ما هي شروط إصدار إذن التفتيش؟

ما هي شروط إصدار إذن التفتيش؟. 

إثبات ساعة إصدار الإذن بالتفتيش إنما يلزم عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه كان خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه – و ما دام أن الحكم قد أورد أن التفتيش قد تم بعد صدور الإذن به و قبل نفاذ أجله فلا يؤثر فى صحة الإذن عدم اشتماله على ساعة صدوره .
( الطعن رقم 1349 لسنة 30 ق جلسة 1960/12/20 )

استقر قضاء محكمه النقض على جواز صدور أمر النيابة بتفتيش منزل المتهم بعد اطلاعها على محضر جمع الاستدلالات متى رأت كفاية ما تضمنه لإصدار هذا الأمر .
( الطعن رقم 1400 لسنه 30 ق جلسة 1960/12/5 )

إذا كان الثابت أن النيابة العامة أصدرت أمرها بتفتيش شخص و من يتواجد معه أثناء ذلك ، و أن الطاعن كان لدى الباب يحاول الهرب من منزل الشخص المأذون بتفتيشه فلم يستطيع لوجود رجال القوة – و عندما دخل غرفة الشخص المذكور ، فإن هذا الذى أثبته الحكم يوفر لدى الضابط الدلائل الكافية التى تجيز له القبض على الطعن و تفتيشه طبقاً للمادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يؤثر فى سلامة النتيجة التى أنتهى إليها الحكم ما قاله من أن الطاعن كان موجوداً مع المأذون بتفتيشه ، كما لا يؤثر كذلك ما قاله الطاعن من خطأ الحكم فى الإسناد بالنسبة لما جاء به من وصف لحالته عند ما شاهده إفراد القوة .
( الطعن رقم 1417 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/12 )

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و استدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين و أن يكون هناك من الدلائل و الإمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بها .
( الطعن رقم 1717 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/18 )

لما كان الواضح من مدونات الحكم ـ أن الجريمة التى دان الطاعن بها كانت قد وقعت بالفعل حين أصدرت النيابة العامة الإذن بالضبط والتفتيش بدلالة ما نقله الحكم من محضر التحريات من أن الطاعن يحرز بالفعل المخدر، فإن ما استخلصه الحكم من أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبله أو محتمله يكون استخلاصا سائغا، ويكون منعاه فى هذا الشأن على غير سند.
( الطعن رقم 5207 لسنة 62 ق جلسة 1994/2/15 )

لما كان الحكم قد أثبت فى مدوناته على نحو ما سلف أن العقيد ……. قد استصدر أذنا من النيابة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يحرز جواهر مخدرة وتمكن من ضبطه بشارع كوريش النيل أمام كازينو الشجرة حيث عثر معه على المخدر المضبوط فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة ويكون الحكم فيما انتهى إليه من اطراح الدفع المبدى من الطاعن فى هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون.
( الطعن رقم 5760 لسنة 62 ق جلسة 1994/2/17 )

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه فى كل ما يتصل بشخص المتهم هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينه ” جناية أو جنحة ” قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المعقولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ولا يوجب القانون حتما أن يكون رجل الضبط القضائى قد أمضى وقتا طويلا فى هذه التحريات إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه أقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لا جراء التحريات.
( الطعن رقم 16635 لسنة 62 ق جلسة 1994/7/5 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *