التحقيق تقطع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الأشخاص ولو لم يدخلوا في هذه الإجراءات ، والعبرة في ذلك هي بكل ما يعيد ذكرى الجريمة ويردد صداها فيستوي فيه ما يتعلق بظروف وقوعها وما يتعلق بشخص كل من ساهم فيها، وكان من المقرر أيضاً أن إجراءات التحقيق لا تقتصر على قطع التقادم بالنسبة للواقعة التي يجري التحقيق فيها بل يمتد أثر الانقطاع إلى الجرائم الأخرى المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنين بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة واطرحه استناداً إلى أن مدة الانقطاع لم تكتمل لوجود إجراءات انتجت أثرها في قطع مدة السقوط قبل اكتمالها ،فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ،ولا يقدح في سلامة ما استطرد إليه الحكم في شأن الفروض الجدلية التي طرحها للبحث .

إذ لا يعدو أن يكون تزيداً لا يعيبه بعد أن استوفى الرد على الدفع المذكور وانقطاعه بأكثر من إجراء من إجراءات الاستدلال في مواجهة أحد المتهمين وإجراءات التحقيق التي اتخذت في الدعوى وكذا البلاغات والدعاوى الأخرى التي كانت بين يدي جهات التحقيق المشار إليها فيه ،ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص ولا سند له ..

(الطعن رقم 2898 لسنة 84 جلسة 2014/11/25).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *