ماهية الإفلاس وخصائصه في ضوء القانون المصري

ماهية الإفلاس وخصائصه في ضوء القانون المصري

 

ماهية الإفلاس:-

الإفلاس قانوناً طريق للتنفيذ على مال المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية يهدف إلى تنشيط الائتمان ودعم الثقة في المعاملات التجارية وذلك بسلسلة من الإجراءات والقواعد تهدف إلى حماية مصالح الدائنين وصون حقوقهم بتمكينهم من الحجز على ما تبقي من أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء لكيلا تترك له فرصة تهريب أمواله إضراراً بهم. كما تهدف قواعده إلى تحقيق المساواة بين الدائنين دون محاباة بعضهم على حساب البعض الآخر، وتنظيم توزيع أموال المدين على الدائنين توزيعاً عادلاً لا أفضلية فيه لدائن على آخر ما دام دينه غير مقترن بسبب قانوني يوجب هذا التفضيل.

ولتحقيق الأهداف التي يرمي إليها نظام الإفلاس يرتب المشرع على صدور الحكم بإشهار الإفلاس عدة آثار منها ما يتعلق بذمة المفلس المالية، ومنها ما يتعلق بشخصه، ومنها ما يتعلق بإدارة التفليسة، فتغل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها ويعهد بها إلى وكيل عن الدائنين يسمي مدير التفليسة.
والتصرفات التي أبرمها المدين في الفترة الواقعة بين تاريخ وقوفه عن الدفع وتاريخ صدور الحكم بإشهار إفلاسه تكون باطلة.
ويترتب على إشهار الإفلاس سقوط بعض الحقوق المهنية والسياسية عن المفلس، ولا يمكنه استعادتها إلا باتباع الإجراءات التي نص عليها القانون لرد الاعتبار. وقد يتعرض المفلس للعقوبات الجنائية في حالة الإفلاس بالتقصير أو بالتدليس.

وتتدرج الأسباب التي تؤدي إلى اضطراب أعمال التاجر في درجات بعضها فوق بعض فتنحدر من حسن النية إلى التقصير حتى تصل إلى التدليس والغش ويشير الأستاذ الدكتور محسن شفيق إلى أن إفلاس التاجر قد يرجع إلى عوامل لم تكن في الحسبان ولم يكن في استطاعته توقعها، أو تلافيها، فيستحيل عليه الوفاء بالتزاماته ويقف عن الدفع وهو حسن النية، سليم الطوية، لم تصدر منه رعونة أو خفة، ولم يبتغ المكر بدائنيه أو الإساءة إليهم، فقد تهلك أمواله بسبب حريق أو غرق، وقد يتأذي من انخفاض الأسعار بسبب أزمة، وقد يحجم مدينوه عن الوفاء له بحقوقه فيتعذر عليه الوفاء بالتزاماته، وقد يقوم في سبيله منافس عنيد لا يستطيع مجاراته فيتضاءل أمامه حتى ينهار مركزه المالي.

وقد يكون إفلاس التاجر نتيجة أخطاء ارتكبها أو تقصير صدر منه، فقد يخطئ في احتساب نفقات إنتاجه، وقد يقدم على صفقة من الصفقات برعونة وخفة، وقد يسرف في المضاربات غير آبه بالمخاطر التي يتعرض إليها، وقد يبالغ في مصاريفه العامة في الدعاية والإعلان، أو في مصاريفه الخاصة فيبسط يده كل البسط ويتعلق بأساليب من الحياة لا تتفق وقدرته المالية.
وقد تسوء نية التاجر ويمرض قلبه، فيعمد إلى تبديد أمواله أو تهريبها، حتى يقضيها عن متناول الدائنين، أو يخفي دفاتره أو يشوهها حتى يطمس أخطاءه ويسدل النقاب على غشه وتدليسه، وقد يبالغ فيما عليه من ديون حتى ييئس الدائنين ويكرههم على منح الصلح، وقد يعمد إلى خلق ائتمان وهمي فيكثر من إصدار أوراق المجاملة، وقد تسد أمامه كل السبل ويضيق به الحال ويسأم ويسام الاحتيال والتهويش فيعمد إلى الفرار.

وإذا كانت التجارة قوامها الائتمان فإن الإفلاس مضيعة لها ومقوضا لأساسها من الأصل الأمر الذي سعت من أجله وتسعي دائما التشريعات للضرب على أيدي التجار المفلسين ومن الجدير بالذكر أن موضوع الإفلاس من الموضوعات الدقيقة والشائكة التي دائما ما تواجه في الواقع العملي الكثير من المشكلات العلمية.

خصائص الإفلاس:

أولاً: الإفلاس نظام خاص بالتجار وحدهم:-

ذلك أنه لا يشهر إفلاس المدين إلا إذا كان تاجراً توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقه أما غير التجار فينتظمهم نظام الإعسار وينظمه القانون المدني وهذا ما أكده القضاء ومن ذلك ما قضت به محكمة استئناف مصر (ويشترط لطلب إشهار الإفلاس أن يكون المدين تاجراً وان يكون الدين التجاري المتوقف عن دفعه ثابتا في ذمته).
كما قضي حديثي (وحيث أنه عن موضوع الاستئناف، فالثابت بالأوراق أن المستأنف ضده الأول لم يقدم الدليل على أن المستأنف تاجر، وأنه مدين بدين تجاري، وأنه توقف عن سداد هذا الدين، توقفا يبرر شهر الإفلاس، وكل ما قدم في الدعوى شيكين كإثبات للمديونية وهذا لا يكفي للقضاء بشهر الإفلاس.
إشهار الإفلاس. جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم. احتراف الأعمال التجارية لا يفترض، وقوع عبء إثباته على من يدعيه، على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس، التحقق من توافر صفة التاجر في حق المدين.
اكتفاء الحكم المطعون فيه في ثبوت احتراف الطاعنين للتجارة على ما جاء من قول مرسل بصحيفة افتتاح الدعوى دون تحقيق ذلك. خطأ وقصور.

ثانياً: الإفلاس لا يكون إلا بإجراء قضائي:

فشهر إفلاس المدين لا يكون إلا بحكم قضائي كاشف للتوقف عن الدفع.

ثالثاً: الإفلاس إجراء جماعي:

ذلك أن توقف المدين عن دفع ديونه التجارية ولا يقتصر ضرورة على الدائنين وبعبارة أخرى لا يقتصر ضرره على المصالح الخاصة للدائنين بل من شأنه المساس بالمصلحة العامة لما يؤدي إليه منخلل يصيب مجتمع التجار ومن أجل هذا فإن المشرع يعتبر الإفلاس بالتقصير والإفلاس بالتدليس جريمة.

رابعاً: تبسيط الإجراءات:

حيث بذل المشرع جهدا كبيرا للوصول بالتفليسة إلى نهايتها في أسرع وقت مستطاع فاختصر مواعيد الطعن في حكم الإفلاس وشمل الحكم بالنفاذ المعجل.

خامساً: رعاية المدين وتمكينه من استعادة مركزه المالي:

إن أهم ما في نظام الإفلاس هو ميل المشرع إلى رعاية المدين والأخذ بيده وللنهوض من كبوته فوازن المشرع بين مصلحة الدائنين والحفاظ على مصالح المدين أيضاً من ذلك مثلا تقريره نفقه له ولأسرته.

 

دعوى الإفلاس:

هي دعوى ذات صيغة خاصة ويترتب على كونها كذلك الآثار التالية:

۱- لا يجوز شطب الدعوي:
متى اتصلت المحكمة بموضوع حالة الإفلاس بأية وسيلة قانونية، سواء بناء على طلب المدين أو أحد دائنيه أو النيابة العامة، أو تبليغ رفع إليها أو بدت لها أثناء نظرها دعوى أخرى، وكان قد تم إعلان المدين بالجلسة – فيما عدا الحالات الثلاث المستثناة من شرط الإعلان – قامت سلطة المحكمة في الحكم بإشهار الإفلاس دون توقف على استمرار تمسك الطالب بما طلب، لأن المسألة تتعلق بالنظام العام فلا يؤثر على سلطة المحكمة في الحكم في الدعوى هذه عزوف من آثارها عن التمسك بها سواء كان هذا العزوف صريحا أو ضمنا ولذلك لا م حل لأعمال أحكام المادة ۸۲ مرافعات، فإذا تخلف الخصوم في الدعوى عن الحضور لا تقرر المحكمة شطب الدعوى وإنما تمضي في نظرها، فإذا كان المدعي لم يقدم أية مستندات قضت في الدعوى بحالتها وأما في حالة تقديم مستندات غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، فلها ندب خبير أو تكليف النيابة التحري للتحقق من حالة التوقف عن الدفع.

۲- لا تأثير لترك الخصومة في الدعوي:
ولذات السبب المانع من شطب الدعوي، لا محل أيضاً لأعمال المادتين ۱٤۱، ۱٤۲ مرافعات التي تنظم أحكام ترك الخصومة.

۳- لا يجوز وقف الدعوى جزاء:
بناء على أن الفصل في دعوى الإفلاس لا يتوقف على تمسك رافعها بطلبه أو على متابعته لها. فمن ثم لا يجوز أن يحول امتناع المدعي فيها عن القيام بأي من متطلباتها، وقف الدعوى جزاء على تقاعسه، إذ لا يجوز تعطيل الفصل في هذه الدعوى ذات الطبيعة الخاصة بسبب موقف المدعي، كما أن هذه الطبيعة تبأبي ما ترتبه الفقرة الأخيرة من المادة ۹۹ مرافعات من اعتبار الدعوى كأن لم تكن على عدم طلب المدعي السير في الدعوى بعد وقفها أو عدم تنفيذه ما أمرت به المحكمة.
علي أن للمحكمة توقيع الجزاءات الأخرى المنصوص عليها في المادة ۹۹ مرافعات.

٤- لا يجوز وقف الدعوى تعليقاً:
تملك محكمة الإفلاس السلطة التامة في بحث كافة شرائط الحكم بإشهار الإفلاس، سواء من حيث صفة المدين التجارية والديون المتوقف عنها ومدي جدية المنازعة حول قيام هذه الديون الخ. ومن ثم لا تحتاج إلى أن تحسم لها محكمة أخرى أية منازعة حول عناصر الدعوى أو شرائط حالة الإفلاس. وترتيبا على ذلك لا يجوز وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في دعوى الحساب أو دعوى التزوير الأصلية.

۵- عدم انقطاع سير الخصومة:
لا محل لأعمال أحكام المادة ۱۳۰ مرافعات في حالة وفاة أحد الخصوم أو زوال صفته، إذ من المقرر أنه في حالة وفاة التاجر أثناء نظر دعوى إشهار الإفلاس، تفصل المحكمة في الدعوي، ولا يلزم إدخال ورثته. أو اختصامهم، وإن جاز لهم التدخل دفاعا عن ذكر مورثهم.

٦- لا أثر لتنازل المدعي عن حكم إشهار الإفلاس:
لما كانت قواعد الإفلاس من النظام العام، فإن تنازل الدائن عن حكم شهر الإفلاس الذي يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم وأعمال آثاره، لأنه في حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحة فحسب، وإنما لمصلحة جماعة الدائنين.

۷- عدم إعلان المدين أو بطلان الإعلان:
إذا لم يتم إعلان المدين بجلسة نظر الإفلاس أو كان إعلانه باطلا، في غير الحالات المستثناة – فإن ذلك لا يؤثر على اتصال المحكمة بمسألة حالة الإفلاس، لأن هذا الاتصال لا يتوقف على الإعلان. ومن ثم إذا صدر الحكم بإشهار الإفلاس رغم عدم الإعلان وعدم حضور المدين، فإن البطلان الذي يلحق هذا الحكم لا يمتد إلى اتصال المحكمة بالموضوع، وبما أن الحكم حينئذ يكون غيابيا فإن طعن المدين عليه بالمعارضة لا يترتب عليه حرمان المحكمة عند القضاء مجددا في موضوع الإفلاس. دون القضاء بانعدام الخصومة. الوقوف عن حد القضاء بالبطلان.

۸- يجوز طلب الإفلاس من غير ذي صفة:
تقديم طلب إشهار الإفلاس من غير ذي صفة لا يترتب عليه حتما الحكم بعدم دعوى إشهار الإفلاس إذ يجوز للمحكمة في هذه الحالة وعملاً بنص م / ۱۹٦ من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب إفلاسه قد توقف عن دفع ديونه.

۹- وجوب تدخل النيابة في الدعوى وإبداء الرأي:
يجب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفع دعوى الإفلاس أو تقديم الطلب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *