ما المقصود بالفضالة؟ وكيف نظم قانون المعاملات المدنية مسألة الفضالة؟ – الامارات

ما المقصود بالفضالة؟ وكيف نظم قانون المعاملات المدنية مسألة الفضالة؟ – الامارات

في بعض الأحيان قد يتبرع أحد الأشخاص من تلقاء نفسه ودون أن يكون ملزماً بذلك بعملٍ نافع ٍلشخصٍ آخر، دون أن يطلب منه هذا الأخير القيام به، وذلك إما لحالة عاجلة وملحة أو بناء على إذن القاضي أو لكون العرف قد جرى على قيامه بذلك العمل. ويعرف ذلك الفعل قانوناً بالفضالة ويعرف الشخص الذي قام بذلك الفعل بالفضولي.

وقد نظم قانون المعاملات المدنية مسألة الفضالة، وجاء في نص المادة (325) منه، أن من قام بفعلٍ نافع للغير، دون أمره، ولكن أذن به القاضي أو أوجبته ضرورة أو قضى به عرف، فإنه يعتبر نائباً عنه، ولهذا فإن أول الشروط الواجب توافرها في الفضالة حتى يحق للفضولي الرجوع على صاحب الشأن، أن يكون القيام بالشأن النافع للغير بدون أمر من صاحب الشأن أي بدون إذن شرعي.

وثاني الشروط ضرورة حصول الفضولي على إذنٍ من القاضي قبل القيام بالعمل، أو توافر حالة ضرورة تقتضي العجلة للتدخل، أو أن يكون العرف قد قضى بذلك العمل. ومتى توافرت الشروط المتقدمة، فقد اعتبر القانون الفضولي حينها، نائباً عن صاحب الشأن يحق حينها للأول الرجوع على الثاني لاقتضاء ما أنفقه.

وأمثلة ذلك قيام أحد الشريكين في طاحونة مثلاً بالإنفاق على صيانتها بغير إذن شريكه لعدم إمكانية انتفاعه بنصيبه إلا بذلك الفعل، وكذلك من وجد الضالة وأنفق عليها بأمر القاضي فيكون مالكها مديناً له بما أنفقه.

وقد أوجب القانون على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، ويجب عليه إخطار رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك في أول فرصة تتاح له، وعدالةً فقد ألزم القانون الفضولي بعدم الإضرار برب العمل، وإلا جاز للأخير مساءلته قانوناً وطلب التعويض إن كانت الظروف تبرره.

ومتى التزم الفضولي بما يجب عليه من رعاية حسن الإدارة وعدم الإضرار برب العمل، التزم الأخير بالوفاء بالتعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وبأن يؤدي إليه جميع ما اقتضته الظروف من نفقات ضرورية أو نافعة وتعويضه كذلك تعويضاً عادلاً عما لحق من ضرر بسبب قيامه بالعمل، ويعنى بالعدالة في التعويض، أن يتناسب مع ما لم يستطع الفضولي اتقاءه من ضرر رغم بذله المألوف من أسباب العناية.

وأخيراً فإن القانون نص على أن الأصل عدم استحقاق الفضولي أجراً عن عمله الذي قام به، إذ يفرض عليه التبرع بالخدمة التي يؤديها لرب العمل، ولا يستحق الفضولي أجراً إلا أن يكون ما قام به يدخل في نطاق عمال مهنته، كما لو كان طبيباً يتولى علاج مريض، أو مهندساً يقوم بترميم عقار، فيصبح من حقه عندئذ أن يؤجر على هذا العمل، إن طلب ذلك، علماً بأن ذلك نادراً ما يحدث في الواقع العملي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *