قطوف قانونية حول إنحلال العقود المالية وفقاً للقوانين المصريه

قطوف قانونية حول إنحلال العقود المالية وفقاً للقوانين المصريه

 

اسباب انحلال العقود المالية

1- انحلال العقد لا يكون إلا بعد تحقّق وجوده على وجه مشروع بين العاقدين , ويشمل الفسخ والانفساخ , والإنهاء والانتهاء .

2- تنحل عقود السفيه الجائزة غير اللازمة بحجر القاضي عليه لسفهه , وإن لم يعلم العاقد الآخر بذلك .

3- تنحل عقود المجنون الجائزة غير اللازمة إذا كان جنونه مطبقاً بمجرد جنونه , وإن لم يعلم العاقد الآخر بذلك , ولا تنحل عقوده إذا كان جنونه غير مطبق .

4- ينحل بالإفلاس كل من : عقد البيع إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن , وعقد الحوالة إذا أفلس المحال عليه ولم يكن المحال راضياً بالحوالة , أو كان راضياً واشترط كون المحال عليه مليئاً , أو كان لا يعلم بإفلاس المحال عليه , وعقد الرهن إذا أفلس الراهن قبل قبض المرتهن الرهن , وعقد الوكالة إذا أفلس الموكِّل وكانت الوكالة بأعيان ماله .

5- ينحل بموت أحد العاقدين كل من العقود التالية : الوكالة , والشركة , والوديعة , والمضاربة , والعارية , والجعالة , والهبة قبل القبض , والكفالة بالنفس في حالة موت الكفيل أو الأصيل .

6- لا ينحل بموت أحد العاقدين كل من العقود التالية : الرهن , والحوالة , والصلح على منافع , والمساقاة , والمزارعة , والإجارة , والكفالة بالمال , والوقف .

7- عقود المرتد موقوفة ولو لحق بدار الحرب إلى أن يرجع إلى الإسلام , فتنفذ أو يقتل فتنحل بموته .

8- إذا اختلف المتعاقدان في قدر المبيع أو صفته , أو في وجود رهن أو كفيل في العقد , أو في قدر الثمن أو صفته أو جنسه , أو اختلفا في عين الرهن أو صفته , أو في قدر مدة الإجارة , أو قدر الأجرة , أو في مقدار رأس مال السلم , أو في قدر الجعل تحالفا , ومن ثم انحل العقد المختلف فيه .

9- إذا اختلف المتعاقدين في وجود خيار في البيع , أو في وجود الأجل أو قدره , أو في قدر الرهن , أو في صفة الإنتفاع بالعين المؤجرة , لم ينحل العقد المختلف فيه.

10- لا ينحل العقد بمجرد تحالف المتعاقدين , بل لا بد من حلِّه من قبل الحاكم .

11- ينحل العقد الجائز بعزل أحد العاقدين الآخر , إذا كان نائباً له في تنفيذ هذا العقد .

12- المقاصة سبب لانحلال العقد المالي الذي كان سبباً للدين الذي تمّت فيه المقاصة .

13- ينحل عقد السلم إذا أدى المسلم إليه المسلم فيه عند حلول الأجل وفق الصفات المشروطة , أو أداه قبل حلول الأجل , وقَبِلَ المسلم ذلك , أو أدّاه بصفة أعلى من الصفة المشروطة , أو أداه في مكان التسليم وفق الصفات المشروطة .

14- إذا لم يقبل المسلم بتأدية المسلم إليه المسلم فيه بعد حلول الأجل , أو بصفة أقل من الصفة المشروطة , أو بنوع آخر وفي غير مكان التسليم , أو قبل حلول الأجل وله غرض في عدم القبول , لم ينحل عقد السلم .

15- ينحل عقد القرض بتأدية المقترض مثل ما اقترضه إن كان مثلياً , أو مثله صورة إن كان قيمياً , أو بتأدية القرض بعينه إن كان لم يتغيّر بزيادة أو نقصان , أو كان تغيره بزيادة .

16- ينحل عقد القرض إذا ردّ المقترض القرض في مكان العقد , أو في غير مكان العقد وليس لحمله مؤونة , أو كان لحمله مؤونة وتراضيا على ذلك .

17- لا ينحل عقد الرهن بتسليم المرهون لصاحبه قبل انحلال العقد لأسباب أخرى.

18- ينحل عقد الكفالة بتسليم المكفول به للمكفول له , سواءً سلمه الكفيل أم الأصيل أم أجنبي .

19- ينحل عقد الوديعة برد الوديعة إذا لم يكن هذا الرد بطلب من المودع .

20- ينحل عقد الحوالة بأداء المحال عليه الحق إلى المحال .

21- ينحل عقد العارية برد العين المعارة إلى المعير , إذا لم يطلب ردها , وبردها إلى عيال المعير إذا كان المردود إليه ممن يسند إليه هذا الأمر عادة.

22- الحوالة سبب لانحلال العقد الذي كان سبباً للدين الذي تمت به .

23- إذا أبرأ صاحب الحق العاقد الاخر , فقد برىء المبرأ وانحل العقد الذي كان سبباً لهذا الحق .

24- الإقامة سبب لانحلال العقود الصحيحة اللازمة .

25- الصلح سبب لانحلال العقد الذي كان سبباً للحق المدعى به .

26- العقود المؤقتة بمدة تنحل بانتهاء مدتها , وهذه العقود هي : الإجارة , والمضاربة , والمساقاة , والمزارعة .

27- إذا سددّ الراهن الدين كلّه أو برىء منه بأي وجه من وجوه البراءة انحل عقد الرهن .

28- إذا أُنهى الشيء الموكل فيه , فقد انحلّ عقد الوكالة .

29- إذا عقدت الإجارة على عمل ما , كبناء حائط أو خياطة ثوب , فإن عقد الإجارة ينحل بإتمام هذا العمل , سواءً جمع بين تقدير المدة والعمل أم لا .

30- إذا قام العامل بإتمام العمل المعقود عليه في الجعالة , فقد انحل عقد الجعالة.

31- يملك كل من العاقدين حل العقد الفاسد , ويسقط هذا الحق بتصرف القابض بالشيء المقبوض , بالزيادة المتصلة غير المتولدة عن الأصل , وبهلاك المعقود عليه أو استهلاكه أو تغيُّر شكله واسمه .

32- ينحل العقد الموقوف بعدم إجازة من له الحق الإجازة , ولا يكون ذلك إلا بصدور ما يدل على إرادة حلِّه , ويسقط حق حل العقد باختيار إمضائه من قبل من له حق الإجازة .

33- ينحل العقد الجائز بفسخه من أحد العاقدين , أو بفسخ من كان العقد جائزاً في حقه .

34- العقود التي تنحل بفسخها , هي : الشركة , والمضاربة , والعارية, والجعالة , والرهن بفسخ المرتهن أو بفسخ الراهن قبل القبض , والهبة قبل القبض , وبفسخ الوالد لها , والكفالة بفسخ المكفول له , والوصية بفسخ الموصي , وبفسخ الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول والقبض , والقرض بفسخ المقترض .

35- العقود التي لا تنحل بفسخها , وهي : المساقاة , والمزارعة , والوقف والهبة بعد القبض , والرهن بفسخ الراهن بعد القبض , والكفالة بفسخ الكفيل والمكفول , والوصية بفسخ الموصى له قبل موت الموصي , أو بعد موته وقبول الموصى له الوصية , والقرض بفسخ المقرض .

36- للعاقدين حل العقد لاقترانه بخيار المجلس .

37- العقود القابلة للحل بسبب اقترانها بخيار المجلس , هي : البيع , والسلم , والصلح على مال , والمساقاة , والمزارعة , ولإجارة , والهبة بعوض .

38- يسقط حق حل العقد لاقترانه بخيار المجلس بتفرق العاقدين بأبدانهما , وباختيار إمضاء العقد .

39- لمن له خيار الشرط حل العقد ما دام في مدة الخيار .

40- العقود القابلة للحل بسبب اقترانها بخيار الشرط هي : البيع , والصلح على مال , والمساقاة , والمزارعة , والهبة بعوض .

41- يسقط حق حل العقد لاقترانه بخيار الشرط باختيار إمضاء العقد وبانتهاء مدة الخيار , وبالتصرف في المبيع بما لا يراد منه تجربته .

42- يملك كل من العاقدين حل العقد لاقترانه بخيار الرؤية , إذا كان المعقود عليه غائباً ووصف , ولم يجده العاقد على ما وصف له .

43- العقود القابلة للحل بسبب اقترانها بخيار الرؤية هي : البيع , الصلح على مال , والإجارة .

44- يسقط حق حل العقد لاقترانه بخيار الرؤية باختيار إمضاء العقد بعد الرؤية , وبالتصرف في المبيع بما يدل على إمضاء العقد إذا كان بعد الرؤية ,أو كان قبل الرؤية وتعذر رفعه .

45- ينحل العقد لاقترانه بخيار العيب .

46- العيب الذي يُثبت الخيار في حل العقد هو ما جرت العادة بالسلامة منه , وكان يُنقص عين المعقود عليه أو منفعته نقصاً يفوت به غرض صحيح أو كان يُنقص القيمة بما لا يتغابن الناس بمثله .

47- العقود القابلة للحل بسبب اقترانها بخيار العيب هي : البيع , والسلم , والصلح على مال , والإجارة والهبة بعوض .

48- يسقط حق حل العقد لاقترانه بخيار العيب بالرضا بالعيب بعد العلم به , وبهلاك المبيع , وبزوال العيب قبل الرد

49- يحل العقد لاقترانه بخياري الغبن والتغرير.

50- العقود القابلة للحل بسبب اقترانها بخياري الغبن والتغرير هي : البيع , والسلم , والصلح على مال , والإجارة .

51- يسقط حق حل العقد لاقترانه بخياري الغبن والتغرير بتلف المعقود عليه , وبالرضا بالغبن والتغرير بعد العلم به , وبانتهاء مدة الخيار في التصرية .

52- ينحل عقد السلم ببيع المسلم فيه للمسلم إليه.

53- ينحل عقد القرض ببيع المقرض القرض على المقترض بثمن حال , أو بثمن مؤجل إذا باعه بغير جنسه .

54- لا ينحل عقد الرهن بتصرف الراهن بالشيء المرهون , إذا كان بغير إذن المرتهن , أمّا إذا أذن المرتهن بذلك , فإن عقد الرهن ينحل .

55- ينحل عقد الوديعة ببيع الشيء المودع , سواءً باعه المودعِ أم المودعَ , وبتأجير العين المودعة كذلك .

56- ينحل عقد العارية بتأجير العين المعارة من قبل المعير , ولا ينحل بتأجيرها من قبل المستعير .

57- ينحل عقد الجعالة بالزيادة أو النقص في الجعل , سواءً قبل الشروع في العمل أم بعده .

58- ينحل بهلاك المعقود عليه كل من العقود التالية : الوكالة , والشركة , والعارية , والوديعة , والبيع إذا هلك المبيع قبل قبضه بآفة سماوية وكان في المبيع حق توفية , أو هلك المبيع بجائحة والرهن إذا هلك المرهون وذهبت ماليته إلى غير بدل , والإجارة إذا كان المعقود عليه عيناً ولم تمض مدة لها أجر , والوقف , والوصية إذا كان المعقود عليه فيهما عيناً معينة .

59- لا ينحل عقد السلم بتعذر تسليم المسلم فيه .

60- ينحل عقد الوكالة بخروج الموكَّل فيه عن ملك الموكِّل .

61- لا ينحل عقد الإجارة بالأعذار الطارئة إذا كان المعقود عليه موصوفاً في الذمة , أمّا إذا كان المعقود عليه عيناً , فإن عقد الإجارة ينحل بالعذر الذي يمنع من استيفاء المنفعة حساً أو شرعاً , أو ينقص من الانتفاع بالمعقود عليه , ولا ينحل بالعذر الذي لا يؤثر على الانتفاع بالمعقود عليه …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *