مدى بطلان المحاكمة في حالة رفض القاضي توجيه سؤال من دفاع المتهم إلى الشهود

مدى بطلان المحاكمة في حالة رفض القاضي توجيه سؤال من دفاع المتهم إلى الشهود.

(١) جري العمل القضائي فى المحاكمات الجنائية أنه عند استدعاء شاهد الإثبات بناء علي طلب الدفاع تبدا المحكمة سؤوال الشاهد الإثبات بنفسها وتستجوبة! ثم بعد الفراغ من ذلك تلتفت الي الدفاع وتقول له هل لديك أسئلة للشاهد!وقبل أن يجيب الدفاع تنبه المحكمة أنها استوفت كافه النقاط التي يمكن أن يسأل فيها الشاهد! وتضيق المحكمة ذرعا عندما يوجه الدفاع للشاهد بعض الاسئلة! وتري المحكمة كذلك أن يبسط الدفاع السؤول الذي يرغب توجيه للشاهد من خلال اةمحكمة وتعيد هي صياغته وتلاوته علي الشاهد !

بل إن المحكمة في العديد من الحالات ترفض توجيه بعض الأسئلة من الدفاع ظننا منها أن هذآ حق مطلق لها!وما يجري عليه العمل القضائي في هذا الشأن عرف فاسد ذلك أن استجواب الشاهد يكون بمعرفه المتهم ودفاعه ولا يجوز للمحكمة أن تفتات علي هذآ الحق وتتولي هي الاستجواب ثم جعل نفسها وسيط بين الدفاع والشاهد بحيث لا يكون الاستجواب إلا من خلالها. ولا يحق للمحكمة أيضاا أن ترفض توجيه بعض أسئلة الدفاع إلي الشاهد ألا في حاله وحيدة وهي عدم تعلق السؤال بالدعوى ولا حاجة للمحكمة إليه في ظهور الحقيقة

أما إذا تعلق السؤال بلب حقيقة الدعوى وجب علي المحكمة اثباته و بسطه والرد عليه إذا اتجهت المحكمة إلى الإدانة ومن ثم فإن رفضها توجيهه إخلال بحق الدفاع ما دامت الغاية من توجيهه لم تحققها الأسئلة التي ناقشت بها الشاهد.وهذا ما أكدته المادة ٢٧٢من قانون الإجراءات الجنائية بقولها ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.

وايضا قررت المادة 272بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولاً، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم بمعرفة المجني عليه، ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.

أما سلطة في سؤوال الشاهد ومنع توجيه بعض الأسئلة اليه فقد بينتها المادة 273 بقولها للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك.ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً.

(٢) وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المجني عليه يمتلك حظيرة للمواشي بناحية …. محافظة …. ، ويقوم بتربية هذه المواشي بعض العمال ، ومنهم الطاعن الذي قام بطرده لسوء سلوكه مما أثار حفيظته وأراد الانتقام منه ، فتوجه إلى الحظيرة بصحبة شخصين مجهولين بعد منتصف الليل وسكب كيروسيناً عليها ثم أشعل النار بها، وقد شاهده الشاهدان الأول والثاني – عاملا الحظيرة – وهو يلوذ بالفرار ومعه الشخصان الآخران اللذان كانا في انتظاره ،

وقد تم إخماد الحريق بمعرفة سيارة الإطفاء ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة بالتصوير سالف البيان أدلة مستمدة من أقوال الشاهدين الأول والثاني والمجني عليه ومما دلت عليه تحريات الشرطة وبان من تقرير قسم الأدلة الجنائية ومعاينة النيابة العامة لمكان الحادث .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ …. أن الدفاع عن الطاعن قد سأل شاهد الإثبات الأول / …. عما شاهده تحديداً ، فرفضت المحكمة توجيه هذا السؤال إلى الشاهد المشار إليه . ل

ما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم إلى أحد الشهود ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون السؤال غير متعلق بالدعوى ولا حاجة للمحكمة إليه في ظهور الحقيقة ، وإذ كان السؤال الذي وجهه الدفاع إلى الشاهد سالف الذكر متعلقاً بلب حقيقة الدعوى ، فإن بسطه والرد عليه مما يعين المحكمة في استظهار الحقيقة ، إذا ما اتجهت إلى الإدانة التي لا تؤسس إلا على الجزم واليقين ، كما أن الأسئلة التي ناقشت بها المحكمة الشاهد سالف الذكر لم تحقق الغاية من توجيه السؤال التي رفضت توجيهه ، فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة .

(الطعن رقم 17791 لسنة 83 جلسة 2014/05/14 س 65 ) هذا الحكم رائع ويرسخ لاحترام حقوق الدفاع ويسلسل الي تحقيق مبدأ المحاكمه العادله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *