مدى صحة الحكم في حالة إغفال بيان أسم المدعي المدني في الدعوى المدنية التبعية

مدى صحة الحكم في حالة إغفال بيان أسم المدعي المدني في الدعوى المدنية التبعية.

(1)لم ينص قانون الإجراءات الجنائية علي بيان اسماء الخصوم وصفاتهم في الأحكام الصادرة من القضاء الجنائي ورغم ذلك فإن الفقه مستقر علي لزومه عملا بالقواعد العامة وهو بيان جوهري إذ علي ضوءه يتحدد من تنصرف إليه آثار الحكم.وتري محكمة النقض أن هذا البيان لازم في الدعوي المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوي الجنائية إذ يتعين ان يبين الحكم اسم المدعي المدني وإلا كان باطلا ولكنها تري أن محضر الجلسه يجبر النقص الوارد في الحكم فمتي ورد اسم المدعي المدني في محضر الجلسه واغفل في الحكم فلا بطلان

(الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤)

وكذلك الشأن إذا ورد اسم المدعي المدني في حكم أول درجة واغفل في حكم الاستئناف أو العكس

( الطعن رقم ١٤٨٤٧ لسنة ٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/٥/١٩)

ومتي ذكر الحكم اسم المدعي المدني فلا بطلان سواء أورد هذا البيان في دباجة الحكم أو في اي مكان آخر من الحكم إذ لم يشترط القانون إيراد البيانات الخاصة باسم المدعي المدني في مكان معين من الحكم

(الطعن رقم ١٤٤٥١ لسنة ٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٣)

(2) ولكن يجري قضاء النقض في ثبات علي أن إسم المدعي المدني لأ يكون لازما إلا إذا حكم له بالتعويض اما إذا حكم بإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المختصه أو برفض طلب التعويض أو عدم القبول أو عدم الاختصاص فلا بطلان أن اغفل اسم المدعي المدني في الحكم أو حتي في محضر الجلسه.

وتعلل محكمة النقض ذلك بقاله انتفاء موجبات ذكر اسم المدعي المدني في الحكم في هذه الحالة إذ لم يحكم له بشيى أو بالاحري لم يقرر له الحكم الزام ضد المتهم يمكن أن يقتضيه جبرا بما يلزم ذكره.ومن أحكامها في هذا الشأن أنه لَمَّا كَاْنَ نَعْيُ الطَّاْعِن عَلْى الحُكْم بالبُطْلَان لإِغْفاله اِسْم المُدعي بالحُقوق المَدنيَّة وَصِفَتَهُ وَخُلُّو مَحَاضِر الجلسات مِنْ هذا البيان ، فَمَردود بِأَنَّ هذه البيانات لَا تكون لَازِمَّة إِلا فِي حَالَّةِ الحُكْم فِي الدَعْوى المَدنيَّة لِصَالِح رَافِعيها وَالقَضَاء لهم بالتعويض الذي تقدره المَحْكَمَّة حتى يتسنى الوُقوف عَلْى مُسَوِّغَات هذا القَضاء ، أَمَّا فِي حَالَّة الحُكْم بإِحَالَّة الدَعْوى المَدنيَّة إلى المَحْكَمَّة المُختصة – كَمَا هو الحَالُ فِي الدَعْوى المَطْروحَّة – ،

فَإِنَّ هذا البيان لَا يكون لَازِماً فِي الحُكْم لعدم قيام المُوجِب لإِثباته فِي مُدَوناتِهِ ، وَبِذَلِك فَلَا يكون الحُكْم مَشوباً بالبُطْلَان لإِغْفالِهِ إِيراداً ذَلِك البيان ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ مَا يُثيرَهُ الطَّاْعِنُ فِي هذا الصَدَّد لَا يكون لَهُ مَحل

(الطعن رقم 18500 لسنة 83 جلسة 2014/05/08 ؛الطعن رقم ١٠٠١٨ لسنة ٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٩)

ومن أحكامها أيضا في هذا الشأن إن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لإغفاله بيان اسم المدعي بالحق المدني في الدعوى المدنية ، مردود بأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا في حالة الحكم في الدعوى المدنية لصالح رافعها ، وأما في الحكم برفض الدعوى المدنية فإن هذا البيان لا يكون لازماً في الحكم لعدم قيام الموجب لإثباته في مدوناته، وبذلك فلا يكون الحكم مشوباً بالبطلان لإغفاله إيراد ذلك البيان

(الطعن رقم ٤٠٧٢ لسنة ٨٥ قضائيةالدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧؛الطعن رقم ١٥٧٢٩ لسنة ٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/١٥)

(3) وهذا القضاء محل نظر إذ أقام تفرقة تحكمية ما بين أحكام التعويض وغيرها دون سند من القانون فاستلزم ذكر اسم المدعي المدني في حكم التعويض أو محضر الجلسه المكمل له دون الأحكام الاخري استهداء بمبرر عملي وهو تنفيذ حكم التعويض دون أن يفطن أن بيان اسماء الخصوم شرط شكلي لصحه الحكم بغض النظر عما يحكم به من تعويض أو رفض إذ علي ضوءه يحدد من ينصرف اليه آثار الحكم إذ للحكم الجنائي حجيه أمام المحاكم المدنية ولو كان صادرا برفض طلب التعويض.

بل أن مذهب النقض راعي صالح المتهم علي حساب المدعي المدني واخل بمبدا المساواة بين الخصوم إذ اصبح الطعن بالنقض عند اغفال اسم المدعي المدني قاصر علي المتهم مادام أن بيان الإسم واجب فقط عند الحكم بالتعويض ضد المتهم دون رفض طلب التعويض إذ ليس بوسع المدعي المدني الطعن بالنقض في هذه الحالة لهذا السبب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *