مواد القرار المصري رقم 2633 لسنة 1971 الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للتأمينات والتكافل الاجتماعي

مواد القرار المصري رقم 2633 لسنة 1971 الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للتأمينات والتكافل الاجتماعي

الجريدة الرسمية فى 4 نوفمبر سنة 1971 – العدد 44

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 2633 لسنة 1971
بإنشاء المجلس الأعلى للتأمينات والتكافل الاجتماعى

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة وعمالها المدنيين، الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1963 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية، الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 133 لسنة 1964 فى شأن الضمان الاجتماعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 670 لسنة 1962 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بانشاء هيئة بنك ناصر الاجتماعى.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 – ينشأ مجلس أعلى باسم “المجلس الاعلى للتأمينات والتكافل الاجتماعى” برئاسة وزير الخزانة وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة.
مادة 2 – يشكل المجلس الأعلى من كل من:
– رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
– رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
– رئيس مجلس إدارة هيئة بنك ناصر الاجتماعى.
– وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
– وكيل وزارة الشئون الاجتماعية.
– أمين عام المجلس الأعلى للتأمينات والتكافل الاجتماعى.
ولوزير الخزانة أن يضم إلى عضوية المجلس خمسة أعضاء على الأكثر من الاخصائيين أو ذوى الخبرة فى مجال أعمال المجلس وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
مادة 3 – يختص المجلس الأعلى المشار اليه بوضع سياسة التأمينات والتكافل الاجتماعى، ومتابعة تنفيذها وله فى سبيل ذلك القيام بما يلى:
( أ ) اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالمعاشات والتأمينات والتكافل الاجتماعى.
(ب) التنسيق بين أحكام قوانين المعاشات والتأمينات والتكافل الاجتماعى.
(ج) تطوير نظم العمل فى أجهزة المعاشات والتأمينات والتكافل الاجتماعى بما يكفل توحيدها وتيسير سبل الانتفاع بالمزايا التأمينية لكافة المواطنين. وإقرار سياسة التدريب بهذه الأجهزة بهدف رفع كفاية الأداء.
(د) اقتراح اللوائح التى تنظم نشاط أجهزة المعاشات والتأمينات والتكافل الاجتماعى بالدولة والنظر فى مشروعات ميزانياتها وحساباتها الختامية والتقارير المتعلقة بمركزها المالى والتقارير السنوية عن أعمالها.
وللمجلس أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه، وعلى أن تعرض نتائج أعمالها على المجلس.
مادة 4 – يعقد المجلس اجتماعاته مرة على الأقل كل ثلاثة شهور أو كلما دعت الحاجة، وذلك بناء على دعوة من رئيسه. وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى وجوب الاستعانة بهم من ذوى الخبرة على ألا يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
مادة 5 – يكون للمجلس أمانة عامة يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيسه ولها فى سبيل أداء مهمتها إجراء البحوث اللازمة عن المجتمع وتركيبه وهيكله، وهكذا تحضير وإعداد المسائل التى يختص بها المجلس أو التى يتقرر عرضها عليه، وتقوم بتبليغ قراراته إلى الجهات المعنية ومتابعتها.
ويرأس الأمانة العامة أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد مرتبه قرار من وزير الخزانة.
مادة 6 – لوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 7 – ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، صدر برياسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1391 (10 أكتوبر سنة 1971)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *