مبادئ وقرارات محكمة النقض المصرية في ارتكاب جرائم خارج القطر المصري

مبادئ وقرارات محكمة النقض المصرية في ارتكاب جرائم خارج القطر المصري

ارتكاب المصري جريمة خارج حدود الأراضي المصري

النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون العقوبات على انه :- لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية مقتضاه أن النيابة العامة وحدها هى المختصة بإقامة الدعوى العمومية على كل من يرتكب فعلا او جريمة في الخارج وكان من المقرر انه إذا أقيمت الدعوى العمومية على متهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر من انه لا تجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما اسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته فان اتصال المحكمة بالدعوى في هذه الحالة يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تعرض لموضوعها فان هي فعلت كان حكمها وما بنى عليه معدوم الأثر ولذا يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار ان باب المحاكمة موصود دونها الى ان تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها وهو أمر متعلق بالنظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز ابداؤه في اية مرحلة من مراحل الدعوى ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وكان الحكم المطعون فيها لم يعرض للدفع بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية التابعة فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب لما هو مقرر من جوهرية الدفع مما يوجب على محكمة الموضوع ان تعرض له وتقسطة حقه ايرادا وردا.

الطعن 17138 لسنة 64 ق جلسة 29/2/2000 لم ينشر بعد

لما كان مؤدى نص المادة 3 من قانون العقوبات ان يشترط عقاب الطاعن لدى عودته الى مصر هو ان تكون جريمة اعطاء شيك بدون رصيد التى اقيمت عليه الدعوى الجنائية من اجلها والتى وقعت بالخارج بحده معاقبا عليها طبقا لقانون المملكة العربية السعودية واذا كان الطاعن يجحد العقاب على هذا الفعل في تلك الدولة فانه من المتعين على قاضى الموضوع وهو بصدد انزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه ان يتحقق من ان الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه .

الطعن رقم 3011 لسنة 32 ق – السنة 13 جلسة 17/12/1962 ص 846

ارتكاب المصري لجريمة خارج الأراضي المصرية

الاصل في ان التمسك بتشريع اجنبى لايعدو ان يكون مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها الا انه في خصوص سريان قانون العقوبات المصرى خارج الاقليم المصرى عملا بحكم المادة الثالثة من هذا القانون فانه يتعين على قاضى الموضوع وهو بصدد انزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه ان يتحقق من ان الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه .

الطعن 3011 لسنة 32 ق – السنة 13 جلسة 17/12/1962 ص 846

لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على انه كل مصرى ارتكب وهو خارج القطر يعتبر جناية او جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامه اذ عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه فان مؤدى هذا النص ان شرط عقاب المصرى لدى عودته هو ان تكون الجريمة التى اقيمن عليه الدعوى الجنائية من اجلها والتى وقعت بالخارج معاقبا عليها طبقا لقانون البلد الذى ارتكبتها فيه .

الطعن رقم 22291 لسنة 59 ق جلسة 23/4/1992 السنة 43 ص 429
الطعن رقم 15325 لسنة 64 ق جلسة 14/12/1999

لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على انه كل مصرى ارتكب وهو خارج القطر فعلا جناية او جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامه اذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه فان مؤدى هذا النص او شرط عقاب الطاعن لدى عودته وهو ان تكون الجريمة التى اقيمت عليه الدعوى الجنائية من اجلها والتى وقعت بالخارخ معاقبا عليها بقانون روسيا البلد الذى وقعت فيها الجريمة واذا ما كان الطاعن يجحد العقاب على هذا الفعل في هذه الدولة وكان الاصل ان التمسك بتشريع اجنبى لايعدو ان يكون مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها الا انه في خصوص سريان قانون العقوبات المصرى على الجرائم التى تقع خارج الاقليم المصرى عملا بحكم المادة الثالثة من هذا القانون فانه من المتعين على قاضى الموضوع وهو بصدد انزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه ان يتحقق من ان الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه لا ان يستند في هذا الخصوص الى الشهادة المقدمة من سفارة روسيا وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان الافعال المسندة الى الطاعن ارتكابها معاقب عليها طبقا لقانون البلد الذى وقعت فيه وكان الطاعن لايجحد في اسباب طعنه العقاب على هذه الافعال طبقا لقانون امارة دبى محل وقوع الجريمة فان ذلك مايحقق حكم القانون ولا على الحكم ان هو لم يورد نص التجريم في القانون الاجنبى .

الطعن رقم 4010 لسنة 64 ق جلسة 16/12/1996 السنة 47 ص 1355

لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على ان كل مصرى ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية او جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامه اذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا علية بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه وكان مؤدى هذا النص ان شرط عقاب الطاعنين لدى عودتهما هو ان تكون الجريمة التى اقيمت عليهما الدعوى الجنائية من اجلها والتى وقعت بالخارج معاقبا عليها طبقا لقانون دولة العراق واذ ماكان الطاعنان يجحدان العقاب على الفعل المنسوب اليهما في هذه الدعوى وكان الاصل ان التمسك بتشريع اجنبى لايعدو ان يكون مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها الا انه في خصوص سريان قانون العقوبات المصرى خارج الاقليم المصرى عملا بحكم المادة الثالثة من هذا القانون فانه من المتعين على قاضى الموضوع وهو بصدد انزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه ان يتحقق من ان الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه وهو ماخلا منه الحكم مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والاعادة .

الطعن رقم 15325 لسنة 64 ق جلسة 14/12/1999

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *