ماهي مواعيد إستئناف الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة؟

ماهي مواعيد إستئناف الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة؟

 

تنص المادة 212 مرافعات على : لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، و ذلك عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، و الأحكام الصادرة بعدم الأختصاص و الإحالة إلى المحكمة المختصة ، و فى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل فى الطعن

و تنص المادة 229 /1 مرافعات على أستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتما أستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة و ذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 .

وتضمنت المذكرى الايضاحية انه تعتبر مستأنفة مع استئناف الحكم المنهى للخصومة جميع الاحكام الصادرة قبله سواء اكانت فرعية ام موضوعية وسواء اكانت صادرة لمصلحة المستأنف ام صادرة ضده وكل هذا مشروط بان تكون صادرة بين المستأنف والمستأنف عليه ، ويدل نص المادة 212 مرافعات على ان الاحكام التى تصدر اثناء سير الخصومة تنقسم الى قسمين الاول يجوز الطعن عليه فور صدوره او اعلانه دون انتظار صدور الحكم المنهى للخصومة ويتضمن الاحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى او بعدم الاختصاص والاحكام الصادرة فى شق موضوعى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، اما القسم الثانى فيتضمن الاحكام التى لا يجوز الطعن فيها الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة سواء كانت فرعية او صادرة فى شق موضوعى وغير قابل للتنفيذ الجبرى ( المستشار انور طلبة – الطعن بالاستئناف ص 688 – ط 2007) ويجوز الطعن فى الحكم الصادر فى شق موضوعى غير قابل للتنفيذ الجبرى بذات صحيفة الطعن فى الحكم المنهى للخصومة او بصحيفة مستقلة بشرط ان تودع قلم الكتاب فى الميعاد المقرر للطعن فى الحكم المنهى للخصومة ( المستشار انور طلبة – الطعن بالاستئناف – ص 700 ط – 2007 )
والمقرر فى قضاء النقض ان الحكم المنه للخصومة هو الحكم الذى ينتهى به موضوع الخصومة الاصلية بالنسبة لجميع اطرافه وليس الذى يصدر فى شق منها او فى مسألة عارضة او فرعية متعلقة بالاثبات فيها
نقض 12/4/1992 الطعن رقم 1380 س 51 ق

والمقرر انه يحسب ميعاد الطعن بالاستئناف من تاريخ صدور الحكم المنه للخصومة او من تاريخ اعلانه وفقا للقواعد المقررة بالمادة 212 مرافعات ومن ثم يكون الاستئناف لهذه الطلبات جميعا مقبول شكلا لعدم حضور اى من المستأنفين امام محكمة اول درجة بالدعوى 838/2018 م . ك المنه للخصومة

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض انه ( الحكم الذى يصدر اثناء سير الخصومة ولم تنته به الخصومة كلها ولم يكن من الاحكام التى نصت عليها المادة 212 مرافعات لا يجوز الطعن فيها الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة ، وبالتالى يجوز للمحكوم عليه فى الحكم الاول ان يطعن فيه ولو لم يطعن المحكوم عليه فى الحكم الثانى فى هذا الحكم او كان الطعن فيه ممتنعا ويبدأ ميعاد الطعن اعتبارا من التاريخ الذى كان محددا للطعن فى الحكم المنهى للخصومة
نقض 4/2/1999 طعن 2024 س 62 ق – المستشار انور طلبة – الطعن بالاستئناف ص 140 ، 141 ط 2007

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *