مطالبة شركة التأمين بالتعويض عن حوادث السيارات بنصوص قانون التأمين المصري

مطالبة شركة التأمين بالتعويض عن حوادث السيارات بنصوص قانون التأمين المصري

 

1- تنص المادة 8 من قانون التامين الإجباري رقم 72 لسنة 2007
” تؤدي شركة التامين المبلغ المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة الأولي (1) من هذا القانون ( حوادث السيارات ) إلي المستحق أو ورثته و ذلك دون الحاجة إلي اللجوء إلي القضاء في هذا الخصوص و يكون مبلغ التامين الذي تؤديه شركة التامين قدره أربعون ألف جنيها في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم و يحدد مقدار مبلغ التامين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التامين عن الإضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصي قدره عشرة ألاف جنيها و يحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للتامين كيفيه و شروط أداء مبلغ التامين المستحق في كل حاله من الحالات المشار إليها علي أن يصرف مبلغ التامين في مده لا تجاوز شهرا من تاريخ إبلاغ شركة التامين بوقوع الحادث

ونص المادة 15 من ذات القانون على” تخضع دعوي المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني ، و المادة 752 من القانون المدني تنص على تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ( تاريخ الحادث 21/8/2018 )

2- حق المضرور في اللجوء إلى القضاء مباشرة دون اللجوء إلى شركة التأمين أولا
المقرر في قضاء محكمة النقض انه وان كان المشرع قد قرر لشركة التأمين أداء مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذا القانون دون اللجوء إلى القضاء إلا أنه لم يضع بنص المادة 8 المشار إليها ثمة قيد أو جزاء في حالة قيام المضرور برفع دعواه بالتعويض إلى القضاء مباشرة واللجوء إلى قاضيه الطبيعي
الطعن رقم 4261 لسنة 82 ق جلسة 26/1/2013
وكذلك انه يجوز اللجوء إلى المحكمة مباشرة دون اللجوء إلى شركة التأمين ولا يقضى بعدم قبول الدعوى إذ اللجوء إلى شركة التأمين مباشرة لا يسلب حق المضرور في الرجوع إلى المحكمة مباشرة
المستشار هشام عبد الحميد الجميلى – تسبيب الأحكام المدنية – ص 572 – طبعة نادي القضاة 2014
ومن ثم وهديا بما تقدم تكون دعوى المدعى مقبولة باللجوء مباشرة إلى القضاء دون اللجوء إلى شركة التأمين أولا

3- شروط مطالبة شركة التأمين – المدعى عليه الأول – بمبلغ التأمين وبيان ذلك
1- 1- وقوع حادث من الحوادث المنصوص بالمادة الأولى من قانون التأمين الاجبارى رقم 72/2007 التي جرى نصها على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ، التأمين الاجبارى ، ويشمل حالات الوفاة والإصابة البدنية للأشخاص
ثبوت تسبب السيارة فى الحادث و لا يشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض أن تتحقق مسئولية المؤمن له بحكم قضائي نهائي
الطعن رقم 1757 لسنة 54 ق جلسة 4/5/1988
فيكفى المحضر وتقرير الفحص للحادث فى يثبت مسئولية المتسبب فى الحادث
2- أن تكون السيارة المتسببة في الحادث مؤمن عليها
فالمقرر انه لا يشترط لإلزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمنا عليها لديها وان تثبت مسئولية مالكها المؤمن له أو مرتكب الحادث حسب الأحوال بغير حاجة إلى اختصام أيهما في دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن
الطعن رقم 1324 لسنة 55 ق جلسة 24/2/1992
3- سريان التأمين خلال تاريخ وقوع الحادث وفقا لنص المادة 6 من قانون التأمين الاجبارى رقم 72 لسنة 2007 التي جرى نصها على انه يسرى مفعول وثيقة التأمين طوال مدة الترخيص لتسيير المركبة وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقا لقانون المرور
فالمقرر أن مناط التزام شركة التأمين للمضرور أن توجد وثيقة تأمين اجبارى على السيارة وان تقع المخاطر المؤمن منها خلال مدة سريانها
الطعن رقم 1798 لسنة 62 ق جلسة 25/2/1998
4- لا ينال من التزام شركة التأمين أن مرتكب الحادث – قائد السيارة – شخص أخر غير المؤمن له لديها ، حيث أن مشترى السيارة يخلف البائع في وثيقة التأمين باعتبارها من ملحقات السيارة
فالمقرر في قضاء محكمة النقض انه لما كانت ملكية السيارة بحسبانها منقولا معينا بذاته ينقل بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير بما مؤداه أن المشترى يخلف البائع في وثيقة التأمين باعتبارها من ملحقات الشئ الذي ينتقل معه إلى الخلف الخاص
الطعن رقم 2449 لسنة 67 ق جلسة 30/12/1988
لا يوجد ما يمنع من تحديد نسبة العجز وفقا لنص المادة 8 من قانون التأمين الاجبارى بطلب إحالة المصاب للطب الشرعي لبيان الإصابات ونسبة العجز
فالمقرر انه ولئن كان القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2007 الصادر من وزارة الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد أسند في إثبات حالات العجز الجزئي المستديم غير الواردة في البند الثاني من الجدول المرفق وعلى ما سلف إلى الطبيب المعالج وان يقرها القومسيون الطبي لا يعدوا أن تكون مجرد قواعد تنظيمية قصد بها التيسير على المصاب لا تحول بينه وبين حقه في اللجوء إلى القضاء لتحديد نسبة هذا العجز إذا ما تم تحديدها بغير الطبيب المعالج طالما كان هذا التحديد ونسبته قد أجرى وتم بمعرفة إحدى الجهات الطبية المختصة في هذا المجال ومنها مصلحة الطب الشرعي
الطعن رقم 8430 لسنة 82 ق جلسة 15/1/2012

اقامة وقبول دعوى التعويض على شركة التأمين للمطالبة بالتعويض المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجبارى لا يتوقف على صدور حكم بات فى الجنحة
المحكمه المدنيه المرفوع امامها دعوي المطالبه هذه لن تتقيد في هذه الحاله بنص الماده 456 اجراءات جنائيه التي تشترط ان يكون الحكم الجنائي في الدعوي المدنيه اصبح نهائيا حيث ان قانون التأمين الاجبارى رقم 72 لسنة 2007 نص على اداء قيمة هذا التعويض مباشرة من قبل شركة التأمين طالما ثبت مسئولية السيارة المتسببة فى الحادث المؤمن لديها عليها ويكفى ثبوت ذلك من المحضر وتقرير الفحص للحادث
حق المضرور من الحادث لدى شركة التأمين مستقل عن حقه فى مطالبة المتسبب فى الحادث فى حارس السيارة بالتعويض
المقرر في قضاء محكمة النقض انه إذا كان لا تلازم بين مسئولية شركة التأمين تجاه المضرور ومسئولية مالك السيارة ومن هنا كان للمضرور دعوى مباشرة قبل شركة التأمين ليس باعتبارها مسئولية عن دين المسئول الناشئ عن خطئه فحسب بل باعتبارها مدينة أصلية بدين ناشئ عن عقد التأمين ومؤدى ذلك ان حق المضرور في اقتضاء التعويض من شركة التأمين هو حق مستقل تماما عن حقه في اقتضاء التعويض من مرتكب العمل الضار أو حارس السيارة
الطعن رقم 4159 لسنة 73 ق جلسة 14/2/2005
والمقرر بنص المادة 9 من قانون التامين الإجباري رقم 72 لسنة 2007
” للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث و المسئول عن الحقوق المدنية بما يجاوز مبلغ التامين ”
والمقرر بنص المادة 172 من القانون المدني انه ” تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع .
2- على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ”
والمقرر بنص المادة 163 مدني كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض
والمادة 178 مدني التي تنص على أن كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.

المحكمة المختصة من حيث الاختصاص القيمى للدعوى المقامة على شركة التأمين
فحيث أن المقرر بنص المادة 8 من قانون التأمين الاجبارى رقم 72 لسنة 2007 أن أقصى تعويض في حالات العجز الكلى أو الجزئي المستديم هو أربعون ألف جنيه فان الاختصاص القيمى ينعقد للمحكمة الجزئية وفقا لنص المادة 37 من قانون المرافعات

الاختصاص المحلى لدعوى التعويض على شركة التأمين
ينعقد للمحكمة التابع لها المقر الرئيسي لشركة التأمين أو احد فروعها بالمحافظات ووفقا لنص 52/2 المادة من قانون المرافعات التي يجرى نصها على ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع
والمادة 58 مرافعات التي تنص على في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *