مسألة تفتيش السيارات الخاصة والمعدة للإيجار وفقا لما أوردته محكمة النقض

مسألة تفتيش السيارات الخاصة والمعدة للإيجار وفقا لما أوردته محكمة النقض
– لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطه التحقيق وفى غير أحوال التلبس إلا إذا كانت خالية وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها .
( الطعن رقم 1747 لسنة 29 ق -جلسة 4/4/1960 )

– إن القيود الواردة على التفتيش تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون ، طالما هي في حيازة أصحابها ، فإذا ما كانت خاليه وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها سقطت عنها هذه الحماية وجاز تفتيشها.

( الطعن رقم 626 لسنة 32 ق – جلسة 23/12/1963 )

– من المقرر أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها.

(الطعن 1761 لسنه 35 ق – جلسة 3/1/1966)

– مجرد إيقاف مأمور الضبط القضائي لسيارة معدة للإيجار وهى سائرة في طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها أو اتخاذ إجراءات التحري للبحث عن مرتكبي الجرائم في دائرة اختصاصه لا ينطوي على تعرض لحرية الركاب الشخصية ولا يمكن أن يعتبر في ذاته قبضا في صحيح القانون

(الطعن 1 76 السنة 35 ق – جلسة 3/1/1966 )

– من المقرر أن التفتيش الذي يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية هو الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المسكن فيما عدا أحوال التلبس والأحوال الأخرى التي منحهم فيها القانون حق القبض والتفتيش بنصوص خاصة . على أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفه أحكام المرور. ولما كانت المحكمة فد اطمأنت إلى أقوال ضابط المرور وأخذت بما قرره من أن ضبط المخدر إنما وقع أثناء محاولة مشروعة عن حمولة السيارة ولم يكن نتيجة سعى من جانبه للبحث عن جريمة إحراز المخدر وأن أمر ضبط هذه الجريمة إنما جاء عرضا ونتيجة لما اقتضاه أمر البحث عن الحمولة المخالفة مما جعله حيال جريمة متلبس بها ، فان الحكم يكون قد أصاب فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله

(الطعن 1017 لسنة 36 ق – جلسة 17/10/1/66 )

– التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمسكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة السيارة الخاصة فمستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فانه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والسيارة الخاصة كذلك .

(الطعن 0 96 لسنة 39 ق -جلسة 30/6/1969)

– من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمسكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فإذا صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والسيارة الخاصة كذلك ويكون منعى الطاعن ببطلان تفتيشها على غير أساس .

(الطعن 378 لسنة 44 ق – جلسة 28/4/1974 )

– القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش . امتدادها إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة طالما هي في حيازة أصحابها. على خلاف السيارات المعدة للإيجار التي يحق له إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من علم مخالفه أحكام قانون المرور. تخلي أحد ركاب سيارة أجرة عن لفافة كان يضعها على فخديه عند إيقاف مأمور الضبط القضائي لها وهو في حالة ارتباك وتبين أن تلك اللفافة تحوى مخدرا. كفايته سندا لقيام حالة التلبس بإحراز ذلك المخدر.

( الطعن 1105 لسنة 45 ق . – جلسة 30/11/1975 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *