ماهي شروط التجريم في جرائم التفالس؟

ماهي شروط التجريم في جرائم التفالس؟.

لم يعامل المشرع ما يصدر عن المفلس من أخطاء على وتيرة واحدة وإنما فرق بينها حسب طبيعة الجرم وخطورة الفعل المنسوب إليه فاعتبر الخطأ الناتج عن التقصير أو الإهمال جنحة بينما اعتبر الإفلاس بالتدليس جناية ويشترط في هذه الجرائم ما يلي:

الشرط الأول:يجب أن يكون مرتكب الفعل تاجراً.

إن المادة 328 عقوبات قاطعة الدلالة في أن من يرتكب جناية التفالس بالتدليس هو التاجر الذي يقف عن دفع ديونه أو بعبارة أخرى هو المفلس، وهذه الصفة الخاصة يجب أن تتوافر أيضاً في شخص مرتكب جنحة التفالس بالتقصير، وإذن فالشرط الأساسي لمسئولية أي شخص عن التفالس هو أن يكون تاجراً في حالة إفلاس.

ولقد أوضحت المادة (10) : من قانون التجارة الجديد 17 لسنة 1999. بأن يكون تاجراً:

  • كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً.
  • كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أياً كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله.

ولابد لكي يزاول التجارة أن يكون أهلاً لمزاولتها والأهلية اللازمة لمزاولة التجارة أوضحتها المادة 11 من القانون 17 لسنة 1999 والتي يجري نصها على النحو التالي:

مادة 11:

1ـ يكون أهلاً لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً:

  • من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره قاصرا في هذه السن.
  • من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.

2 ـ لا يجوز لمن تقل سنة عن ثماني عشرة سنة أن يزاول التجارة في مصر ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره راشداً في هذه السن أو يجيز له الاتجار.

3ـ تكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته.

كما أوضح الفصل الأول من قانون التجارة 17 لسنة 1999 الأعمال التجارية في المواد من 4 إلى 9 ويجري نصهم على النحو التالي:

مادة (4):

يعد عملاً تجارياً:

  • شراء المنقولات أياً كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرى، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات.
  • استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات.
  • تأسيس الشركات التجارية.

مادة (5):

تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف:

  • توريد البضائع والخدمات.
  • الصناعة
  • النقل البري والنقل في المياه الداخلية
  • الوكالة التجارية والسمسرة أياً كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار.
  • التأمين على اختلاف أنواعه.
  • عمليات البنوك والصرافة.
  • استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها.
  • أعمال الدور والمكاتب التي تعمل في مجالات النشر، والطباعة والتصوير، والكتابة على الآلات الكاتبة، وغيرها والترجمة، والإذاعة، و التليفزيون، والصحافة، ونقل الأخبار، و البريد، والاتصالات، والإعلان.
  • الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية.
  • العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها.
  • مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها.
  • مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة.
  • تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة.
  • أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني.
  • أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهي العامة.
  • توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة.

مادة (6):

يعد أيضاً عملاً تجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:

  • بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها.
  • شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات.
  • شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات.
  • النقل البحري والنقل الجوي.
  • عمليات الشحن أو التفريغ.
  • استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين في السفن أو الطائرات.

مادة (7):

يكون عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة في المواد السابقة لتشابه في الصفات والغايات.

مادة (8):

1 ـ الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالا تجارية.

2ـ كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك.

مادة (9):

لا يعد عملاً تجارياً بيع الزراع منتجات الأرض التي يزرعها سواء كان مالكا لها أو مجرد منتفع بها.

وتوافر شرط احتراف التجارة جوهري في الإدانة بجريمة التفالس ففي أغلب القضايا لا ينازع المتهم فيما قام به من أعمال وإنما يدور الدفاع غالباً في إنكار احترافه التجارة.

ضرورة مباشرة التجارة على وجه الاستقلال:

وهذا أمر بديهي لأن الذي يتعرض لأخطار التجارة ويتحملها يجب أن يكون له الحرية والاستقلال في إدارة تجارته

الشرط الثاني: يجب أن يكون التاجر متوقفاً عن الدفع

إن المشرع لم يحدد معنى التوقف عن الدفع، وإنما ترك للقضاء سلطة تقدير هذا الأمر.

كما أنه لا يشترط حتى يكون هناك تفالس معاقب عليه أن يصدر حكم بشهر الإفلاس وإنما يكفي أن يكون التاجر متوقفا بالفعل ومن ثم على المحكمة الجنائية أن تبحث في حالة التوقف عن الدفع وأن تتأكد من قيامها، وان تبين في حكمها الوقائع التي تستند إليها لاعتبارها قائمة. ولا تتقيد المحكمة الجنائية في هذا الصدد بما قضت به المحكمة المدنية أن سبق لها الفصل في مسالة الإفلاس.

فإذا قضت هذه المحكمة الأخيرة برفض شهر الإفلاس على أساس أن المدين غير تاجر أو أنه غير متوقف عن الدفع، فلا يلزم حكمها المحكمة الجنائية التي يكون لها أن تبحث بنفسها في توافر هذين الركنين وتقضي بالعقوبة أن قدرت أن صفة التاجر ثابتة للمتهم وان حالة الوقوف عن الدفع قائمة.

وعلي العكس، إذا قضت المحكمة المدنية بشهر الإفلاس فلا يحول ذلك دون المحكمة الجنائية والحكم بالبراءة على أساس انتفاء صفة التاجر أو عدم قيام حالة الوقوف عن الدفع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *