مدى إلتزام الجهات الطبيه بنسبة العجز لكل إصابة طبقاً لقانون التأمين الإجباري

مدى إلتزام الجهات الطبيه بنسبة العجز لكل إصابة طبقاً لقانون التأمين الإجباري.

” مفاد نص المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، ونص المادة الثالثة من قرار وزير الاستثمار رقـم 217 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذيـة له ، وما ورد بالجدول الملحق بتلك اللائحة .

أن المشرع قدر مبلغ أربعين ألف جنيه كحد أقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن لديها عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريـع ، وذلك في حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم ، كما حدد بعض حالات الإصابة التى ينشأ عنها عجز جزئى مستديم ، ونسب مبلغ التأمين المستحقة عن كل حالة ، ومنها حالة الفقد الكامل لحركة الركبة وحالة انكماش الطرف السفلى خمسة سنتيمترات على الأقل ، والتى قدر عنهما نسبة مبلغ التأمين المستحق بثلاثين في المائـة ، وخمسة عشر في المائة على التوالى ،

كما تضمنت الملاحظات المثبتة بالجدول المذكور ، أن عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته يعتبر في حكم الطرف أو العضو المفقود في تفسير وثيقة التأمين ـ وحينها يستحق المصاب كل مبلغ التأمين ومقداره أربعون ألف جنيه حسب الوارد بالجدول قرين بند العجز الكلى المستديم ـ أنه في حالة فقد أحد الأطراف أو الأعضاء كله أو بعضه فقداً جزئياً يقدر مدى العجز فيه بنسبته إلى الفقد الكامل (3) أن باقى حالات العجز المستديم الغير واردة بالجدول يحددها الطبيب المعالج بشرط إقرارها من القومسيون الطبى (4) أنه إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول أطراف أو أعضاء مختلفة أو أية أجزاء من أحد الأطراف أو الأعضاء يحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النسب التى يمنحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على ألا يتعدى بأى حال من الأحوال مبلغ التأمين المستحق لحالـة الوفاة ” .

الأمر الذى يجب معه وقد نظم المشرع هذه المسائـل أن تلتزم الجهة الطبية وهى تبين ماهية الإصابة الناتجة عن الحادث ونسبة العجز الناشئ عنها . بالنسب المبينة قرين الحالات الواردة بالجدول الملحق باللائحة ، وبالملاحظات المثبتة به ، باعتبار أن ذلك كله تشريع ملزم في هذا الخصوص ويتعين على المحكمة أن تراقب عمل الجهة الطبية في ذلك ، وألا تقضى في غير ما ورد بالجدول من وصف لحالات الإصابة بعلمها الشخصى ، بوصفها من المسائـل الفنية التى لا تعتبر من قبيل المعلومات العامة “.

” إذ كان تقرير الطب الشرعى – الذى حصله الحكم المطعون فيه – قد اقتصر على إثبات أن المطعون ضدها أصيبت نتيجة الحادث بكسر بعظمة الفخد الأيمن ، وكسر بعظمة القصبة اليسرى ، ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة تمثلت في إعاقـة بحركة مفصل الركبة اليمنى ، وقصر في الطرف السفلى الأيسر تقدر بنسبة 50 ? ـ وإذ خلا التقرير من بيان ما إذا كانت الإعاقـة في حركة مفصـل الركبة اليمنى تعتبر من قبيـل الفقد الكامل لحركة الركبة الذى يقدر مبلغ التأمين المستحق عنه بثلاثين في المائـة حسبما ورد بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية ، أم يعتبر عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء الركبة لوظيفتها ، فيأخذ حكم الطرف أو العضو المفقود ، أم فقداً جزئياً يقدر العجز فيه بنسبته إلى الفقد الكامل وفقاً للملاحظة المثبتة بالجدول ،

كما خلا من بيان مسافة الإنكماش ( القصر ) في الطرف السفلى الأيسر . فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على ذلك التقرير رغم قصوره ، وخلص إلى أن إصابة المطعون ضدها بإعاقـة في حركة مفصل الركبة اليمنى ، وقصر في الطرف السفلى الأيسر ، يعتبر عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفتهما ، ورتب على ذلك قضاءه بكامل مبلغ التأمين , دون أن يبين المصدر الذى استقى منه هذا الوصف ، فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) “.

” الدوائر المدنية – الطعن رقم 7215 / 81 بتاريخ 24-4-2012 “

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *