ماهي غرامة عدم التصويت للإنتخابات الرئاسية في مصر؟

ماهي غرامة عدم التصويت للإنتخابات الرئاسية في مصر؟.

غرامه التخلف عن التصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2018 … حديث جميع السياسيين و المواطنين فى مصر وكذلك المنظمات الحقوقيه المحليه والدوليه عن مدى جديه الحكومه المصريه فى تطبيق غرامه التخلف عن التصويت المنصوص عليها فى القانون بعد تلويح الهيئة الوطنية للانتخابات بذلك والحديث عن امكانية خصمها من الراتب الشهرى او اضافتها لفاتوره كما تحدث بعض المسئولين !!!

وهنا وجب تناول هذا الموضوع بكثير من التخصص القانوني بعيدا عن الاهواء السياسيه والمزيدات الحكوميه والرفض الحقوقي المحلي والدولي

حيث يرى الكثير من المتابعين صعوبة تنفيذ غرامه التخلف عن الانتخابات من الناحيه الواقعيه والتطبيقيه لأسباب نعرضها كالاتى :

حيث نصت المادة 43 من القانون 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية على إن :-

“يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية”.

اى ان العقوبه هى الغرامه وتصدر بطريق الامر الجنائى

ما هو الأمر الجنائى ؟

هو أمر قضائي يصدر من الجهة التى حددها القانون ( النيابة العامة _ القاضي ) بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم بجنحة معينة او مخالفة عموما دون اتخاذ الاجراءات العادية للدعوى من اجراء تحقيق نهائي اومرافعة.

وهو ما نظمته نصى المادة 566 اجراءات جنائيه على انه :-

قرار يصدر بالعقوبة الجنائية من احد رؤساء النيابة أو وكلائها من الفئة الممتازة أو من القاضى بعد الاطلاع على الاقل وفى غيرحضور الخصوم دون اجراء تحقيق أو سماع مرافعة .

ونظم القانون طريق الاعتراض على الامر الجنائى بالتفصيل كالاتى :-

فى المادة 580 اجراءات جنائيه انه :-

( للمتهم وللمدعى بالحقوق المدنية حق الاعتراض على الامر الجنائى الصادر من النيابة العامة أو القاضى وللنيابة العامة هذا الحق بالنسبة للامر الجنائى الصادر من القاضى الجزئى ويكون الاعتراض فى ظرف ثلاث ايام من تاريخ صدورالامر بالنسبة للنيابة ومن تاريخ اعلانه بالنسبة لباقى الخصوم . )

وفى المادة 581 اجراءات:

( يحصل الاعتراض بتقرير فى قلم كتاب المحكمة ويترتب على هذا التقرير سقوط الامر واعتباره كان لم يكن . )

وفى المادة 584 اجراءات :-

( يحدد كاتب الجلسة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى التى حصل الاعتراض على الامر الجنائى الصادر فيها وينبه على المقرر بالحضور فى هذا اليوم ويوقع علىالتقرير هو والمقرر ورئيس القلم الجنائى . وعليه ايضا تكليف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى ميعاد اربع وعشرين ساعة . )

الفصل الرابع تنفيذ الاوامر الجنائية

مادة 585 اجراءات :-

( يجرى تنفيذ ماتقضى به الاوامر الجنائية من غرامة وعقوبات تكميلية وتضمين ومصاريف طبقا للقواعد المقررة بباب التنفيذ بهذه التعليمات مع اتباع الاحكام الواردة بالمواد التالية . )

مادة 588 اجراءات :-

( اذا كان الاشكال خاصا بتنفيذ امر جنائى مقدم الى النيابة لرفعه الى القاضى الذى اصدر الامر ليفصل فيه طبقا لاحكام المادة 330 من قانون الاجراءات الجنائية فاذا كان الامر الجنائى صادرا من النيابة فان القاضى الجزئى يختص بنظر الاشكال فيه بوصفه صاحب الاختصاص الاصلى بنظر الاشكالات المتعلقة بالاحكام والاوامر بوجه عام . ويتعين فى حالة تحديد القاضى جلسة لنظر الاشكال وفقا للاجراءات العاديةبتكليف المتهم وباقى الخصوم بالحضور فى يوم الجلسة فاذا قبل الاشكال تجري المحاكمة وفقا للاجراءات المتبعة عند الاعتراض على الامر . )

وجه الصعوبه فى التطبيق

ما يفرضه التطبيق العملى من تنفيذ هذه الغرامه من صعوبات جمه وعديده علاوه شبهه عدم الدستوريه الباديه فى هذه العقوبه من الاصل

فاذا فرضنا ان عدد الناخبين هو 59 مليون و780 الف مواطن ونسبه الحضور هى 38 % اى حوالى من تخلف عن الحضور هو 36 مليون على اقل تقدير بمعنى ان على وكلاء النيابه ان يتركوا جميع اعمال النيابه وحضور الجلسات وان يقوموا هم وموظفين النيابه بتحريك 36 مليون امر جنائى ثم يقوم ال36 مليون مواطن بالاعتراض على الامر الجنائى وتحديد 36 مليون اعتراض بجلسات فى جميع انحاء الجمهوريه وتقديم 36 مليون سبب لعدم الحضور

اى بحسبه بسيطه على مدار الاسبوع 6 ايام وفى خلال سنه يتم نظر يوميا 20 الف اعتراض ثم ناتى الى السقوط بعد عامين من لم يقم باى اجراء له حق طلب الانقضاء يعنى النيابه والمحاكم من هنا لغايه الانتخابات اللى جايه تفضل بس تنظر الاوامر والاعتراضات والاشكالات للانتخابات

هذا بعيدا عن الحديث عن عدم دستوريه هذا النص والذى يتجاوز فى وضع غرامه على حق طبيعى للمواطن له ان يأخذ به او يطرحه كونه حق وليس التزام

كما لا يجوز خصمها من الراتب بدون امر جنائى نهائى وبات تخطى جميع المراحل السابق ذكرها

ولا يجوز اضافتها لاى فاتوره لانه امر يحتاج الى تعديل تشريعي لطريقه تنفيذ العقوبه وهو مايحتاج تشريعا” جديدا” من مجلس النواب المصري وهى صعوبه جديده تضاف لسابقاتها ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *