مسألة الخلع في المملكة العربية السعودية

مسألة الخلع في المملكة العربية السعودية

 

الخلع
تتنوّع الطرق التي يتم بها إنهاء رابطة العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، ومن هذه الطرق الخلع، ويعد الخلع نوع من أنواع الطلاق، ولكنه قد يقع من قِبل المرأة متى ما رأت تعذُّر إكمال حياتها الزوجية مع زوجها لعدة أسباب مشروعة، ويجب على المرأة أن تقدم عِوضًا للزوج مقابل هذا الخلع، وفي ذلك سيتم تعريف الخلع، وأركان الخلع، وشروط الخلع في السعودية.

تعريف الخلع
إنّ الخلع كالطّلاق ولكنه يقع من جانب المرأة أو من وليّها أو ممّن ينوب عنها، ويعرف الخلع على أنه: “أن تُخالع المرأة زوجها وتُطلَّق منه في مقابل عِوَض تدفعه لتفتدي نفسها به، وقد يكون هذا العِوَض في شكل نقدي أو عيني”، ويعرفه الفقهاء على أنّه: “الافتداء إذا كرهت المرأة زوجَها فخافت ألا تُوفِّيه حقه أو خافت أن يبغضها فلا يوفِّيها حقها، فلها أن تفتدي منه ويُطلِّقها إن رضي هو، والدليل على الخلع في القرآن الكريم قول الله -سبحانه وتعالى-: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}..

أركان الخلع
لا بُدّ من معرفة أركانه، فالخلع مشروع وله خمسة أركان: الأول بأن يكون الزوج عاقلًا بالغًا مختارًا، ويقوم مقام الزوج وليه إن كان الزوج صبياً أو مجنوناً، وللزوج أن يوكل غيره في أمر الخلع، ويشترط في الوكيل أن يكون ممن يصح خلعه لنفسه، والركن الثاني القابل، وهي الزوجة أو وليها أو وكليها، ويشترط في القابل بأن يكون له حق التصرف في المال، فلا يكون مجنونًا أو صغيرًا. أما الركن الثالث فهو المعوض، ويعرف على أنه: “البضع ويشترط أن يكون مملوكًا للزوج، فإن كانت الزوجة بائنًا وقت الخلع لم يقع؛ لأنّه لم يصادف محلًّا، وتسترد الزوجة المال الذي دفعته للزوج”، والركن الرابع هو ما يأخذه الزوج من زوجته مقابل خلعه لها، وأخيرًا الصيغة: بأن يقول الزوج للزوجة: خالعتك بكذا، وتقول الزوجة: قبلت.

شروط الخلع في السعودية
حتى يكون الخلع صحيحًا من الواجب أن تتوفّر فيه شروط معينة، ومن شروط الخلع في السعودية: أنه من الواجب أن يتوافر لدى المرأة سببًا مُحقًا للخلع، حيث أنه ورد الوعد الشديد لمن تطلب الطلاق دون سببٍ مُبرر، قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: “أيُّما امرأةٍ سأَلتْ زَوْجَها طلاقًا في غيرِ ما بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحةُ الجَنَّةِ”،ومن الواجب أن تدفع الزوجة للزوج مُقابل هذا الخُلع، وإن لم يكن له مُقابل فهو طلاق من جهة. ومن شرط الخلع في السعودية ألّا يُكره الزوج المرأة ويضر بها لِتخالعه، قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا}، ولو كان الزوج ضعيف الدِّين ويرتكب بعض ما حرّم الله من الكبائر ولا تستطيع الزوجة الصبر على ذلك كما أنها لا تستطيع إثبات ذلك لدى المحاكم وهو لا يُريد أن يُطلّق فيحقّ لها أن تُخالعه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *