قواعد إيجار الأماكن بشأن الإمتداد القانوني تسري بأثر فوري ومباشر

قواعد إيجار الأماكن بشأن الإمتداد القانوني تسري بأثر فوري ومباشر

 

قواعد الامتداد القانونى تسرى بأثر فورى ومباشر باعتبارها متعلقة بالنظام العام:

” إذ كان الواقع في الدعوى أن المستأجر الأصلى لشقة النزاع المرحوم …… قد توفى بتاريخ 14/8/1969 أى قبل نفاذ القانون رقم 52 لسنة 1969 المعمول به اعتباراً من 18/8/1969 ، وكان القانون 121 لسنة 1947 الواجب التطبيق قد خلا من نص مماثل لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 77 التى أقيمت الدعوى في ظله ، فإن قواعد الامتداد القانونى المنصوص عليها في القانونين رقمى 52 لسنة 1969 و 49 لسنة 1977 تسرى بأثر فورى ومباشر باعتبارها متعلقة بالنظام العام ، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة 22 إيجار ( تشريعات إيجار الأماكن) الموضوع بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع إليه لإقامته مع والده المستأجر الأصلى حتى وفاته ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها الأولى التى اطمأن إليها من انتفاء إقامة الطاعن الإقامة المستقرة بالعين محل النزاع عند وفاة والدته دون أن يواجه ما تمسك به الطاعن من امتداد عقد إيجار العين إليه لإقامته مع والده المستأجر الأصلى حتى وفاته رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به ـ إن صح ـ وجه الرأى في الدعـوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب “.

” الاستفادة من الامتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل القانون 121 لسنة 1947 . شرطه . إقامة المستفيد معه إقامة مستقرة قبل وفاته . صدور القانونين رقمى 25 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977  أثر .تحديد طائفة المستفيدين من الامتداد القانونى “.

” المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الأصل أن أحكام القانون الجديد لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها إلا الأحكام المتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية ، ولو كانت ناشئة قبل العمل به ما دامت لم تستقر بصدور حكم نهائى فيها “.

(الدوائر المدنية الطعن رقم 12250 / 81 بتارخ 13-6-2012)

التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى الذى يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذى لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم:

” المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التقادم وفقاً لنص المادة 383 من القانون المدنى إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز والتكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى أو الأعذار أو الإنذار الذى يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذى صالح لإجراءات التنفيذ الجبرى لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر إذ المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 381 من قانون المرافعات والذى يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء بالدين “.

” أذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بسقوط حق الهيئة المطعون ضدها في المطالبة بالمبالغ المطالب بها ( دين الأجرة ) فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على تاريخ رفع الدعوى في 7/1/1997 بالتقادم الخمسى المنصوص عليه في المادة 275 من القانون المدنى غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر الإنذارين المؤرخين 4/3/1991 , 20/3/1995 الموجهين من الهيئة المطعون ضدها إلى الطاعن قاطعين للتقادم ورتب على ذلك رفض ذلك الدفع لعدم اكتمال مـدة التقادم في شأن المبالغ المطالب بها عن الفترة سالفة الذكر مع إلزامه بأدائها إلى الهيئة المطعون ضدها فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون “.

(الدوائر المدنية الطعن رقم 676 / 71 بتاريخ 10-6-2012)

الامتداد القانونى لعقد إيجار الأجنبى:

” إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع باستمرار عقد إيجار العين محل النزاع إليهم من مورثهم – زوج الأولى ووالد كل من الثانى والثالثة – الذى أضحى مستأجراً أصلياً بعد أن امتد إليه عقد الإيجار من أبيه وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار قولاً منه بأن الطاعنين ليسوا ممن عددتهم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 لاستمرار عقد الإيجار إليهم لكون الطاعنة الأولى زوجة ابن المستأجر الأصلى – السورى الجنسية – والثانى والثالثة من أحفاده رغم أنه دفاع جوهرى – إن صح – قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما حجبه عن بحث ما إذا كان عقد إيجار العين محل النزاع قد استمر إلى والد الطاعنين من أبيه المستأجر الأصلى لها من عدمه وما إذا كان قد امتد إلى الطاعنين من أبيهم مما يعيبه “.

(الدوائر المدنية الطعن رقم 7267 /81 بتاريخ 7-6-2012)

ثبوت حالة التكرار لايتطلب صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى:

” المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 يدل على أنه يشترط لتوافر حالة التكرار أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق فيها للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فيها وتوقي بالسداد صدور حكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم مستعجل بالطرد وبالتالي فإن ثبوت حالة التكرار الواردة بنص المادة المذكورة لا يتطلب بالضرورة صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى السابقة بل يكفي لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والنفقات الفعلية لكي يتوقى الحكم بالإخلاء وعلي ذلك فإن قرار شطب الدعــوى وإن كان لا يعدو أن يكون وعلي ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات قراراً من القرارات التي تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام فإنه يتحقق به التكرار إلا أنه يشترط لكي يترتب عليه هذا الأثر أن تسجل المحكمة قبل أن تشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة علي المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى حكما حتميا بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية وقبلها منه المؤجر أو عرضها عليه عرضا مبرئا لذمته . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف 44 إيجار ( تشريعات إيجار الأماكن ) هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن الدعوى السابقة رقم ….. لسنة …. إيجارات شمال القاهرة الابتدائية قد تقرر شطبها فلا تعد سابقة لتحقق التكرار ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا عن بحث ما إذا كان المطعون ضده قد تأخر في الوفاء بأجرة مستحقة عليه وغير متنازع على مقدارها وأنه سددها والمصاريف والنفقات الفعلية إلى الطاعن متوقياً بذلك حكماً حتمياً بالإخلاء في تلك الدعوى قبل شطبها من عدمه ، وما إذا كان يتحقق في حق المطعون ضده حالة التكرار في الدعوى المطروحة مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه “.

(الدوائر المدنية الطعن رقم 2022 /70 بتاريخ 6-6-2012)

 

أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتتابعة آمرة ومتعلقة بالنظام العام:

” المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفادها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وكان الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة ، إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أُبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود ، طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد دون أن يكون ثمة تعارض بين هذا المبدأ وبين قاعدة عدم رجعية القوانين، وكان المراد بالقانون ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو القانون بمعناه الأعم فتدخل فيه كافة التشريعات سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أم من السلطة التنفيذية عملاً بالتفويض الصادر إليها ، وإذ كانت أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتتابعة آمرة ومتعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر مباشر فورى من تاريخ العمل بها على جميع الآثار المترتبة على عقود الإيجار حتى لو كانت مبرمة قبل العمل بها “.

الدعوى غير القابلة لتقدير قيمتها ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية

” إذ كان قرار وزير الإسكان رقم 1044 لسنة 1965 قد أخضع القرية الكائنة بها العين محل التداعى لأحكام قوانين إيجار الأماكن فإن عقد إيجار تلك العين يمتد بعد انتهاء مدته لمدة غير محددة ، وإذ كانت الدعوى بطلب صحة عقد إيجار أو إبطاله تقدر قيمتها طبقاً للمادة 37/8 من قانون المرافعات باعتبار مجموع المقابل النقدى عن المدة كلها فإن عقد الإيجار موضوع الدعوى وقد امتد بعد انتهاء مدته الأصلية إلى مدة غير محددة طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن يكون المقابل النقدى لهذه المدة غير مُقدر وتكون الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعويين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث موضوع النزاع ويعيبه بالقصور “.

(الدوائر المدنية الطعن رقم 11547 / 76 بتاريخ 17-5-2012)

 

الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى:

” إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنه بوفاة المستأجر الأصلى للعين محل النزاع بتاريخ 1/9/1986 امتد عقد الإيجار لابنها الذى غير نشاط العين لنشاط يخالف الثابت بالعقد إلى تجارة البيض والمرطبات دون اعتراض من المطعون ضدهما وأنه بوفاته بتاريخ 21/12/1994 امتد العقد إليها بذات النشاط الذى كان يمارسه مورثها ولو خالف النشاط للثابت بالعقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على أن الطاعنة لم تكن زوجة للمستأجر الأصلى عند وفاته وبالتالى لا يمتد إليها عقد الإيجار وأنه لم يثبت أنها استعملت العين في ذات النشاط الذى مارسه المستأجر الأصلى في حين أن دعواها كانت بطلب امتداد عقد الإيجار من ابنها الذى أضحى بوفاة الأب مستأجراً أصليـاً للعيـن محل النزاع ومن ثم لا تثريب عليه إن هو غير نشاط العين الذى كان يزاوله أباه من كى الملابس إلى تجارة البيض والمرطبات ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير تم تحايلاً على أحكام القانون أو أنه يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه وهو ما خلت منه الأوراق فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما حجبه عن التحقق من ممارسة الطاعنة ذات النشاط الذى كان يزاوله ابنها قبل وفاته مما يعيب الحكم أيضاً بالقصور “.

(الدوائر المدنية الطعن رقم 1493 /70  بتاريخ 3-5-2012)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *