مدى صحة الإعلان في غير موطن المعلن إليه وفقا لقانون المرافعات

مدى صحة الإعلان في غير موطن المعلن إليه وفقا لقانون المرافعات

 

مناط صحة الإعلان فى غير موطن المعلن إليه
” إن مفاد نص المادة 14 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على المحكمة أن تحكم بغرامة على طالب الإعلان الذى يتعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه – لأن من شأن ذلك عدم تحقيقه للغرض منه وبطلانه ، وهو ما لازمه ضرورة ثبوت علم طالب الإعلان بموطن المعلن إليه الصحيح وتعمده ” غشاً ” إعلانه على غير موطن ابتغاء عدم وصوله إليه – أما في حالة عدم ثبوت العلم و(انتفاء) تعمد الغش في جانب طالب الإعلان– فإن الإعلان يظل صحيحاً ومنتجاً لآثاره دون بطلان “.

” إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بصحة إعلانه للمطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها على محل إقامتــــــــه الـــــــــذى يعلمــــــه ” عين النزاع ” التى بناها وأقام بها – إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه ببطلان الحكم المستأنف على سند من أن الطاعن تعمد الغش في إعلان المطعون ضده الأول بهما علىغير محل إقامته الذى يعلمه مستدلاً على ذلك بسبق إعلانه عليه بصحيفة تصحيح شكل الدعوى رقم …. لسنة ….. م . ج المنتزه رغم أن الثابت بهذا الإعلان بالتصحيـــــــح أنـــــــــــه موجه من المطعون ضده الثانى إلى المطعون ضده الأول ولم يكن الطاعن طرفاً فيه ، وهو ما لا يستخلص منه علم الطاعن بموطن المطعون ضده الأول الصحيح وتعمده إعلانه على غيره . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص العلم وتعمد الغش في جانب الطاعن من هذا الإعلان فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال “.
(الدوائر المدنية الطعن رقم 2813 /71 بتاريخ 23-12-2013)

إعلان الأحكام القضائية
” إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن بالحكم الابتدائى مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ 6/7/2010 لرفض المعلن إليه – الطاعن – شخصياً التوقيع على الصورة الإعلانية بالحكم بالاستلام ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ 22/3/2011 رغم خلو الأوراق من أية دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان بهذا الحكم من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن هذا الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف في حق الطاعن سيما وأن المشرع قد سوى صراحة في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة سالفة الذكر بين غلق محضر المعلن إليه وبين امتناع من له الحق من المتواجدين فيه بالاستلام إذ أوجب على المحضر في كلتا الحالتين ضرورة تسليم الإعلان لجهة الإدارة مصحوباً بإخطار المعلن إليه في موطنه بكتاب مسجل مرفقاً به الصورة الإعلانية بحسبان أن كلا من الطريقين صنوان للعلم الحكمى الذى لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه طالما لم تتحقق الغاية من الإعلان وهى العلم بالحكم علماً يقينياً أو ظنياً على النحو المشار إليه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في الاستئناف معتداً في احتساب بدء ميعاد الاستئناف بهذا العلم الحكمى بمجرده . فإن الحكم يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن التصدى للفصل في الموضوع بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن “.

(دوائر الايجارات الطعن رقم 17472 /82 بتاريخ 8-12-2013)
الضرر الأدبى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *