كيفية إقامة الدعوى العمومية بالنسبة للجنح والمخالفات

كيفية إقامة الدعوى العمومية بالنسبة للجنح والمخالفات.

* لما كانت الفقرة الثالثة من المادة (63) من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في أن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها،

وكان من المقرر أن الموظف العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق وكان الشارع كلما رأي اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصاً كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد في الفقرة الخامسة من المادة (199 مكررا) منه أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقاً للمادة السابقة

وهى المادة (199 مكررا) من ذات القانون والتي نصت في الفقرة السابقة منها على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكا للشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم بها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة فجعل هؤلاء في حكم الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة (63) من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم يعمل موظفاً بشركة كهرباء الإسكندرية فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة (63) سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذا خالف هذا للنظر على السياق المتقدم قد أخطأ في تأويل القانون خطأ حجبه عن نظر موضوع الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

(الطعن رقم 11884 لسنة 64ق جلسة 19/3/2003)

* لما كانت المادة (63) من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثالثة على أنه ” فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة (123) من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها “

وكان من المقرر أنه إذا أقيمت الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضى به المادة (63) المشار إليها فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما بني عليه من إجراءات يكون معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط 3التى فرضها الشارع لقبولها.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها الطاعن وكيفية إحداثه ذات فعل الإتلاف أو التخريب ولم يعرض الأدلة التي تساند إليها في الإدانة كما أنه لم يستظهر القصد الجنائي ولم يعرض للدفع المبدى من الطاعن رغم تعلقه بتحقيق دفاع جوهري يتصل بمدى صحة اتصال المحكمة بالدعوى وتعلقه بالنظام العام أيضاً مما يوجب على المحكمة تحقيقه والرد عليه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره مخلا بحق الدفاع بما يتعين معه نقضه والإعادة

(الطعن رقم 6106 لسنة 64ق جلسة 1/4/2003)

* لا يشترط في مواد الجنح والمخالفات إجراء أي تحقيق قبل المحاكمة، ويجوز للقاضي أن يأخذ بما هو في محضر جمع الاستدلالات على اعتبار أنه ورقة من أوراق الدعوى التي يتناولها الدفاع وتدور عليها المناقشة بالجلسة وذلك بغض النظر عما إذا كان محررها من مأموري الضبطية القضائية أو لم يكن.

(نقض 10/1/1972 مجموعة القواعد القانونية س23 ص42)

* القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت وإن قضى بتأميم بعض شركات النقل التي أدمجت تحت اسم شركة النيل العامة لأتوبيس شرق الدلتا وتتبع الآن المؤسسة العامة للنقل البرى وأيلولة ملكيتها إلى الدولة إلا أنه نص على احتفاظ الشركة المؤممة بشكلها القانوني وعلى استمرارها في مزاولة نشاطها وقد أفصح الشارع في أعقاب هذا القانون عن اتجاهه إلى عدم اعتبار موظفي وعمال مثل هذه الشركات من الموظفين أو المستخدمين العاملين بما نص عليه في المادة الأولى من لائحة نظام موظفي وعمال الشركات التي تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 من سريان قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية على موظفي وعمال هذه الشركات هذا النظام جزءا متمما لعقد العمل،

وقد عاد المشرع إلى تأكيد هذا الحكم بإيراده إياه في المادة الأولى من لائحة النظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 والتي حلت محل تلك اللائحة السابقة. وكلما رأي الشارع اعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد نصا كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني بقانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت،

فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة (63) من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام. لما كان ما تقدم فإن المطعون ضده في علاقته بشركة النيل العامة لأتوبيس شرق الدلتا التي يعمل بها لا يكون اكتسب صفة الموظف العام وبالتالي لا تنطبق عليه الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة (63) من قانون الإجراءات الجنائية.

(نقض 25/1/1970 مجموعة المكتب الفني س 21 ص 150)

(نقض 11/1/1984 مجموعة القواعد القانونية س 35 ص 39)

* من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلي خلاف ما تقتضي به المادة (63) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 121 لسنة 1956 فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تعترض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر،

ولا تمل كالمحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدي لموضوع الدعوى وتفصل فيه، بل يتعين أن يقتصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشروط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة.

(نقض 13/3/1972 مجموعة المكتب الفني س 23 ص 384)

* يترتب على اتصال سلطة الحكم بالدعوى زوال حق النيابة في مباشرة التحقيق الابتدائي بالنسبة إلى المتهم المقدم للمحاكمة عن الواقعة ذاتها، ولما كان ذلك، وكانت دعوى الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) قد انعقدت فيها الخصومة من قبل صدور قرار النيابة بندب مأمور الضبط القضائي فلا جدوى من الخوض في بحث شرعية هذا القرار على النحو الذي صدر به أو في آثاره ما دام أنه قد صدر ونفذ من بعد زوال ولاية سلطة التحقيق باتصال المحكمة بدعوى الطاعن، وصيرورته عديم الحجية في خصوص الواقعة موضوع الدعوى المنسوبة إلى المطعون ضده.

(نقض 9/2/1976 مجموعة القواعد القانونية س 27 ص 183)

* موظفو الهيئة العامة للحديد والصلب هم من الموظفين العموميين في حكم المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية.

(نقض 6/12/1980 مجموعة القواعد القانونية س 31)

(طعن رقم 1305 سنة 49 ق)

* إسباغ الحكم المطعون فيه الحماية المقررة بالمادة (63) إجراءات على العاملين بشركات القطاع العام، خطأ في القانون.

(نقض جلسة 9/10/1986 س 37 ق 137 ص 723)

* من المقرر أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتابة النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور، حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة جرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون ترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام.

(نقض جلسة 13/5/1983 س 33 ق 121 ص 598)

* إن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم بل يجوز رفعها في مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما.

(جلسة 16/10/1944 مجموعة القواعد القانونية د 6 ق 374 ص 514)

* لا يوجب القانون في مواد الجنح والمخالفات أن يسبق رفع الدعوى أي تحقيق ابتدائي فهو ليس بشرط لازم لصحة المحاكمة إلا في مواد الجنايات، كما أن الأصل في المحاكمات الجنائية أن يحصل التحقيق فيها أمام المحكمة.

(نقض جلسة 28/3/1971 س 22 ق 72 ص 314)

* إن عدم سؤال المتهم سواء في التحقيق البوليسي أو في النيابة في مواد الجنح والمخالفات لا يعيب إجراءات المحاكمة إلا في مواد الجنايات.

(جلسة 22/5/1939 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ق 396 ص 557)

* لا يشترط قانوناً لإحالة قضايا الجنح إلى المحاكم المختصة بنظرها أن تكون النيابة العامة قد أجرت تحقيقاً فيها فتصبح إحالتها بناء على تحقيقات البوليس إذا رأت النيابة كفايتها.

(جلسة 11/1/1937 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ق 35 ص 32)

* من المقرر أنه وان كان تحريك الدعوى الجنائية قبل الموظف العام مقصور على النيابة العامة وحدها بشرط صدور إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة وفقاً لأحكام المادة (63) إجراءات إلا أن ذلك مشروطاً بأن تكون الجريمة قد وقعت منه أثناء وبسبب وظيفته.

(جلسة 17/1/1993 ط 18445 س 59ق)

* إن المادة (63/3) إجراءات جنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.

(نقض جلسة 2/2/1976 س 27 ق 30 ص 152)

* تحقق قيد رفع الدعوى الجنائية المنصوص عليه في المادة (63) إجراءات إذا كانت الجناية أو الجنحة قد وقعت من الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها فحسب، وتوافر صفة الموظف العام في المتهم، وتحقق القذف والسب أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها تستقل بالفصل فيه محكمة الموضوع.

(نقض جلسة 19/11/1987 س 38 ق 183 ص 1008)

* الحماية المقررة بمقتضى المادة (63) إجراءات مقصورة على الموظفين والمستخدمين العموميين لما يرتكبون من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.

(نقض جلسة 9/10/1986 س 38 ق 137 ص 723)

* المادة (63/3) من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم، لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ومن المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، والشارع كلما رأي اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العموميين في موطن ما أورد به نصاً.

(نقض جلسة 11/1/1984 س 35 ق 6 ص 39)

* إن المؤسسات العامة هي مرافق عامة يديرها أحد أشخاص القانون العام ويعد العاملون فيها من الموظفين أو المستخدمين العامين ومن ثم تشملهم الحماية الخاصة التي جري بها نص المادة (63/3) إجراءات جنائية.

(نقض جلسة 8/6/1970 س 21 ق 201 ص 855)

* الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً في التنظيم الإداري لذلك المرفق وهو الذي يجري في شأنه القيد الذي قيد به المشرع رفع الدعوى الجنائية في المادة (63/3) إجراءات جنائية المضافة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(نقض جلسة 15/2/1966 س 17 ق 27 ص 152)

* هيئة قناة السويس مرفق عام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبعض من اختصاص السلطة العامة يسبغ على موظفيها حكم الموظفين العموميين وتنطبق عليهم الحماية الخاصة التي تقررها الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون 107 لسنة 1962 بشأن رفع الدعوى الجنائية.

(نقض جلسة 2/3/1986 س 37 ق 67 ص 326)

* المادة (63/3) إجراءات جنائية لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام، لأنهم لا يعدون في حكم الموظفين العامين في حكم هذه المادة.

(نقض جلسة 11/1/1984 س 35 ق 6 ص 39)

* من المقرر أن ما تسبغه المادة (63/3) إجراءات جنائية من حماية خاصة على الموظف العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة لا ينطبق على العاملين بشركات القطاع العام.

(نقض جلسة 10/12/1973 س 24 ق 246 ص 1213)

* الموظفون والمستخدمون في الشركات المؤممة لا يعتبرون في حكم الموظفين أو المستخدمين العموميين في نطاق الحصانة المقررة بالمادة (63/3) إجراءات، وقضاء الحكم المطعون فيه بانعطاف تلك الحماية عليهم بتأييده لحكم محكمة أول درجة القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفة خطأ في تطبيق القانون.

(نقض جلسة 17/12/1972 س 23 ق 309 ص 1374)

* العاملون بالشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت يعتبرون في حكم الموظفين أو المستخدمين العاملين في مجال تطبيق نصوص جريمتي الرشوة والاختلاس فحسب دون سواهما، فلا تجاوزه إلى مجال تطبيق المادة (63/3) إجراءات.

(نقض جلسة 26/4/1966 س 17 ق 95 ص 530)

* القول بأن حكم المادة (63) إجراءات جنائية لا ينصرف إلى جرائم الإهمال مردود بأمرين، الأول وهو عمومية نص المادة، ذلك بأنه متى أفصح القانون عن مراد الشارع فإنه لا محل لتخصيص ليس له من صراحة النص ما يحمله. والأمر الثاني مستفاد من حكمة النص وهو تقرير حماية خاصة للموظفين حفاظا على حسن أدائهم أعمال وظيفتهم على الوجه الأكمل ومراعاة لحسن سير العمل ودفع الضرر عن المصلحة العامة مما لا يسوغ معها قصر الحماية على مرتكبي الجرائم العمدية وانحسارها عمن يقارفها بإهمال.

(نقض جلسة 15/2/1966 س 17 ق 27 ص 152)

* صدور إذن النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة برفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام طبقاً للمادة (63/3) إجراءات، ثم مباشرة وكيل النيابة المختص ـ بعد صدور ذلك الإذن ـ إجراءات تقديم القضية إلى المحكمة وتكليف المتهم بالحضور لا تثريب عليه.

(نقض جلسة 13/6/1971 س 22 ق 114 ص 467)

* من المقرر أنه إذا إذن من له حق الإذن بإقامة الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام فلا تثريب على وكيل النيابة المختص أن هو أمر بعد ذلك بتحديد جلسة للمحكمة أن يطرح أمامها النزاع، إذ أن رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف أو المستخدم العام أو أحد رجال الضبط لا يشترط فيه أن يباشره النائب العام أو رئيس النيابة بنفسه بل يكفي أن يكلف بذلك أحد أعوانه بأن يأذن له برفع الدعوى.

(نقض جلسة 15/3/1966 س 17 ق 62 ص 317)

* إقامة الدعوى الجنائية على موظف عام في جنحة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها من وكيل نيابة أمر غير جائز قانوناً وفقاً لما جري به نص المادة (63) إجراءات.

(نقض جلسة 6/6/1977 س 28 ق 148 ص 706)

* من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلي خلاف ما تقضي به المادتان (63، 232) إجراءات جنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدي لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى،

باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها وبطلان الحكم لهذا السبب متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. ومن ثم فإن توجيه التهمة من ممثل النيابة العامة للمطعون ضده الأول في الجلسة أمام محكمة أول درجة وعدم اعتراضه على ذلك لا يصحح الإجراءات لأن الدعوى قد سعي بها إلى ساحة المحكمة أصلاً بغير الطريق القانوني ولا يشفع في ذلك إشارة رئيس النيابة اللاحقة برفع الدعوى لأن هذه الإجازة اللاحقة لا تصحح الإجراءات السابقة الباطلة.

(نقض جلسة 6/2/1977 س 28 ق 40 ص 184)

* إن ما أثاره الطاعن من إقامة الدعوى الجنائية عليه ممن لا يملك رفعها قانوناً وفق المادة (63) إجراءات جنائية إنما هو سبب متعلق بالنظام العام يسوغ إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ولو بعد مضي الأجل المضروب لإيداع أسباب الطعن بشرط إلا يتطلب تحقيقاً موضوعياً.

(نقض جلسة 27/12/1976 س 27 ق 225 ص 1004)

* إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم بغير الطريق القانوني وفقاً لنص المادة (63/3) إجراءات جنائية، فإن ذلك يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوى ضد المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية، لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية.

(نقض جلسة 23/10/1962 س 13 ق 165 ص 664)

* يشترط الشارع ـ في المادة (123) من قانون العقوبات ـ أن يقوم طالب التنفيذ إنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديده بدء مهلة الثمانية أيام الممنوحة للتنفيذ والتي تستحق العقاب بانقضائها إذا امتنع عن التنفيذ.

(نقض جلسة 6/3/1985 س 36 ق 57 ص 334)

* من المقرر أن إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً لنص المادة (281/1) مرافعات إجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ أياً كان نوعه وإلا كان باطلاً، ولا يكفي عنه مجرد إعلان الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ بحصيفة الجنحة المرفوعة عليه بطلب عقابه طبقاً للمادة (123) من قانون العقوبات.

(نقض جلسة 6/3/1985 س 36 ق 57 ص 334)

* لما كان ما يثيره الطاعن من أن سبق القضاء في الدعوى من محكمة أول درجة بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني يحول دون نظرها أمامها مرة أخرى غير صحيح في القانون، وذلك أن هذا القضاء هو حكم شكلي لم يفصل في موضوع الدعوى، بما يتعين معه أن يكون إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة حتى يتم الفصل فيها وفق نظام التقاضي المعمول به قانوناً.

(جلسة 17/6/1993 ط 19562 س 59 ق)

* من المقرر أن المادة (63) من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه “لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها” فقد دلت بتصريح ألفاظها ودلالة مفهومها على أن القيد الوارد على رفع الدعوى الجنائية إنما يتحقق إذا كانت الجناية أو الجنحة قد وقعت من الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بحيث أنه إذا لم يتوافر أحد هذين الطرفين لم يعد ثمة محل للتقيد بذلك القيد،

أما مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة فإنها تتحقق لا في حالة وقوع الفعل الضار غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها فحسب بل تتوافر أيضاً كلما كانت وظيفة التابع قد ساعدته على إتيان الفعل أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه ـ بما تبناه من أسباب الحكم الابتدائي وما أورده من أسباب له ـ قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.

(الطعن رقم 943 لسنة 44 ق جلسة 20/10/1974 س 25 ص 680)

* لا محل للاستدلال بانحسار صفة الموظف العام عن موظفي الشركات في موطن الحماية التي أسبغها المشرع على الموظفين العموميين في المادة (63) من قانون الإجراءات الجنائية في شأن رفع الدعوى الجنائية إذ المناط في قيام هذه الصفة بالموطن الذي انصرف إليه مراد الشارع ولا يمتد إلى غيره. ولا قياس في هذا الصدد.

(الطعن رقم 1947 لسنة 39 ق جلسة 6/4/1970 س 21 ق 128 ص 532)

* من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلي خلاف ما تقضي به المادة (63) من قانون الإجراءات الجنائية، فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يجوز لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدي لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بالواقعة ـ وبهذه المثابة يجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

(الطعن رقم 3241 لسنة 55 ق جلسة 3/3/1986 س 37 ص 326)

* من المقرر أنه إذا أقيمت الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلي خلاف ما تقضي به المادتان (63، 232) من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما بني عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر.

(الطعن رقم 29318 لسنة 68 ق جلسة 28/7/1999)

* لما كانت الفقرة الثالثة من المادة (63) من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها وكان من المقرر أن الموظف العام الذي يعهد إليه بعمل دائم بخدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لدى المرفق

وكان الشارع كلما رأي اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين في موطن ما أورده نصا كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة من البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة (111) من قانون العقوبات.

فقد نصت على أن يعد حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت فجعل هؤلاء العاملين في حكم الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى محال الفقرة الثالثة من المادة (63) من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام.

لما كان ذلك وكان المطعون ضده يعمل رئيس عهدة مجمع سومانيل التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ـ وهي احدي شركات القطاع العام ـ حسبما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه وقد أسندت إليه النيابة العامة جريمة إنتاج شيء من أغذية الإنسان مغشوشاً المعاقب عليها بمواد القوانين 48 لسنة 1941، 10 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980، فإنه تنطبق عليه الحماية المنصوص عليها في المادة (63) من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه في قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن رقم 12898 لسنة 64 ق جلسة 14/6/2000)

* من المقرر أن الدعوى إذا أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلي خلاف ما تقضي به المادة (63) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 121 لسنة 1956 فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر،

ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدي لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها وهو أمر من النظام العام ـ لتعلقه بولاية المحكمة بالواقعة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن الثاني يعمل مدرب أسود بالسيرك القومي ـ وهو موظف عام ـ وكانت الواقعة أثناء نقل حيوانات السيرك من بلدة إلى أخرى وهو ما يعد أثناء الوظيفة أو بسببها ـ حتى

ولو كان ذلك في وقت إجازة رسمية لما تقتضيه طبيعة عمله من العمل في وقت هذه الإجازات ـ ومن ثم فإن الطاعن يتمتع بالحماية المقررة بنص المادة (63) من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب رفع الدعوى الجنائية من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة ـ حسب درجته الوظيفية ـ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون على سند من أن واقعة الضبط كانت في يوم إجازة رسمية بما تنحسر عنه الشروط التي تتطلبها المادة (63) من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن رقم 68462 لسنة 64 ق جلسة 19/1/2002)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *