مقتضيات توقيع عقوبة الإعدام  علي جناية خطف أنثي المقترنة بجناية الإغتصاب

مقتضيات توقيع عقوبة الإعدام  علي جناية خطف أنثي المقترنة بجناية الإغتصاب.

تري محكمة النقض ان جناية خطف انثي المقترنه بجنايه الاغتصاب المنصوص عليها في المادة 290عقوبات يكفي إرتكابهما في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن وان تقدير الرابطة الزمنية من الأمور الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاض الموضوع دون رقابة من النقض وفي ذلك تقول

“لما كان من المقرر أن ظرف الاقتران الذى نصت عليه المادة 290 عقوبات يكفى لتحقيقه أن يثبت الحكم قيام المصاحبة الزمنية بين جريمتى الخطف والمواقعة أو بالاحري الاغتصاب بأن تكونا قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن ولا يشترط وقوعهما في مكان واحد وتقدير هذه الرابطة الزمنية مما تستقل به محكمة الموضوع .

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة .

وكان ما أثبته بمدوناته كافياً للتدليل على إسهام المحكوم عليه في ارتكابه الواقعه قد أصاب صحيح القانون بصفته فاعلاً أصلياً فيها ، كما أثبت عليه في تدليل سائغ أن المحكوم عليه بالإعدام _ لم يتمكن من مواقعة المجنى عليها إلا تحت التهديد بما يتوافر به جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها في حقه بكافة أركانها بما فيها ركن القوة واستظهر وقوع الخطف والاغتصاب في فترة زمنية قصيرة بما يتحقق به اقتران هاتين الجريمتين فإن ما أثبته الحكم من ذلك ما يكفى لإدانة المحكوم عليه طبقاً لنص المادة 290 من قانون العقوبات .

(الطعن رقم 5189 لسنة 68 جلسة 1998/11/08 س 49 ص 1227 ق 170)

وهذا القضاء محل نظر إذ انطوي علي تأويل موسع للفقرة الأخيرة من المادة ٢٩٠عقوبات بما لا يطيقه ظاهر لفظها إذ صرف لفظ الاقتران الي غير مصرفه وحمله ما لم يحتمله فالاقتران يقتض المصاحبة الزمنيه بمعني وقوع الاغتصاب اثناء الخطف و من المعلوم أن الخطف جريمة مستمره قابل ركنها المادي للاستمرار في الزمن بداء من ابعاد المخطوفة من مكان خطفها الي اي مكان آخر بغرض العبث بها ويترتب على ذلك أن وضع المخطوفة في شقه أو هروبها أو اطلاق الجاني سراحها ثم بحثه عنها واغتصابها لا يحقق الاقتران ولو كان ذلك كله في فترة زمنيه وجيزه.

كما أن محكمة النقض لم تضع سقف زمني لحصول الاغتصاب اثناء الخطف مما يفتح باب التحكم من جانب القضاه والمغايره بين أقدار المتهمين إذ قد يري قاض أن مرور يوم يحقق الاقتران بينما يري اخر يومين في حين يري ثالث ساعه فقط. ويبدوا أن محكمة النقض خلطت بين المادة ٢٣٤عقوبات التي تعاقب فاعل القتل بالإعدام إذا ما تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخري وبين المادة ٢٩٠المشار اليها إذ الرأي مستقر علي أن الاقتران بين القتل والجنايه الاخري لا يلزم لتحققه وقوعهما في ذات الوقت بل يكفي ان تقع الجناية الاخري بعد القتل أو قبله أو في ذات الوقت.

ذلك أن المشرع استخدم عبارات تفيد هذا المعني وهي تقدمتها أو تلتها أو اقترنت بها. حال أن المشرع في المادة ٢٩٠عقوبات استخدم عبارة إذا اقترنت جناية الخطف باغتصاب أي أن يقع الاغتصاب اثناء الخطف أو بالاحري في ذات زمنه وليس بعده. وبديهي أن وقوع الاغتصاب أولا ثم حصول الخطف لا يوفر الظرف المشدد الموجب للاعدام بل تطبق عقوبه الجريمة الاشد. وإذا تم الايلاج اثناء الخطف برضا المخطوفة لا تطبق سوي عقوبة الخطف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *