مبدأ الدفاع الشرعي بشأن جريمة الزنا في ضوء القانون

مبدأ الدفاع الشرعي بشأن جريمة الزنا في ضوء القانون.

لقد اختلف موقف القوانين المقارنة كما اختلف موقف الفقه ايضاً من هذا الحق.

اولا- موقف القوانين :

إن بعض القوانين لم تنص على عدم جواز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من العذر المخفف، كقانون العقوبات المصري والكويتي والليبي، وبالتالي فأن للزانيين الاستفادة من هذا الحق. بينما قوانين أخرى نصت على عدم جواز استعمال هذا الحق ضد الشخص الذي يستفيد من هذا العذر كما هو الحال في قانون العقوبات العراقي وقانون عقوبات دولة الامارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 1978 (المادة/334) منه، والاردني (المادة /340/3) منه.

كما إن حق الدفاع الشرعي في قانون العقوبات اللبناني- بأزاء الخطر الناشئ عن اعتداء الزوج (او غيره) على زوجه او شريكها غير جائز، وذلك طبقاً للقواعد العامة التي وضعها القانون اللبناني في المادة (184) منه لقيام الدفاع المشروع. ففضلاً عن شرطي حلول الخطر وعدم شريعته يتطلب القانون اللبناني أن يكون الخطر (غير مثار) على النفس او المال.

وهو شرط يتخلف في دفاع الزوجة المتلبسة بجرم الزنى المشهود لأنها هي التي “اثارت الزوج وبالتالي اثارت الاعتداء”(1) ،أي أن الزوجة وعشيقها هما اللذان اوجدا نفسيهما في هذا الوضع الذي يهددهما بالخطر فهما اللذان اثارا تعرض الزوج لهما(2).

ثانيا- موقف الفقه :

يذهب غالبية الفقه العربي(3)، والفرنسي(4)، إلى القول بجواز الدفاع الشرعي ضد من يتمتع بعذر من الاعذار القانونية، ذلك ان وجود العذر القانوني لا يمنع من كون الفعل غير مشروع، وعلى ذلك فأن الزوج الذي يفاجأ بزوجته وشريكها في حالة الزنى فيحاول قتلها هي وشريكها في الحال،

فأن للزوجة وشريكها أن يدفعا عدوان الزوج باستعمال الدفاع الشرعي. فالزوج لا يستند إلى حق يجعل فعله مباحاً وغاية ما هناك إن الشارع يعده معذوراً ويخفف عليه العقاب تبعاً لذلك، ولا يتقبل المنطق القانوني امتداد اثاره إلى محو حق الدفاع الشرعي مطلقاً.

وحتى لو كان العذر محلاَ للعقاب تّعد الزوجة أو شريكها في حالة دفاع شرعي إذا قتلا الزوج الذي يحاول قتلهما. وهناك في الفقه من يخالف الاتجاه المتقدم طبقاً لشروط التعرض والاعتداء بأن يكون غير محق ولا مثار.

وهنا الاعتداء مثار لأن الزوجة وشريكها في الزنى هما اللذان اثارا حفيظة الزوج ولأن فعلمها غير مشروع فكيف يحق لهما التمسك بالدفاع الشرعي! أذاً لا تملك الزوجة ولا شريكها في الزنى استعمال حق الدفاع الشرعي(5).

——————————————————————————————

1-  ينظر د. جلال ثروت، نظرية القسم الخاص، مرجع سابق، ص278. هامش رقم 1.

2-  ينظر د. عبد الوهاب حومد، الحقوق الجزائية العامة، ط6، مطبعة الجامعة، دمشق، 1963، ص475.

3-  ينظر د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات- القسم العام، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، ص349. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، مرجع سابق، ص220، هامش رقم 3. د. محمد سامي النبراوي، مرجع سابق، ص378. د. محمد مصطفى القللي، مرجع سابق، ص328. د. عبود السراج، قانون العقوبات- القسم العام، مطابع جامعة دمشق، بلا سنة طبع، ص335. 

4-  ينظر :

-Donnedieu de vabres (Henri): Traite de droit criminal et de legislation penale compare، Troisime edition، no. 400، paris 1947، p. 232.

-Garcon (Emile): Code Penal annote، Tomel، No. 81، paris، 1901-1906، p. 820.

5-  ينظر د. محمد صبحي نجم، قانون العقوبات-القسم العام، مرجع سابق، ص147.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *